حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430061079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439017451/1443
رقم الحكم:4430061079
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017451 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430061079 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٧٤٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لاطارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٥ بمبلغ (٢٦,٧٥١) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال. ٢/ نموذج استلام مديونية. ٣/ مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية بقيمة (٢٨,٧٥١) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وخمسون ريال . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها وأن لها يمين المدعى عليها بالدعوى وطلبتها وبناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لآداء اليمين النافية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بأداء اليمين، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطاً لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على الفقرة الأولى من المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن الدائرة اطلعت على أوراق القضية ومستنداتها ورأت بأنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعية، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها النافية ووجهتها الدائرة للمدعى عليها وتخلفت عن الحضور لآداءها الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن آداء اليمين، وبناء على الفقرة الأولى والثانية من المادة (١٠٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: " ١/ من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢/إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً" مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها المدعى عليها مؤسسة (...) للاطارات رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغ (٢٤,٧٥١) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث