حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430078785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449025326/1444
رقم الحكم:4430078785
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449025326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430078785 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٥٣٢٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية أثاث عبارة عن كراسي و طاولات بثمن إجمالي قدره (٦,٣٨٢) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، وقد سدَّدت المدعية كامل المبلغ ولم تستلم المبيع، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٦,٣٨٢) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/فاتورة آجلة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٣٨٢.٥٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة، متضمنة عدم توريد البضاعة للمدعية و مذيلة بختم المدعى عليها. ٢/ كشف حساب المدعية على مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالة للمدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٣٨٢.٥٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وخمسون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، وبناءً عليه قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها برد ثمن المبيع الذي لم تستلمه من المدعى عليها وقدره (٦,٣٨٢) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة الصادرة من المدعى عليها والمتضمنة عدم توريد البضاعة للمدعية كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ونظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره (٦,٣٨٢) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال.