حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430053402

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439035685/1443
رقم الحكم:4430053402
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439035685 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430053402 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439035685 لعام 1443ه المدعي: شركة(...) المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 30/9/2019 أن تقوم موكلتي بتأجير معدات من نوع كرين (٥٠) طن بالإضافة الى (١٠٠) طن بالإضافة الى (١٥٠) بالإضافة الى (٢٠) طن وبالإضافة إلى (٢٥٠) طن وبالإضافة إلى (500) طن والتي تكون موضحة في الكشف الذي يتم إرفاقه وبالإضافة إلى تريلات وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٦٨٨.٨٢٣) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال عن الفترة من ١٤٤١/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م إلى ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨٨,٨٢٣) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ العقد بتاريخ 30/9/2019م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. 2 - كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ 1/1/2021م حتى تاريخ 26/10/2021م بمبلغ قدره (٦٨٨,٨٢٣) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال. 3_فواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/6/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله غم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على العقد وكشف الحساب المرفق ثم ذكر أن لديه فواتير استمهل لإرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/9/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه قام بارفاق جزء من الفواتير في النظام مشيراً إلى أنه قام برفع كامل الفواتير على إيميل الدائرة مشيرا إلى أن عدد الفواتير كبير ولا يستطيع إرفاقها بالكامل في النظام ، ثم رأت الدائرة حاجتها الى ندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والاطلاع على العقد وعلى الفواتير واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على المدعي وكالة لم يمانع بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى انه وردها عدد من العروض فقررت ندب المكتب الأقل سعرا بينها وقررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والفواتير واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر على اتعاب قدرها (17.250) سبعة عشر آلاف ومائتا وخمسون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية ويكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخه ويزود الأطراف بنسخة من التقرير لإبداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت ويقوم الخبير بإيداع التقرير النهائي متضمن إجابته على الملاحظات قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع مع ضرورة مثول الخبير فيها وتم تأجيل نظر الدعوى لاستكمال ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تقرير الخبرة فذكر بأنه استلمه وليس لموكلته أية ملاحظات عليه وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبرة حتى تاريخه بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة. ثم أودع الخبير تقرير النهائي والذي انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لكامل مبلغ مطالبتها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في16/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، ومثل أمام الدائرة ممثل الخبير المنتدب في هذه الدعوى ذاكراً بأنه قد قام بإصدار التقرير النهائي ولم يتم تواصل المدعى عليها مع الخبير رغم محاولة الخبير و المدعي بالوصول للمدعى عليها، ومثل في هذه الجلسة المدعى عليه وكاله كأول حضور له في هذه الدعوى و تشير الدائرة إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الخامسة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٨٨,٨٢٣) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ،وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى" والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٦٨٨,٨٢٣) ست مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال، وحيث قرر المدعي وكالة قبوله للتقرير ولم يرد من المدعى عليها أية ملاحظات رغم محاولات الخبير للتواصل معه، وثبوت تبلغه بكافة الجلسات غير أنه حضر في جلسة النطق بالحكم فقط، مما تمضي معه الدائرة إلى المضي بالحكم في القضية على حالها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي ، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى" ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته و، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي وقدرها (17.250) سبعة عشر آلفاً ومائتا وخمسون ريال، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي أولا:إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (688.823) ستمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريال لقاء تأجير معدات. ثانيا: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدرة 17.250 سبعة عشر آلفاًومائتا وخمسون ريال لقاء أتعاب الخبرة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث