حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439193294/1443
رقم الحكم:4430064442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439193294 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064442 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٣٢٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...) المقاولين ذم م الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن موكلته قامت بتوريد سبعون رطل مسحوق جاف لإطفاء الحريق قيمة الرطل الواحد (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً بقيمة إجمالية قدرها (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وذلك بموجب أمر شراء وفاتورة وسند الاستلام، وصادقت المدعى عليها على إجمالي قيمة الفواتير وذلك بموجب مصادقة الحساب الموقَّعة منها والمختومة بختمها الدالة على صحة المديونية بذمتها، حيث طلبت موكلته من المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، ولكن المدعى عليها رفضت السداد رغم المصادقة منها وتعنَّتت في رفضها بقصد الاستيلاء على مستحقات موكلتها وحرمانها من حقها المشروع، وبما أنَّ المدعى عليها مصادقة على المديونية وعلى قيمة الدين بموجب ختمها وتوقيعها، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة حساب محررة على أوراق المدعية والمتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعية والبالغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م. ٢- فاتورة محررة على أوراق المدعية والمتضمنة على اسم المدعى عليها والمبلغ الإجمالي والبالغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، ممهورة بختم المدعية برقم (٦٠٠٠٠٩٥٢٢٨) وتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٢٧م. ٣- مذكرة تسليم محررة على أوراق المدعية وممهورة بختمها برقم (٨٠٠١١٠٠٨٢). ٤- أمر شراء صادر من المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً برقم (JRTF-FPO-٠٨٧٧) وتاريخ ٢٠١٦/١١/٠٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليها وكالةً طلبت مهلة للإجابة، فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليها بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة المذكرة إسبوعين، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ: وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها جواب من المدعى عليها ولم يتم الالتزام بالتبادل الوارد في الجلسة السابقة، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن عدم تحرير جوابها، فذكرت بأنها تدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى كون المطالبة تحت مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريالاً وموقع موكلتها في الخبر، وبعرض ذلك على المدعي وكالة تمسك بأن المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى وأن عليها الإجابة موضوعاً، وذكرت بأن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: إقرارها بالمبلغ محل المطالبة. وبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة عنها، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد أعلاه وذلك قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد لإطفاء الحريق، وقدم البينة على دعواه المتمثلة في المصادقة على صحة الرصيد بالمبلغ محل المطالبة وأمر الشراء ومذكرة التسليم، ولإقرار وكيلة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة بما تخولها وكالتها ذلك، ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وقد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢,٧٥٠) اثنان وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والله الموفق.