حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430284621
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439524177/1443
رقم الحكم:4430284621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524177 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430284621 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439524177 لعام 1443هـ المدعي: عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني المدعى عليه: إبراهيم عواد محمد الجهني الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة بشراء السيارات الجديدة وبيعها بالاقساط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع السيارات بالتقسيط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اقرار وحكم قضائي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل عقود العملاء وسندات لامر من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء مدة العقد استنادا على الاقرار والحكم القضائي.، هذه دعواي))، طلبت الدائرة من المدعي أو من ينوب عنه إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: "أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، فتقدم المدعي بمذكرة ونصها: ((أبرم موكلي عقد مضاربة مع المدعى عليه، بتاريخ 4/11/1435ه على أن يقوم المدعى عليه بشراء السيارات الجديدة وبيعها بالاقساط وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعى عليه من الربح بنسبة (٢٥%)،لمدة خمس سنوات ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالمضاربة بشراء السيارات الجديدة وبيعها بالاقساط، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه إقرار المدعى عليه وصك حكم قضائي من الدائرة الاستئنافية الثانية بالمدينة المنورة برقم 430395155 في 20/9/1443 في القضية رقم 4284440 ونصه(والتي أقر المستأنف ضده بتحرير هذه العقود)، ونوعها (شراكة)، وحيث بقي لدى المدعى عليه المستندات التالية: 1- عقد المشتري/إبراهيم فرج السميري وسندات لأمر الخاصة به. 2- عقد المشتري/وليد عطية عائذ وسندات لأمر الخاصة به. 3- عقد المشتري/ فهد رشدان السهلي وسندات لأمر الخاصة به. 4- عقد المشتري/ عبدالله مقبل الحجيلي وسندات لأمر الخاصة به. 5- عقد المشتري/تركي بشير العنزي وسندات لأمر الخاصة به. 6- عقد المشتري/ عبدالله محمد السميري وسندات لأمر الخاصة به. 7- عقد المشتري/ خالد سالم الجهني وسندات لأمر الخاصة به. 8- عقد المشتري/ ياسر مسعود الحجوري وسندات لأمر الخاصة به. 9- عقد المشتري/ فايز سالم احمد وسندات لأمر الخاصة به. 10- عقد المشتري/ حسان معلا الرفاعي وسندات لأمر الخاصة به. 11- عقد المشتري/ محمد غازي الحبيشي وسندات لأمر الخاصة به. 12- عقد المشتري/ منصور البلوي وسندات لأمر الخاصة به. 13- عقد المشتري/ عبدالرحمن هويمل علي وسندات لأمر الخاصة به. 14- عقد المشتري/ ريم سالم الجهني وسندات لأمر الخاصة به. 15- عقد المشتري/ حسين حمود خضرم السهلي وسندات لأمر الخاصة به. 16- عقد المشتري/ احمد سليم العروي وسندات لأمر الخاصة به. 17- عقد المشتري/ فهد محسن السراني وسندات لأمر الخاصة به. 18- عقد المشتري/ طلال نايف المطيري وسندات لأمر الخاصة به. 19- عقد المشتري/ ياسر جائز المطيري وسندات لأمر الخاصة به. 20- عقد المشتري / فهد عواد الحبيشي وسندات لأمر الخاصة به. وحيث قمنا بإخطاره في 8/10/1443ه وتقدمنا لمنصة تراضي برقم 310011279-01 في 15/10/1443 وتعذر الصلح الطلبات: إلزام المدعى عليه بإعادة أصول جميع المستندت (الموضحة أعلا) وتسليمها موكلي))، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومستنداتها أصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بأن يسلم له سندات لأمر تخص الشراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثلة إلى أن يسلم له المدعى عليه عقود العملاء في شركة المضاربة مع تسليم السندات لأمر التي تخصهم، ولما كانت الشراكة بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دوائر الاستئناف بتاريخ 20\9\1443هــــ المتضمن إعادة كامل رأس المال للمدعي وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول احمد عبدالله محمد الساعدي العضو الثاني يحيى محمد السحيباني رئيس الدائرة القضائية حسن نايف قابل الحربي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430284621 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439524177 لعام 1443هـ المدعي: عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني المدعى عليه: ابراهيم عواد محمد الجهني الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الثالثة تحيل إليه منعًا للتكرار،وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يسلم له سندات لأمر تخص الشراكة بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورةبرفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ـ المدعي ـ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4410254896) وتاريخ 16 /03 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: حيث قدم الاستئناف في المدة المحددة نظامًا فيكون حريًا بالقبول شكلًا. من ناحية الموضوع: ما ذكرته الدائرة الموقرة من أن الشراكة بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دوائر الاستئناف بتاريخ 20/9/1443هـ المتضمن إعادة كامل رأس المال للمدعى وقدره (400000) أربعمائة ألف ريال.فغير صحيح ومخالف لما يلي: 1. أن حكم الاستئناف أثبت الشراكة التي كان ينفيها المدعى عليه ولم يرد فيه ما ينص على فسخ الشراكة بين المدعي والمدعى عليه. 2. أن حكم الاستئناف ألزم المدعى عليه برد رأس المال. 3. أن الشراكة منتهية بانتهاء مدتها في 4/11/144هـ بمرور خمس سنوات من عقدها بتاريخ 4/11/1435هـ كما في الصك ص5 (الأسباب). 4. أن المدعى عليه أقر بمباشرته لكتابة العقود والاحتفاظ بها في معرض سيارات يجلس فيه المدعى عليه كما في ص5 من الصك (الأسباب). 5. أن رد الدعوى يترتب عليه عدم تمكن موكلي من تحصيل أرباح المضاربة. 6. أن في رد الدعوى إهدار لحقوق موكلي التي حفظها الشرع. 7. أن رد الدعوى يؤدي لبقاء الأقساط في أيدي العملاء بلا مطالب. 8. أن ما جاء في صك الحكم من عدم قبول طلب موكلي (المدعي) المطالبة بالأرباح لا يمنع من المطالبة باسترداد العقود وسندات الأمر لتلك العقود.لأنه مما لا يخفى على أصحاب الفضيلة أن عبارة (عدم قبول طلب المدعي) أنه يحق للمدعي رفع دعوى عند حصوله على بينات على طلبه. 9. أنه جاء في صك الحكم (رد ما سوى ذلك من طلبات) تعني رد طلب موكلي محاسبة المدعى عليه مما جاء في صحيفة الدعوى). وانتهى في اعتراضه إلى طلبه:إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة أصول جميع المستندات الموضحة في صحيفة الدعوى وتسليمها للمدعي.بتاريخ 08 /04 /1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضده رده على اللائحة الاعتراضية متضمنًا ما نصه: "أولًا:ذكر المدعي أنه جرى الاتفاق على تحديدنسبة المدعي من الربح وقدره 25%،وهذا غير صحيح، لايوجد علاقة تعاقدية مذكور فيها ماذكره المدعي من تحديد نسبة، ولاتوجد شراكة بالأصل، ولماهو معروف فقهًا "الفرع يسقط إذا سقط الأصل". ثانيًا: ذكرالمدعي و كالة في الصكوك المرفقة أنه لم يسبق لموكله أن أقام دعوى بالعقود وهذا غير صحيح، العقود لاعلاقة لي بها وهي بحوزة المدعي، ودليل ذلك الآتي: طلبات التنفيذ المقدمة من المدعي بالمستندات الأصلية علمًا أن المحكمة لاتقبل السند إن لم يكن أصلًا،ولا يسعني المجال لذكرها كاملة، لذا سأذكر بعضًا منها للتأكيد،طلب تنفيذ ضد هيله غلاب السهلي، وأنا مستعد لإحضار وكيل هيلة غلاب للشهادة، وسبق أن تقدم بدعوى ضدها وأقرباستلام المبلغ منهاـ مرفق ـوطلب تنفيذ ضد عبدالله مقبل الحجيلي،وطلب تنفيذ ضد منصور طريحان البلوي، وطلب تنفيذ ضد صالحة سالم الجهني. ثالثًا: ذكر في جلسة قضائية سابقة أنه حصل على العقود بطريقة ملتوية من المعرض ولاأعلم عن غرض إقامة هذه الدعوى ضدي. أصحاب الفضيلة، كلما ذكرته ينفي العلاقة التعاقدية (الشراكة) القائمة بيني وبين المدعي ولذلك أطلب من فضيلتكم تأييد حكم الدائرة برفض الدعوى". وحيث تعذر على الدائرة برئاسة فضيلة العضو الاحتياطي فيها فتح محضر مداولة للنطق بالحكم بجلسة 14 / 4 / 1444هـ فقد تأجل نظرها لهذا اليوم، فيما تبين بجلسة هذا اليوم 16 / 4 / 1444هـ ولصلاحية الدعوى للحكم فقد أصدرت الدائرة حكمها لما يلي:. الأسباب: لما كان المستأنف قد قدم اعتراضه خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة في حكمها القاضي بـــرفض الدعوى إجمالاً دون تفصيل إنما هو محل نظر، ذلك أن الحكم محل الاعتراض قد استند على عدد من الأسباب ومنها مانص عليه ".. ولما كانت الشراكة بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دوائر الاستئناف بتاريخ 20\9\1443هــــ المتضمن إعادة كامل رأس المال للمدعي وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال.." عدا أنه وبمراجعة ذات القضية رقم 4284440 والحكم الوارد عليها تبين أن الحكم لم ينطق بما تبنته الدائرة الابتدائية وفق ما أشير إليه من رأي بفسخ العقد، وإنما الصواب أن العقد قد انتهى بانقضاء أجله ومدته المرسومة له، ومن ناحية أخرى فإن الحكم محل الاستئناف قد أغفل منطوق الحكم الصادر عن دوائر الاستئناف بذات التاريخ المشار إليه، إذ أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف قد نطق بما يلي نصه " أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (4284440) لعام 1442هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24 /01 / 1443هـ. ثانيًا: أ/ الحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه إبراهيم عواد محمد الجهني هوية و طنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره أربعمائة ألف ريال (400.000) تمثل قيمة رأس المال المدفوع. ب / عدم قبول طلب المدعي المطالبة بالارباح و البالغ قدرها تسعمائة وواحد وستون ألفا و خمسمائة ريال (961.500)، و رد ماعدا ذلك من طلبات..." والقدر المراد منه أن محكمة الاستئناف لم تحكم برفض الأرباح وإنما حكمت بعدم قبول طلبها لما ورد بذات الأسباب في ذات الحكم، وقد أغفلت الدائرة مصدرة الحكم الابتدائي التنبه لمثل هذا رغم تأثيره، ولكون مستند المستأنف في استنتاج أرباحه التي لم تقبل في الدعوى إنما هو المستندات التي يرمي إليها من دعواه ويطلب الاطلاع عليها ؛ وهي محل الحق والعدل في موضوع الدعوى للفصل فيه بين طرفيه بكل شفافية ووضوح، وقد كان من المفترض إجابة مطلبه عدالةً، ذلك أن الاطلاع عليها حق مشروع له وواجب على المستأنف ضده الإفصاح عنه وبيانه وتمكين المستأنف من الاطلاع عليها دونما حاجة للجوء إلى القضاء، مهما كان الحق الفصل لأي منهما، وحيث انحصر طلب المستانف في دعواه إلى طلب تسليم أصول المستندات التالية 1- عقد المشتري/إبراهيم فرج السميري وسندات لأمر الخاصة به. 2- عقد المشتري/وليد عطية عائذ وسندات لأمر الخاصة به. 3- عقد المشتري/ فهد رشدان السهلي وسندات لأمر الخاصة به. 4- عقد المشتري/ عبدالله مقبل الحجيلي وسندات لأمر الخاصة به. 5- عقد المشتري/تركي بشير العنزي وسندات لأمر الخاصة به. 6- عقد المشتري/ عبدالله محمد السميري وسندات لأمر الخاصة به. 7- عقد المشتري/ خالد سالم الجهني وسندات لأمر الخاصة به. 8- عقد المشتري/ ياسر مسعود الحجوري وسندات لأمر الخاصة به. 9- عقد المشتري/ فايز سالم احمد وسندات لأمر الخاصة به. 10- عقد المشتري/ حسان معلا الرفاعي وسندات لأمر الخاصة به. 11- عقد المشتري/ محمد غازي الحبيشي وسندات لأمر الخاصة به. 12- عقد المشتري/ منصور البلوي وسندات لأمر الخاصة به. 13- عقد المشتري/ عبدالرحمن هويمل علي وسندات لأمر الخاصة به. 14- عقد المشتري/ ريم سالم الجهني وسندات لأمر الخاصة به. 15- عقد المشتري/ حسين حمود خضرم السهلي وسندات لأمر الخاصة به. 16- عقد المشتري/ احمد سليم العروي وسندات لأمر الخاصة به. 17- عقد المشتري/ فهد محسن السراني وسندات لأمر الخاصة به. 18- عقد المشتري/ طلال نايف المطيري وسندات لأمر الخاصة به. 19- عقد المشتري/ ياسر جائز المطيري وسندات لأمر الخاصة به. 20- عقد المشتري / فهد عواد الحبيشي وسندات لأمر الخاصة به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها بإلزام المستانف ضده تسليم وكيل المستانف ذات الأسانيد، ولا ينال من ذلك ماقدمه من اعتراض على نفي الشراكة بنصه في المذكرة المقدمة والمشار إليها أعلاه في الوقائع " ذكر المدعي أنه جرى الاتفاق على تحديدنسبة المدعي من الربح وقدره 25%،وهذا غير صحيح، لايوجد علاقة تعاقدية مذكور فيها ماذكره المدعي من تحديد نسبة، ولاتوجد شراكة بالأصل " فقد ثبتت شراكته بموجب أسانيد الحكم الصادر ضده عن محكمة الاستئناف في القضية رقم 4284440، وتبين عدم صدقه في نفي الشراكة، ومن ناحية أخرى فإنه أورد كذلك مانصه بذات المذكرة "ثانيًا: ذكرالمدعي و كالة في الصكوك المرفقة أنه لم يسبق لموكله أن أقام دعوى بالعقود وهذا غير صحيح، العقود لاعلاقة لي بها وهي بحوزة المدعي..." فإن لم تقم الشراكة بينهما فما علاقته بمعرفة تفاصيل سندات لاتخص الشراكة التي يزعم نفيها، ولكون ما أثير لا أثر له على ماتم رصده من وقائع، ولخلو الحكم محل الاستئناف من رصد لازم إجابته. نص الحكم: أولاً: إلغاء الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم 18 / 2 / 1444ه والقاضي برفض الدعوى، ثانياً الحكم مجدداً: بإلزام المدعى عليه إبراهيم عواد محمد الجهني هوية و طنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي عيسى بن زيد بن أحمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) عقود العملاء المشترين المشار إليهم في الأسباب بعاليه مع السندات لأمر الصادرة لكل واحد منهم لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية محمد إبراهيم البياضي