حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430061387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018521/1443
رقم الحكم:4430061387
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018521 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430061387 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439018521 لعام 1443ه المدعي: مصنع (...) للبيوت الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها أنه تم توقيع عقد مقاولة بارة عن تصنيع وتوريد وتركيب مجمع سكني وذلك في (...) تابع لشركة (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1.539.331.85) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (920.000) ريال سعودي، والمتبقي (619331.85) ست مئة وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، وختم صحيفة الدعوى بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (619.331.85) ريال، والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/6/1443ه حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على اللائحة والمرفقات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها واستمهل للإجابة، وفي جلسة 3/9/1443ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ابرزه ونصه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: - جوابنا. جميع ما ادعت به المدعية غير صحيح جملة وتفصيلاً. والصحيح هو: - أولاً: - 1. تم إبرام عقد ما بين موكلتي والمدعية في تاريخ 4/01/1442ه-23/08/2020م. 2. ومدة العقد (تنفيذ العمل) (70) يوماً. وبداية العقد 10/12/2020م وينتهي 20/02/2021م. 2. قيمة العقد 1،150،002 ريال مليون ومائة وخمسون ألف وريالين. اجمالي قيمة العقد بعد أوامر التغيير والحسم والغرامة شامل الضريبة المضافة: - (1،222،353 ريال) مليون ومائتان وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة. وخمسون ريال. 3. محل العقد التزمت المدعية بتصنيع وتوريد وتركيب المجمع السكني الجاهز بإجمالي عدد 63 غرفة ودورة مياه ملحقة بكل غرفة مقسمة على (3 مجمعات سكنية كل مجمع يشمل 18 غرفة بالإضافة إلى عدد واحد مجمع سكني يشمل 9 غرف) بحسب ما جاء في نطاق العمل في تمهيد العقد. ثانياً: - تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) مائتان وستة عشرون ألف وستة وثمانون ريالا. ثالثاً: - تم السداد للمدعية (920،000 ريال) تسعمائة وعشرون ألف ريال. بموجب حوالات وشيكات بنكية. اثباتات السداد: -تم تحويل قيمة الدفعة الأولى: 230،000 مائتان وثلاثون ألف ريال إيداع في حساب المدعي بالبنك (...) بتاريخ 2020/12/10 م (مرفق سند الحوالة) - تم تحويل قيمة الدفعة الثانية: 345،000 ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف ريال إيداع في حساب المدعي بتاريخ: 2020/09/08م (مرفق سند الحوالة). - تم صرف شيك رقم (551) قيمة الدفعة الثالثة: 345،000 ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف ريال تاريخ التنفيذ 2021/02/18م (مرفق صورة الشيك + سند الصرف والتحصيل مقاصة برقم 551). رابعاً: - الإجمالي المتبقي للمدعية: - (302،353ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (564) ورفض استلامه الحكم لذا نطلب الحكم لنا: - برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلتي منها. لما ذكرناه من أسباب أعلاه.) وبعرضها على وكيل المدعية أبرز جوابه ونصه (المدعى عليه يقر بانشغال ذمة موكلته بمبلغ وقدره 302.353 ، اذا يكون الخلاف بين طرفي النزاع على مبلغ 316978 لدينا البينات عليها نطلب الامهال لتزويد الدائرة بها) فامهل لإبراز بيناته، ثم تبادل الأطراف المذكرات بالمتبقي للمدعية وتمسك المدعي بكامل مطالبته، فيما تمسك المدعى عليه وكالة بوجود مستحقات على المدعية ولم يتبقى في ذمة المدعى عليها أية مستحقات، وفي جلسة 18/2/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه،ثم رغب المدعي وكالة إرفاق مذكرته ونصها (أصحاب الفضيلة وفقكم الله وبارك فيكم ، أودّ أنّ أوضح لمقامكم الكريم بأنّ المدعى عليه وكالة كان قدّ أقرّ في جلسة 03/09/1443ه بما نصّه: " ثانياً: - تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) مائتان وستة عشرون ألف وستة وثمانون ريالا. " علاوة على ذلك في ذات الجلسة أقرّ بما نصّه: " رابعاً: - الإجمالي المتبقي للمدعية: - (302،353ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالا. حيث تم تحرير بموجبه شيك برقم (564) ورفض استلامه الحكم" ، وعليه واستناداً على ما هو مقرّرّ فقهاً ونظاماً وعملاً في المحاكم كما لا يخفى لطيف نظركم بأنّه (لا عذر لمن أقرّ) وقدّ أوضحت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات بأنّ الإقرار القضائي يكون باعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وأوضحت المادة السادسة عشر من ذات النظام بأنّ الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقرّ ، وعليه فإنّ المدعى عليه تحاول التملص من هذا الإقرار ، كما أنّها لم توضح حتى الآن عن الحسومات المذكورة، ونلتمس إلزامهم بإيضاحها وبيانها)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بما سبق ذكره وتقديمه، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في المبلغين الوارد ذكرهم في المذكرة السابقة وتمسك المدعى عليه وكالة بإحالة القضية إلى منصة الخبرة لندب خبير محاسبي فيها، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية مستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام إلزام المدعى عليه بمبلغ (528.439) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بأعمال لصالح المدعى عليها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن التعامل الذي تم بين الطرفين قد انتهى وهو صحيح في إجمالي قيمته ، وتم السداد في مقابله، ولم يتبقى في ذمة المدعى عليها خلا مبلغ (302،353ريال) وقد تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) الأمر الذي دفعه وكيل المدعية بأن المبلغ صحيح ولم يقدم المدعى عليه وكالة ما يثبت الغرامات وسببها، وحصر طلبه في المبلغ محل الإقرار والمبلغ محل الحسومات، ثم دفع المدعى عليه وكالة بأن المدعية عليها مديونيات أخرى، ولم يتبقى لها أية مستحقات، وتمسك بندب خبرة محاسبية، والدائرة بسطت نظرها في الدعوى والردود، وخلصت إلى أن المدعى عليه وكالة أقرّ في جلسة 03/09/1443ه بأن المتبقي للمدعية: - (302،353ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالاً، كما ذكر بأنه تم إجراء حسومات وغرامات على المدعية وذلك لإخلال المدعية في تنفيذ العقد بمبلغ (226،086 ريال) ولم يقدم سبب هذه الخصومات، وقد حكي الإجماع على أنه لا يقبل الرجوع عن الإقرار، الأمر الذي يكون به قد ثبت مبلغ (302،353ريال) ثلاثمائة واثنان ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسون ريالاً، ولا يقبل الرجوع عنه، أما ما يتعلق بالحسومات فإن هذه دعوى تحتاج لإثبات، وقد ذكر المدعى عليه وكالة هذه الحسومات دونما إثبات لها، وذكره لهذا المبلغ إقرار من على صحته غير أنه حسم ، ولم يثبت الحسم فتمضي الدائرة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، بجمع المبلغين فإن المستحق للمدعية هو ذات مبلغ الحصر. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للانشاءات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مصنع (...) للبيوت الجاهزة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة 528.439 ريال خمسمائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث