حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201719/1443
رقم الحكم:4430072844
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201719 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072844 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) للأغذية والتموين المدعى عليه: شركه (...) وشركاه للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣١/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع تموين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون ألف وخمسة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومة بختم المدعى عليها)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون ألفًا وخمسة وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبرجوع الدائرة لخانه التبليغات وجدت الدائرة بأن افادة التبليغ (قيد التبليغ) فطلب وكيل المدعية إعادة تبليغ المدعى عليها. وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على نظام التبليغات تبين عدم ابلاغ المدعى عليها فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد الدائرة ببيانات مدير المدعى عليها حتى يتم إبلاغه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد التسهيلات الائتمانية و فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وقد ذكر وكيل المدعية بأن عقد التسهيلات حده مئة ألف ريال وقد أشترت المدعى عليها بموجبه بمبلغ وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون ألف و خمسة وسبعون ريال و ستة وسبعون هللة لم تسدده حتى الان، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون ألف و خمسة وسبعون ريال و ستة وسبعون هللة، يُمثِّل قيمة بضائع التموين على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: عقد التسهيلات الائتمانية و فواتير ممهورة بختم المدعى عليها)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية والتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٠٧٥.٧٦) واحد وعشرون ألف و خمسة وسبعون ريال و ستة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث