حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430058381

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439447946/1444
رقم الحكم:4430058381
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447946 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430058381 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ، ذكر فيها إنه تم التعاقد بين المدعية وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٤١-١١-١٣هـ على أن تقوم المدعية بتمثيل المدعى عليها أمام القضاء والترافع عنها وكتابة المذكرات وحضور الجلسات حتى صدور حكم نهائي في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠هـ والمنظورة لدى(الدائرة الأولى) بشأن المطالبة بـ(تقدم وكيل المدعية (...) بصحيفة دعوى مفادها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) لتوفير أيدي عاملة لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بها في مدينة الرياض والإشراف وتوفير المواد والمعدات والخطط وغيرها ، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وقامت بإنهائه دون إخطار خطي وتطلب تعويضاً بمبلغ وقدره (٢,١٢٥,٥٠٠)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: تمثيل المدعى عليها في درجتي التحاكم (الابتدائية والاستئناف) حتى صدور حكم نهائي وقطعي. ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال متى اكتسب الحكم القطعية، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٢٣٠٧ لعام ١٤٤٢هـ) وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف في القضية رقم (٦٦) وتاريخ الصك: ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ) وذلك حسب الصك رقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ، ووصل جزء منه وهو (٢٨,٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، والمتبقي (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٢٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه . ـ ٢- بريد إلكتروني بقبول المدعى عليها بالعرض المقدم من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه احال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال على ما ورد بطي لائحته ثم سألته الدائرة عن العقد المبرم بين الطرفين فاستمهل لإبرازه فأمهل لذلك . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد المبرم أبرز مذكرته ونصها (طلبت الدائرة في الجلسة السابقة إبراز العقد المبرم بين الطرفين، ونفيدكم بأنه لا يوجد عقد لهذه الدعوى تخصيصاً حيث كان بين موكلتي والمدعى عليها تعاملات في دعاوى سابقة، وهذه الدعوى جاءت لاحقة، وجرى التعاقد عبر الإيميل المرفق لكم والمتضمّن ما نصه: (تحياتي تمت الموافقة على العرض المقدم من قبلكم ارجوا البدء في العمل)، وجرى إثبات تقديم العرض الفني والمالي إلكترونياً والموافقة عليه من قبل المدعى عليها وجـرى القيام بالعمل من قبل موكلتي على ما جرى الاتفاق عليه في درجتي التحاكم الابتدائية والاستئناف حتى اكتساب الحكم القطعية، وجرى سداد جزء من الأتعاب، واستناداً لما نصّت عليه المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات بأن الدليل الرقمي يشمل المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ونصّت المادة التاسعة والخمسون من نظام الإثبات على: أنه يكون للدليل الرقمي الحجيّة المقررة للمحرر العادي. ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريالاً.) ثم قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت وكيل المدعية بأن عليه إبراز ما يثبت أن الايميل صادر عن المدعى عليها كما أفهمته بإبراز نسخة أوضح للإيميل فاستعد بذلك . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشر الدائرة إلى أنه وردها الجواب عن طلبها في الجلسة السابقة وباطلاع الدائرة عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: و وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريالاً، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وتأسيساً على ما جرى وحيث طالب وكيل المدعية بما تبقى من قيمة العقد المبرم بينهم إلكترونياً، وحيث أن المدعى عليها قد سددت جزء من الأتعاب المتفق عليها وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريالاً، وحيث إن وكيل المدعية قد قدم على صحة دعواه ما يثبت التعاقد مع المدعى عليها وهو البريد الإلكتروني والموافق عليه من المدعى عليها، واستناداً على المادة التاسعة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصت على : "يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام." ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر و، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٢٥٠) أربعون ألف ومئتان وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث