حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430072463

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439451047/1443
رقم الحكم:4430072463
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451047 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430072463 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١٠٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أنابيب مصنعة محليا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٨٨,١٦٥) ثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م بمبلغ قدره(٨٨,١٦٥) ثمانية وثمانون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير واوامر الشراء).٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعى عليها مما أدى إلى (الجأت المدعى عليها للجوء للقضاء للحصول على حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولا: تسليم الثمن وقدره (٨٨,١٦٥) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وستون ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٠٠) ثمانية آلاف وثمان مئة ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٢/١٠/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة حيث ذكر مدير الشركة المدعى عليها أن مكتب المصالحة قد تواصل معه ولم يتم التوصل لصلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي أوامر الشراء و الفواتير وكشف الحساب وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها أجاب بأن مرفقات الدعوى لم تظهر لديهم لذلك لم يستطع اعداد لائحته الجوابية ويطلب مهله لذلك. وفي جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم استمهاله طلب الإجابة بموجب محضر الجلسة الماضية، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق لائحة توضح بينة موكلته في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ والمتضمنة كشف حساب وأوامر الشراء و الفواتير و الشيك وذكر وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٨١٦٥) ثمانية وثمانون ألف و مائة وخمسة وستون ريال تمثل قيمة أنابيب مصنعه وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانية ألاف وثمانمائة ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٨١٦٥) ثمانية وثمانون ألف و مائة وخمسة وستون ريال، يُمثِّل قيمة أنابيب مصنعة على المُدَّعى عليه؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانية ألاف وثمانمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: أوامر الشراء و الفواتير وكشف الحساب والشيك؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث حضر (...) وذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغ المدعى عليها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعي وكالة يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد الأتعاب، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٨١٦٥) ثمانية وثمانون ألف و مائة وخمسة وستون ريال، بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٨٠٠) ثمانية ألاف وثمانمائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث