حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052301
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449033470/1444
رقم الحكم:4430052301
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033470 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052301 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 449033470 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)للتجارة والمقاولات ) ضد (شركة (...)شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1443/09/24هـ والمنظورة لدى الدائرة (السادسة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (خرسانات ومواد مرتبطة بأعمال مقاولات) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/18هـ الموافق 2021/10/24م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (1,405,204) مليون وأربع مئة وخمسة ألفًا ومئتان وأربعة ريال سعودي استناداً على(مصادقة رصيد).، والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره ( 1.363.573.40 ) مليون وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وثلاثة و سبعون ريالاً وأربعون هللة.) وذلك حسب الصك رقم (433640956) وتاريخ 1443/11/24هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (149.993.03) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 24/01/1444هـ، وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى، رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسة إليهم، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. ثم تقدم المدعي وكالة بطلب تحديد موعد لنظر القضية، فأجابته الدائرة لطلبه وحدد له جلسة عن بعد في هذا اليوم 16/02/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...)سجل مدني رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها تعيد فتح باب الترافع بعد تقدم المدعي وكالة بطلبه في الموعد المحدد، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة لها بوفق ما هو مثبت في النظام، وطلب المدعي وكالة السير في الدعوى والحكم لموكلته بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكلته ذكر بأنها على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وكرر ما ورد فيها، وبسؤاله عن بينة موكلته، ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر في القضية السابقة، وقرر الاكتفاء بما قدم . ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (439356639)، فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 15/ 8 /1441هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (149.993.03) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاث هللات عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليها ماطلت في سداد المدعية، وألجأتها للقضاء، وبما أن المدعى عليها تبلغت عن طريق النظام، وهذا التبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وعدم تقديمها جواباً ملاقياً عن الدعوى، وبما أنه من المتقرر قضاءً تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات 2/157: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (5%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (439356639)، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال إقامة تلك الدعوى؛ وبذلك تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع لشركه (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (68.179) ثمانية وستون ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب ،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,