حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430081307

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439104646/1443
رقم الحكم:4430081307
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104646 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430081307 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439104646 لعام 1443ه المدعي: الشركة (...) للتجارة المدعى عليه: مصنع (...) للمنتجات المعدنية الانشائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه كرين لمدة (٢٥) خمسة وعشرون يوم، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٩٢٣) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م وانتهى العقد ولم يُسلّم الأجرة المتبقية، و طالبت الحُكم بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٩٢٣) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م حتى ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 18/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبيّن عدم تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتحرير دعواه وإيداع نسخة منها في النظام، وتم تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 19/09/ 1443هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والمرفقات، وباطِّلاع الدائرة عليها أفهمت المدعي وكالة بأن لائحة دعواه مغايرة لما ورد في المرفقات، فاستمهل لتحرير دعواه ومستنداته، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 19/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه فذكر بأنه أرفقها في النظام قبل الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 23/02/1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قرَّرت صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحُكم بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية من ثمن تأجيرها لصالح المدعى عليه وقدرها (٣٦,٩٢٣) ستة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها الشيك الصادر من المدعى عليه والذي صدر عليه ورقة اعتراض ولم يُصرف، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغه بها نظامًا، ولما نصَّت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ونظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مصنع (...) للمنتجات المعدنية الانشائية (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) للتجارة (...) مبلغًا قدره (٣٦,٩٢٣) ستة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث