حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011269
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439212601/1443
رقم الحكم:4430011269
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212601 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011269 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٦٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٨٠.٩٤٢) ريال قيمة مستخلص تنفيذ وضمان الأعمال في مشروع (...)) المرحلة الثالثة (١٣ مبنى)، أضافة إلى مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ريال أتعاب محاماة وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ ٢٥ /١٠ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٩ و ٧٠ و٧١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لكامل مرفقات الدعوى جرى سؤال وكيل المدعية هل تم إخطار المدعى عليها فأجاب قائلا: تم إخطار المدعى عليها على بريدهم الالكتروني الموجود على مطبوعات المدعى عليها في العقود التي بين موكلتي والمدعى عليها فجرى الاطلاع على ما ذكره وكيل المدعية بعد أن تم إرفاقها عبر المحادثة الجانبية في برنامج التيمز ثم سألت وكيلة المدعي عن دعوى موكلته فقدم مذكرة تم إرفاقها في برنامج التيمز ونصها: "موضوع الدعوى: مطالبة بقية مستخلص وبقيمة ضمان الأعمال وحسن التنفيذ عقد اتفاق تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم أسطح رخام(...) (مصنعية ومواد) مؤرخ في ٢٣/١١/٢٠١٤م بمشروع (...) المرحلة الثالثة (١٣ مبنى)سبق وان تم الاتفاق بموجب عقد اتفاق تصنيع وتوريد وتركيب وضمان وتسليم أسطح رخام (...) (مصنعية ومواد) مؤرخ في ٢٣/١١/٢٠١٤م مع عمل الفتحة الخاصة بالأحواض وقد بلغت مستخلصاته مبلغ وقدره: ٧٠٧.٦٥٤ ريال استلمت منها المدعية مبلغ وقدره (٦٢٦.٧١٢) ستمائة ستة وعشرين الف وسبعمائة واثنى عشر ريال وتبقى بذمتها المستخلص الأخير بمبلغ وقدره (١٠١٧٧) عشرة الاف ومائة سبعة وسبعون ريال بالإضافة الى ما تم احتجازه لدى المدعية مقابل نسبة ١٠% ضمان الاعمال حسب المادة رقم ١٠ فقرة ١ بعقد الاتفاق وقد تم استلام المشروع وانتهى الاتفاق منذ عام ٢٠١٦ فيكون المبلغ المحتجز لضمان حسن التنفيذ مبلغ وقدره ٧٠,٧٦٥ سبعون الف وسبعمائة وخمسة وستون ريال فيكون اجمالي المبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها قدرها (٨٠.٩٤٢) ثمانون الف ريال وتسعمائة واثنين واربعون ريال والمستحق الدفع منذ انتهاء المشروع في عام ٢٠١٦م ولا يزال المبلغ لم يدفع حتى تاريخه وبالرغم من مطالباتها المتكررة لها الا انها لم تحرك ساكناً مما حدى بنا لتقديم دعوانا طالبين من فضيلتكم الأتي: الزام المدعى عليها بدفع المبلغ (٨٠.٩٤٢) ثمانون الف ريال وتسعمائة واثنين واربعون ريال ؛ قيمة المستخلص الأخير بالإضافة الى المبالغ المحتجزة لضمان حسن تنفيذ الاعمال . الزام المدعى عليها بدفع قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال". ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى المستندات المرفقة في لائحة الدعوى ولتعذر الدائرة من الاطلاع عليها لوجود خلل في النظام قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على دعوى المدعية فطلب مهله للرد عليها فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال عشرة أيام ويقدم وكيل المدعية الرد عليها خلال عشرة أيام التالية ففهما واستعدا لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله توصل إلى صلح مع المدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره ٨٠,٩٤٢ ريال بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ على أن تتنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠.٩٤٢) ريال قيمة مستخلص تنفيذ وضمان الأعمال في مشروع (...)) المرحلة الثالثة (١٣ مبنى)، أضافة إلى مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ريال أتعاب المحاماة، وحيث قرر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)ـ والتي تخوله حق الصلح، بأن موكله توصل إلى صلح مع المدعى عليها على أن تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره ٨٠,٩٤٢ ريال بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ على أن تتنازل المدعية عن المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إن وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)التي تخوله حق الصلح ؛ قرر بأن هذا الصلح صحيح جملة وتفصيلاً وبما أن الصلح صادر عمن يملكه، ولما جاء عن الني صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه وإنفاذ موجبه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.