حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430332871
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439191251/1443
رقم الحكم:4430332871
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191251 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430332871 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439191251 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: " تم التعاقد مع مؤسسة (...) لتنظيم المعارض سجل تجاري (...) وفقا لعقد التأجير وبياناته كالاتي: عقد تأجير قاعات (...) (...) بتاريخ 15/03/2018م المتضمن علي تأجير قاعات (...) وبيناتها كالاتي:- عدد(1) قاعة (...) (...) بمساحة 3200 متر بطول 160 متر وعرض 20 متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعة (...) (...) بمساحة 875 متر بطول 35 متر وعرض 25متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7,5 متر و عدد (1) قاعة (...) (...) بمساحة 200 متر بطول20 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (1) قاعة (...) (...) بمساحة 400 متر بطول 20متر وعرض 20متر وارتفاع جنب 4 أمتار وارتفاع وسط 7.5متر و عدد (1) قاعة (...) (...) بمساحة 50 متر بطول5 متر وعرض 5متر وارتفاع وسط 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر و عدد (3) قاعة (...) (...) بمساحة 300 متر بطول10 متر وعرض 10متر وارتفاع وسط 6 متر ارتفاع جنب 4 متر عدد (4) قاعة (...) (...) بمساحة 100 متر بطول 5متر وعرض 5متر وارتفاع 7,5 متر ارتفاع جنب 4 متر بالإضافة جوانب سلندوتش بانل وانارة لكامل مساحة القاعة بالإضافة لتكييف كامل الخيمة و ذلك لمدة ايجار قدرها خمسة اشهر تبدأ من تاريخ 05/08/1439وتنتهي بتاريخ 30/12/1439هـ بمبلغ (490875 ريال) اربعمائة وتسعون الف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال. وعلي يكون دفع قيمة الإيجار على ثلاث دفعات الدفعة الاولي 25% والثانية شيك بقيمه 25% بعد بدء الفاعلية ب 15 يوم والدفعة الأخيرة 50% بعد شهر من الفاعلية وقد أوفت موكلتي وقامت بتوريد الخيمة محل عقد الايجار الا انها فوجئت بقيام المدعى عليها بالامتناع عن السداد رغم مطالبتها أكثر من مره ولقول الله تعالي: (يا أيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله علية وسلم: (المسلمون على شروطهم). وحيث أنه تم مطالبه المدعى عليه بكافة الطرق الودية لسداد المبلغ المتبقي بذمتها من عقد الايجار وقدره (490875 ريال) اربعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال. وقد أخلت المدعي عليها بالتزامها بسداد المتفق عليها حسب نص العقد وقد حل عليها مبلغ وقدره (490875 ريال) اربعمائة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال ولرغبه المدعية في الحصول على مستحقاتها." وطالب بـما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (490,875) أربع مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال. 2- الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير قاعات (...) المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/07/2017م على أوراق المدعية والممهور بختم وتوقيع المدعية. 2-مجموعة من المراسلات الإلكترونية بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/07 هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبعرضه على المدعى عليها وكالة، أجابت بطلب مهلة للرجوع إلى موكلها والجواب عن الدعوى، فأجابتها الدائرة لطلبها، وعليه رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليه في تاريخ 1443/11/26 وتضمنت:" أولا: من حيث الشكل: فموكلي يدفع بداية (بالاختصاص المكاني) لنظر الدعوى فموكلي محل أقامته مدينة جده، واستنادا للمادة (السابعة عشر) من نظام المحاكم التجارية نص الحاجة منها (وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى علية) مرفق (العنوان الوطنى) مرفق رقم (1). ثانيا: من حيث الموضوع: فالمدعية حاولت مرارا ومازالت مستمرة في غيها من رفع دعاوى كيديه على موكلى نذكر لكم منها على سبيل المثال وليس الحصر، الدعوى رقم (43801401) لدى الدائرة الثامنة عشر التجارية، الدعوى رقم (43801024) لدى الدائرة الثامنة عشر الدعوى رقم (43801022) لدى الدائرة السابعة عشر، الدعوى رقم (439132205) لدى الدائرة السادسة والعشرون، الدعوى رقم (439132202) والدعوى رقم (439140975) وغيرها الكثير وكلها قضى فيها (بصرف النظر) وبرغم ذلك لم تتوقف المدعية، ونذكر في هذا أن موكلي لم ينكر (سبق التعامل) مع المدعية لكنه أوقف التعامل معها بعد سداد كامل مستحقاتها. ثالثا: بالرجوع إلى موكلي وبعرض المستند المقدم من المدعية أفاد موكلي بإنكاره التام لهذا المستند (جملة وتفصيلا) فموكلي لا يقربه ولا بالتوقيع ولا الختم الممهور به هذا المستند كغيره من المستندات التي سبق للمدعية تقديمها في الدعاوى سابقة الذكر. (2) انتفاء رابطة السببية بين دعوى المدعية وموكلي وذلك للاتي ذكره: (أ) بفحص المستند المقدم من المدعية وفى الصفحة الأخيرة (ملاحظات) وتحديدا في الفقرة (الثامنة) نجد أن المدعية ذكرت الآتي: (في حال الغاء العقد بعد أن يتم توريد المواد والمعدات إلى موقع الحفل يكون من حق "مؤسسة" (...) كامل قيمة العقد) نستخلص من هذا: أننا أمام (عقد توريد) بوصف المدعية، أي أنها تقوم (بالتوريد) إلى المتعاقد معها وهو موكلي فعلى المدعية أن تقدم لكم (استلام موكلي لما قامت بتوريده، لتأكيد ما تدعى به بمعنى إذا كانت المدعية صادقة في دعواها فالتقدم إليكم ما يفيد استلام ما قامت بتوريده إلى موكلي، وبهذا يتضح لكم انتفاء رابطة السببية بين ما ادعت به المدعية وموكلي انتفاء تاما. وإلا فالمدعية، تورد إلى مجهول، (ب) تجدون في ذات الفقرة (الثامنة) أن المدعية ذكرت أن (مؤسسة (...)) تستحق كامل قيمة العقد في حال الإلغاء، وهذا تغير جوهري في الوصف للمدعية، فهل هي شركة (...) أم مؤسسة (...)، الامر الذى يجعل دعواها في الأصل مشوبة بالبطلان ويؤكد لكم تخبط المدعية في دعواها. (ج): أيضا بمراجعة المستند المرسل إلى موكلي أتضح وجود الآتي في الورقة الأخيرة منه وتحت بند (الملاحظات) حيث ذكرت المدعية نصا (يعتبر الاتفاق لاغي في حال عدم الالتزام بطريقة الدفع) وعليه فالمدعية بإقرارها هذا، (تقر بأن العقد الذى تدعى به لاغي من تلقاء نفسه) فالمدعية هي من الزمت نفسها بما وضعته من شروط، فبما تطالب، ويؤكد لكم بأن ما تدعى به المدعية لم ينفذ مطلقا، وعلية فدعواها هذه في حكم العدم. وبناء على ما تقدم وضعه أمام دائرتكم نلتمس الآتي: أولا: رد دعوى المدعية لما تم توضيحه. ثانيا: تطبيق نص المادة الثالثة (فقرة 2) من نظام المرافعات الشرعية (بحق المدعية) نص الحاجة منه: (أنه اذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بالتعزير، وللمتضرر من الدعوى الكيدية أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها)." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1443/11/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليه، وقد قدمت المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى في الطلبات بتاريخ 26/ 11/ 1443هـ،وبسؤال المدعي وكالة الرد طلب مهلة لأجل ذلك، فأمهلته الدائرة، ولذلك رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/01/16 هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية،وحضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ قال: بأنه لم يتمكن من إرفاقه في النظام سهوًا وطلب المهلة لإرفاقه في النظام، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته أن هذه المهلة الأخيرة، كما طلبت منه تزويد المدعى عليه بنسخة من المذكرة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها واستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/02/1444هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين عن القضايا الأخرى المشار إليها في مذكراتهم وهي هي في نفس هذا العقد فأجابوا بأنها لعقود أخرى، وبعرض العقد الموقع والمختم على المدعى عليها وكالة وسؤالها عن الختم وعن التوقيع وموقعه بشكل ملاق قدمت مذكرة نصت على: (ولاً: العقد في الفترة هذه كان الأمير شريك مع مؤسسة (...) في نفس التوقيت بمدينة (...) ومن قام بالتركيب شركة (...) للمخيمات وان كان المدعي لديه أي بينه بالصورة او باستلام المعدات يقدمها للمحكمة ومستعدين تقديم عقد شركة (...) التي قامت بالتركيب في نفس الوقت ثانياً:ا لختم يحمل الشكل نفسه ولكنه مزور ليس ختمنا ثالثاً: (...) كان موظف لدى (...) سابقاً وتم الاستغناء عن خدماته واسقاط اقامته. رابعاً: هل المدعي يعلم موقع التركيب في(...) وتوقيته بالايام وتاريخ التركيب ؟ لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد بينة أجاب قائلا: يوجد رسالة من المدعى عليه لطلب جدولة من المدعى عليه مضمونها استعداده ببذل (1127000) ريال قبل إقامة القضايا، وقد أقمنا قضايا بعد هه الرسالة والمبلغ محل هذه الدعوى من ضمنها، هكذا أجاب، ثم بعث الرسالة المذكورة فوجدتها رسالة مرسلة من شخص مسمى (...) عبر (Imessages) مضمونها صورة ورقة معنونة بجدولة سداد وبمبلغ قدره 1127625 ريال، وبعرضها على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: بعد الرجوع لموكلتي تبين أن هذه الرسالة غير صحيحة ولم ترسل من موكلي، هكذا أجابت، وبسؤال المدعي عن الرقم المرسلة منه الرسالة فأفاد بأنه (...) وبعرضه على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: الرقم هو رقم موكلي ولكن الرسالة ليست منه وهي ملفقة عليه، هكذا أجابت، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: إن الصكوك الأخرى بين الطرفين تضمنت أدلة تفيد في هذه القضية، وأطلب مهلة لإرفاق الصكوك مع إيضاح وجه الاستدلال من كل صك، هكذا أجاب، عندها أجبته لطلبه، وقررت رفع الجلسة ليرفق مالديه قبل موعد الجلسة القادمة، وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/02/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليه، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله أفاد بإرفاق مزيد بينات في مذكرة قدمها، وقد جرى الاطلاع عليها فوجدت في طياتها صورا من صكوك الأحكام الصادرة في القضايا لصالح موكلته، كما أرفق شهادة مكتوبة من (...) يذكر فيها أنه قابل المدعى عليه لمطالبته بسداد حق المدعية وقدره مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون وأن المدعى عليه أفاده ووعده بأنه سيسد وأنه لم يوقع اتفاقية السداد وأنه قال له أنا بسدد لكم على كيفي واذا عندكم شيء ارجعوا للمحكمة ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعى عليه قدمت مذكرة نصت على: (أن الشهادة غير صحيحة لكون ان الشاهد صاحب مصلحة وذلك لسببين لكونه وكيل المدعي والثانية انه كان يعمل لدى المدعي) وبعرضه على المدعي أجاب قائلا: الشاهد وكيل للمدعية قدمت له الوكالة ليذهب للأمير وله صفة، وليس وكيلا في التعاقد، أما العمل فإنه لا يعمل لدى المدعية، هكذا أجاب، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: إن الشاهد يعمل لدى الوكيل (...)، هكذا أجابت، وبعرض ما ذكره من أن الوكالة للشاهد لم تكن في أصل العقد وإنما في محاولة الصلح فأجابت قائلة: سواء أكان وكيلا بشأن الصلح أو غيره فإنه يعد وكيلا عن المدعية، هكذا أجابت، ثم قدمت مذكرة نصت على: (موكلي أجاب في ان سبب الوكالة لمقابلة الأمير غير صحيحة وبينة ذلك ان سبق المدعي وقدم نفس الشهادات في الدعاوى السابقة وتم رفضها وذلك لوجود مصلحة ولكونه وكيل المدعية ولم يحضر بينه على ما تم ادعاؤه من توريد)، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لبذل اليمين دعى موكله فحضر (...) بالإقامة رقم: (...) وجرى التحقق من هويته بطلب إبرازها وذلك لتعذر تحضيره أعلا الضبط، كما جرى التحقق الكترونيا من كونه مديرا للمدعية، كما استعد للحلف وحلف قائلا: والله العظيم إني تعاقدت مع المدعى عليه بالعقد المؤرخ في 15 / 3 / 2018 م المتضمن تأجيري وتوريدي لثلاثة عشر خيمة وانه مقابل مبلغ قدره أربعمائة وتسعون وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال وإني نفذت ما طلب مني كاملا، وأن المدعى عليه أقر لي بكامل حقي في هذا العقد والله العظيم، هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولحصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (490,875) أربع مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، وبدفع مبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وحيث يدعي المدعي وكالة اتفاق موكله مع المدعى عليه على أعمال تأجير وتوريد ثلاثة عشر خيمة بعقد مؤرخ في 15 /03 /2018 م بمقابل قدره أربعمائة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، ولطلب المدعى عليها الإمهال للجواب ثم دفعها بعد هذا الطلب بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن هذا الدفع جاء بعد طلب الإمهال، ولما نصت عليه المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية لم تقبله الدائرة لكونه قدم بعد أوانه، هذا وقد أنكرت المدعى عليها وكالة العقد محل الدعوى ودفعت الختم بالتزوير وتوقيع العامل بأنه غير مفوض بالتوقيع، هذا وفي سبيل البينات قدم المدعي صور محادثات منسوبة للمدعى عليه تشير إلى إقرار منه بأن للمدعية عقودا غير مسددة بمجموع قدره مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون، وقد أنكرت المدعى عليه هذه الرسائل أيضا، هذا وقد قدم المدعي وكالة شهادة مكتوبة من (...) تضمنت استعداد المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة للمدعية بمبلغ قدره ليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة وخمسة وعشرون، ولم تنكر المدعى عليها ما جاء في شهادة الشاهد إلا أنها طعنت فيها بكونه وكيل عن المدعية وأنه يعمل لدى وكيل المدعية، وقد أجاب المدعي وكالة بأنه وكيل الصلح بين الطرفين لا في أصل العقد محل الدعوى فلم تعارض على ذلك وكيلة المدعى عليها، هذا وإن كان الأصل عدم قبول الشهادة في مقدار المبلغ محل المطالبة إلا أن قبولها هنا خارج محل المنع لكون العقد الأصلي مثبت بالكتابة ولوجود مبدأ الثبوت بالكتابة، هذا وبتأمل الدائرة لكل ما سبق وجدت أن كل بينة من البينات المقدمة لا تقوى بمفردها على الإثبات لإنكار الختم والرسالة ولكون الشهادة لم تدل على ذات العقد محل الدعوى وكون الشاهد يشوبه ما دفعت به المدعى عليها؛ إلا أنه وبالنظر إلى مجموع تلك البينات وجدتها الدائرة قرائن قوت بعضها خصوصا مع كون موقع العقد يعمل لدى المدعى عليها، وهذه القرائن بمجموعها قوت موقف المدعية أقوى من موقف المدعى عليها، وبما أن المقرر أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، فقد انتهت الدائرة إلى توجيه اليمين المكملة نحو مدير المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلبه أتعاب المحاماة فإن استحقاق المدعية لها متوقف على ثبوت لزوم المدعى عليه المخاصمة ظلما ومطلا، ولم تجد الدائرة دعوى بذلك ولا بينة عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغًا قدره (490,875) أربع مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال، ورفضت طلب المدعية التعويض بأتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430332871 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩١٢٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى تأجير خيمات على مؤسسة المدعى عليه والمطالبة بالأجرة وقدرها (٤٩٠٨٧٥) أربعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريالا، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة كاملاً للمدعي، ورفضت طلب المدعية الخاص بأتعاب المحاماة، فتقدم المدعى عليه بطلب استئناف حاصله أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها ومع ذلك رأت الدائرة أخذ اليمين منها على دعواها خلافاً للأصل بل والشخص الذي أدى اليمين تابع للمدعية، بل وقد أدى اليمين على أنه هو من تعاقد مع المدعى عليه رغم أنه لا صفة له لا بالدعوى ولا بالعقد، ورغم أنه كانت له تأشيرة خروج وعودة في تاريخ العقد الذي يدعيه، طالباً إلغاء الحكم، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٤هـ، حضرها وكيلا الطرفين وبسؤال المستأنف ضده هل لديك بينه على التوريد زيادة على ما سبق أجاب بقوله ليس لدي أي بينه زيادة على ذلك وجرى إفهام المدعي بأنه له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وأنه لم يورد ما ذكره في دعواه للمدعى عليه فأجاب بقوله بأن لدي بينة زيادة على ما قدم وهي رسالة واتساب تتضمن رد موظف المدعى عليه أن المعرض من تاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٠هـــ والمكان (...) بجوار هايبر (...) والموظف اسمه (...). وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله لا علم لنا بهذه الرسالة واطلب مهلة للرجوع إلى موكلي فحددت هذه الجلسة وفيها حضر وكيلا الطرفين عبر الاتصال المرئي وقالت المستأنفه أن ما ذكره المستأنف ضده بخصوص رسالة الواتس فهي غير صحيحة ولم تصدر من موكلي ولا من جهته هكذا، ثم افهمت الدائرة المدعي بأن بينته غير موصلة وليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقال لا أقبل يمينه وقالت المستأنفه أن موكلي حاضر معي ومستعد بأداء اليمين وفي نفس الجلسة حضر (...) حامل وقال انني مستعد لأأداء اليمين على نفي الدعوى وأنه لم يتم توريد ما ذكرته المدعية في دعواها، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية على دعواها، وبما أن الدائرة أفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه على نفي ما تدعيه فلم تطلب يمينه وبما أن المدعى عليه أبدى استعداده لأداء اليمين فلم تقبلها المدعية أيضاً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والحكم مجدداً برفضها. نص الحكم: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـــ والحكم مجدداً برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.