حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430051784

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547797/1443
رقم الحكم:4430051784
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547797 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430051784 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧٧٩٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢١٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣هـ والمنظورة لدى (التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بإلزامي بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائه وخمسه الف دولار وحكم برفض الدعوى)،وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية مما أدى إلى مصاريف للتقاضي وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: صك حكم رقم (٤٣٧٠٦٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٢-٠٩-٢٤هـ الصادر من الحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما جاء بطي لائحته فأفهمته الدائرة بانها غير موصلة فذكر بأن لديه مزيد من البينات وأفاد بان لديه مزيد من البينات واستمهل لإحضارها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى انه وردها مذكرة من وكيل المدعي تضمنت مزيداً من البينات وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث إن المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرره متمثلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى السابقة، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -" وقد استقر العرف على أن لا تزيد قيمة التعويض عن ١٠% من قيمة المطالبة الأصلية مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ (٣٩,٣٧٥) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث