حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251148
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430251148
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558184 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251148 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439558184 لعام1443هـ المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعى عليه: شركة مؤنس محمد الشايب وشركاه للاعمال المدنيه موبكو الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واختبار وذلك في نظام المعلومات بمشروع مدارس شركة تطوير، لمدة (١٠) عشرة أسابيع، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومائة وتسعة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومائة وتسعة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٩٤٧,٤٤١.٢٣) تسعمائة وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، والمتبقي (٥٢,٧٣٧.٧٧) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٠٠٠,١٧٩) مليون ومائة وتسعة وسبعون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٩٠١٠) في ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٤٩,٤٧٨) تسعة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال، و(فاتورة) رقم (٩٠١١) في ١٤٤٠/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٠م بمبلغ قدره (٣,٢٥٨) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في سداد المستحقات مما أدى إلى (لجوء المدعية للشكاية) خلال المدة من ١٤٤١/٠٦/١٧هـ إلى ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) خمسة عشر ألف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,٧٣٧) اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) خمسة عشر ألف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/12/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/01/1444هـ، حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 22/02/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية وإلى الطلبات والاسانيد فيها وتمسك بما ورد فيها، وبعد استفسار الدائرة من المدعي ذكر بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى متعلق بعقدين وحيث أنه بعد رجوع الدائرة لصحيفة الدعوى الالكترونية تبين عدم ايضاحها لذلك وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: "يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده." كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى." وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعالية تبين عدم تحريرها بشكل واضح وصحيح، إلا أن المدعي أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وتمسك بما ورد فيها، وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439558184) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251148 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439558184 لعام1443هـ المدعي: علاء جهاد خالد كتانه المدعى عليه: شركة مؤنس محمد الشايب وشركاه للاعمال المدنية موبكو الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,٧٣٧)ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٨٢١) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى، فقدم المدعي أصالة لائحته الاستئنافية، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ 8/4/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان،وبما أن الدعوى بين تاجرين، وبناءً على المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن "تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف الماثل، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل لم يتبين تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي أصالة وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود