حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430051252
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559930/1443
رقم الحكم:4430051252
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559930 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430051252 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439559930 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أنّ تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/04/25هـ الموافق 2021/11/30م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة مع سائق، لمدة شهر ميلادي واحد، وتبلغ قيمة الأجرة (198,524.84) مائة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربع وثمانون هللة، سدّد المدعى عليه منها مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولم يسدّد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (168,524) مائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً، عن الفترة من تاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م، حتى تاريخ 1443/12/01هـ الموافق 2022/06/30م. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب عميل مؤسسة المدعى عليه، من الفترة 2022/01/01م حتى 2022/06/13م، المتضمن مبلغ قدره (168,524.84) مائة وثمانية وستون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربع وثمانون هللة. 2- مجموعة فواتير عدد (9) فواتير، على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ إجمالي قدره (198.520.72) مائة وثمانية وتسعون ريالاً واثنتان وخمسون هللة، ممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعي إلا واحدة خلت من الختم، وتوقيع مؤسسة المدعى عليه، والبعض منها اقترن الختم بالتوقيع، وخلت (3) فواتير من توقيع وختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/09هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، والمرفقات، وأضاف بأنّ المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وتبقى في ذمته مبلغ (123,524.84) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة وعشرون ريالاً وأربع وثمانون هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالةً طلب مهلة للإجابة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، ثم تنازل المدعي أصالةً عن بينّاته، ويطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً استمهل للرد على اليمين، فأفهمته الدائرة في حال قبول أداء اليمين ضرورة مثول موكله في الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/16هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهم، والقاضي بــ: التزام المدعى عليه بأن "يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (100,000) مائة ألف ريال، وذلك على أربع دفعات، الأولى بتاريخ 2022/09/30م، وتاريخ 2022/10/30م، وتاريخ 2022/11/30م، وتاريخ 2022/12/30م، كُل دفعه مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال"، هكذا اتفقا وطلبا إمضاءه، وباطلاع الدائرة على وكالات طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وقرّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إثبات الصلح المبرم بين الطرفين. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابتها في طلب إثبات الصلح أيضاً. بناءً على ما تقدم؛ وبما أنّ طرفا الدعوى وكالةً، تقدما في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/16هـ، برغبة الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهم، والقاضي بــ: "التزام المدعى عليه بأن "يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (100,000) مائة ألف ريال، وذلك على أربع دفعات، الأولى بتاريخ 2022/09/30م، وتاريخ 2022/10/30م، وتاريخ 2022/11/30م، وتاريخ 2022/12/30م، كُل دفعه مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال"، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". وحيث اطلعت الدائرة على وكالات طرفي النزاع وتبين بأنها تخولهم حق الصلح، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15هـ، والتي تنص على: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بــ: "التزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن "يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة (100,000) مائة ألف ريال، وذلك على أربع دفعات، الأولى بتاريخ 2022/09/30م، وتاريخ 2022/10/30م، وتاريخ 2022/11/30م، وتاريخ 2022/12/30م، كُل دفعه مبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال". وبالله التوفيق.