حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430051455

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152525/1443
رقم الحكم:4430051455
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152525 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051455 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٢٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التمويليه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، عن/ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (أولا: موكلتي المدعية شركة تعمل في مجال المقاولات، واشترت من المدعى عليها عدد (١٤٢) آلية مختلفة (شيولات، حفارات،...الخ) حسب الجدول المرفق - مرفق رقم (١) -، وذلك في العام ١٤٣٢ بنظام الشراء بالتقسيط، بقيمة إجمالية مبلغ وقدره: ١٣٩.٢٥٥.١٨٧ ريال. ثانيـاً: سددت موكلتي المدعية كامل ثمن شراء المعدات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه بموجب حوالات بنكية، وآخر دفعة من قيمة الشراء مبلغ وقدره ١٠.٩٩٩.٩٨٥ ريال تم سدادها بموجب قرار التنفيذ رقم (٤٦) في التنفيذ برقم (٣٩٦٩٩٣٣) بالدائرة السادسة عشر بمحكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٩هـ. – مرفق رقم (٢) -. ثالثاً: بعد سداد كامل ثمن المعدات طلبت المدعية من المدعى عليها تسليمها البطاقات الجمركية للآليات المشتراة لنقل ملكيتها إلى المدعية، إلا أن المطعون ضدها قامت بنقل ملكية عدد (١٤) معدة فقط إلى موكلتي. رابعـاً: لم تقم المطعون ضدها بنقل ملكية عدد (١٢٨) معدة في اسم موكلتي إلى الآن ولم تسلمها بطاقاتها الجمركية، رغم أن مبلغ شراء المعدات قد استقر في خزينة المطعون ضدها منذ أكثر من أربع سنوات. خامساً: عدم نقل ملكية المعدات وعدم تسليم بطاقاتها الجمركية من المدعى عليها إلى المدعية رغم قبضها لكامل ثمنها فيه إخلال بالعقود الواجب الوفاء بها شرعاً، وفيه تحايل غير مشروع على أنظمة الدولة، كما ترتب عليه تفويت للمنفعة وتضييع فرص تأجير المدعى عليها المعدات للغير مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما فوت عليها الحق في التصرف بالبيع فيما تمتلكه من آليات من تاريخ الانتهاء من سداد الأقساط)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية البطاقات الجمركية للآليات المذكورة في المرفق رقم (١) وعددها (١٢٨) معدة حسب الأرقام المذكورة في المرفق، وإلزامها بنقل ملكية المعدات المذكورة من المدعى عليها إلى ملكية المدعية. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٤/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٠٨/١٤٤٣هـ، تم افتتاح هذه الجلسة بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد حيث حضر عن الشركة المدعية المثبتة بياناته بوكالة الكترونية رقم (...) بموجب رخصة محاماة (...) حكما حضر عن المدعى عليها وكيلها المثبتة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم (...) بموجب ترخيص ترافع عن شخصية معنوية رقم (...)، وبعد التحقق من صفة الطرفين الحاضرين تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية طبقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالةً بأن تقرير المصالحة تعذر الاطلاع عليه في المرفقات بسبب خلل في الملف المرفق فأفهمته الدائرة بوجوب إرفاق نسخة من التقرير على البريد الالكتروني الرسمي للدائرة إلى موعد أقصاه يوم غد، وعليه تقرر الدائرة المضي في الدعوى وسؤال المدعى عليه وكالة عن الجواب فطلب مهلةً لتحرير الجواب وعليه أفهمته الدائرة بأنه كان واجباً عليه تقديم مذكرة الدفاع الأولية حسب النظام وعلى الأقل تجهيز الجواب في الجلسة وعليه أفهمت الدائرة وكيل الشركة المدعى عليها بأنها ستمهله إلا أنها ستوقع عليه عقوبة وهي غرامة قدرها ٥٠٠ ريال بموجب المادة ٢٦/١ من نظام المحاكم التجارية وعليه تقديم الجواب المطلوب خلال خمسة عمل ثم يكون للمدعي وكالةً حق الرد لمدة خمسة أيام عمل ثم يكون الرد الختامي للمدعى عليه وكالة لمدة خمسة أيام عمل أخيرة ويكون الإرفاق على نظام ناجز عبر خدمة -تبادل مذكرات- وكذلك الارسال على البريد الالكتروني الرسمي للدائرة ونسخة للطرف الآخر والله الموفق. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ ونصها: (أتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة، تعقيبا على رد المدعي عليها، أملاً من خلالها توضيح الصورة لفضيلتكم تثبيتاً للمتفق عليه وطرحاً لغير المنتج، وحصراً وتحديداً لنقطة النزاع وصولاً لخلاصة للسير على هديها تسهيلاً وتسريعاً للفصل الناجز في الدعوى وعدم إطالة أمد النزاع، كما يلي: مقدمة: تأسست دعوى موكلتي على وجود التزامات متبادلة بناء على عقد شراء معدات، أوفت فيه موكلتي المدعية بما يليها من التزام بسداد ثمن المعدات، على الجانب الآخر فشلت المدعى عليها في الوفاء بالتزامها بنقل ملكية المعدات المباعة، وطلب موكلتي يتلخص في تسليمها البطاقات الجمركية للمعدات المشتراة والتي هي بحوزة المدعى عليها، مع تسليمها تفويض لتنجز بنفسها مهمة نقل الملكية. الرد التفصيلي على مذكرة رد المدعية: أولا: أقرت المدعى عليها بسداد موكلتي المدعية لكامل ثمن المعدات المترتب عليها، وذلك في الفقرة (أولا) من مذكرة ردها: نأخذ المدعى عليها بإقرارها بسداد موكلتي لقيمة المعدات المباعة، أما قولها بوجود تعثر سابق لنا في السداد فهو قول غير منتج في الدعوى، فالشراء قد تم بالتقسيط لذا فمن الطبيعي أن يتم السداد على مراحل، وإن كان الوفاء بالثمن قد سبقه تعثر أم لا، فهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، فالنتيجة واحدة، وهي أنه قد تم الوفاء بالتزام موكلتي التعاقدي وهو سداد كامل ثمن شراء المعدات، وتبقى وفاء المدعى عليها بالتزامها وهو وجوب النقل الفوري لملكية المعدات. كذلك من التزيد غير المنتج قول المدعية بأن سدادنا لمتبقي قيمة المعدات قد تم بعد رفعها لطلب تنفيذ ضد موكلتي، لم تنكر ذلك بل هو عين ما ذكرناه في لائحة دعوانا بأننا قد أوفينا بثمن المعدات بموجب تنفيذ، فهي حجة لنا وليست علينا، وسواء أكان السداد قد تم بناء على قرار تنفيذ أو غيره فهو محض تشويش لا طائل من ورائه فالحصالة أن السداد قد تم واستقر مبلغ الشراء في خزانة المدعى عليها، أما حديث المدعى عليها بالمطل فقد كان الأولى أن توجهه لنفسها فقد مرت أربعة سنوات منذ سداد كامل قيمة المعدات محل الدعوى، أما قول المدعية في السطر الأخير من الفقرة (أولا) بانتفاع موكلتي من المعدات فهو حديث يجافي المنطق والحقيقة، إذ لا انتفاع من جسد بلا روح، فوجود المعدات بيد موكلتي دون أن تكون ملكيتها باسمها لا معنى له وهو مخالف للأنظمة، حيث أن المدعية لن تتمكن من تأجير المعدات دون سند الملكية الصادر من الجهة الرسمية الحكومية. ثانياً: قول المدعية بأنها قد خاطبت موكلتي لنقل ملكية المعدات يفتقر للواقعية، فموكلتي يستحيل عليها نقل ملكية المعدات دون تسليمها للبطاقات الجمركية للمعدات: تكررت عبارة (تمت مراسلة المدعية) في معرض رد المدعى عليها عشر مرات في الفقرة ثانياً: النقاط من (۱) إلى (١٠) وكلها محاولات لنفي مسؤولية نقل ملكية المعدات عبثاً عن عاتق المدعى عليها، فكيف تتمكن المدعية من نقل ملكية معدات لم تستلم بطاقاتها الجمركية وهي وثيقة الملكية الأساسية اللازمة لنقل الملكية، وما لم ترد عليه المدعى عليها بجواب ملاق هو: هل سلمت المدعية البطاقات الجمركية لعدد (۱۲۸) معدة لموكلتي أم لا؟ وكيف السبيل أمام موكلتي لنقل ملكية المعدات بينما بطاقاتها الجمركية حبيسة أدراج المدعى عليها! عليه في ثالثاً: زعم المدعى عليها بطلب تسلميها مستندات ووجود مخالفات على المدعية لا أساس له: تكرر قول المدعية في ا النقاط من (١) إلى (١٠) من الفقرة ثانياً بأنها لم تستلم مستندات من المدعية والقول بوجود مخالفات مرور منعت نقل الملكية للمدعى عليها لا أساس له من الصحة، وهو تتصل من الوفاء بالتزامها المنصوص العقد، بل هو مثبت لمسؤولية المدعى عليها بأن نقل الملكية يقع على عاتقها، وسبق أن تم تزويدها بما طلبت وتسليمها إفادة رسمية بخلو سجل موكلتي المدعية من أية مخالفات مرورية – مرفق -، وما ساقته هي حجج واهية لا تعفيها من تهمة التراخي في القيام بواجبها في نقل الملكية، ولا تسوغ حجم الضرر الكبير الذي وقع على موكلتي طيلة أربع سنوات من تفويت للمنفعة وتضييع لفرص تأجير عرضت على موكلتي المدعى عليها لاستئجار المعدات مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما فوت عليها الحق في التصرف بالبيع فيما تمتلكه من آليات من تاريخ الانتهاء من سداد الأقساط، والضرر والإضرار لا يزال قائماً: في ظل بقاء المعدات رسمياً مسجلة في اسم المدعية، مما يوجب قرار قضائي حاسم وفاء للقواعد الأصولية الشرعية والأنظمة المرعية بوجوب تمكين المشتري من كامل المبيع بعد قبض ثمنه الذي يفوق المائة مليون ريال. رابعا: انحصار نقطة النزاع في الدعوى في فشل المدعى عليها في نقل ملكية المعدات المشتراة ووجوب وفائها بتمكين المدعية من ذلك: جوهر دعوى موكلتي يتمثل في وجوب وفاء المدعى عليها بتمكين المدعية من نقل ملكية المعدات المشتراة لصالح المدعية بعد سدادها لثمن شرائها، ولما كانت المدعى عليها قد فشلت في ذلك طيلة أربع سنوات، فالانتصاف لجانب موكلتي يوجب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المدعية للبطاقات الجمركية إضافة إلى تفويض لموكلتي يمكنها من القيام بما فشلت فيه المدعى عليها بتكملة إجراءات نقل الملكية. الطلبات: بناء على ما سبق، التمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم المدعية البطاقات الجمركية للآليات المذكورة في المرفق رقم (١) من مرفقات لائحة الدعوى وعددها (۱۲۸) معدة مختلفة حسب الأرقام المذكورة في المرفق عبر محكمة التنفيذ. ٢- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية تفويض شامل باسم الممثل النظامي للمدعية بنقل ملكية المعدات المذكورة من المدعى عليها إلى ملكية المدعية لدى الإدارة العامة للمرور ووزارة النقل وكافة الجهات الرسمية عبر محكمة التنفيذ. ٣- مع التزامنا بالقيام بكل الإجراءات النظامية اللازمة لإكمال نقل الملكية بعد استلامنا للبطاقات الجمركية والتفويض. ٤- اتعاب المحاماة وقدرها (٨,٠٠٠,٠٠٠)). فأجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ ونصها: (اولاً: بموجب الخطابات والمراسلات الإلكترونية المقدمة برفقة ردنا السابق والموجهه الى الشركة المدعية فيتضح لفضيلتكم بأن موكلتي لم ترفض إنهاء إجراء نقل ملكية الأصول، ولإتمام نقل الملكية يتوجب على المشتري المدعية تقديم بعض الطلبات وهذا ما تمت الإفادة به بالخطابات المرسلة للمدعية؛ وكما يتضح لفضيلتكم أن المدعية لم توفر المستندات والمتطلبات المتممة لإكمال إجراءات نقل الملكية؛ بالإضافة إلى عدم سداد المخالفات التي تمنع المدعية من التصرف بالأصول وبالتالي فإنه لا يمكن نقل ملكية أي أصل أو التصرف به مع وجود المخالفات المرورية المسجلة على المدعية؛ وكما تم الإشارة بمذكرتنا السابقة فموكلتي لم ترفض نقل الملكيات وقد قامت بتفويض (معرض (...) للسيارات) بنقل ملكية الأصول التي قامت المدعية بالتأمين عليها؛ ووفقاً لإفادة المعرض المشار إليه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م؛ فإنه تم نقل ملكية عدد (٥) أصول فقط ولم تستطيع المدعية إكمال إجراءات الأصول المتبقية بسبب تسجيل المخالفات، المرورية بشكل يومي على الشركة المدعية ؛ وهذا ما سبب التأخير بإنهاء المعاملات بالرغم من إشعارنا للمدعية بضرورة سداد المخالفات المرورية. ثانياً: تقصير المدعية بعدم نقل ملكية الأصول وبقائها تحت ملكية موكلتي له أثر كبير على موكلتي مما ضر ويضر بها وذلك لتحمل موكلتي تكلفة تأمين الأصول محل الدعوى ما دامت لا تزال تحت ملكيتها، بالإضافة الى تكبد موكلتي لخسائر كبيرة وذلك لقيد أعداد كبيرة من المخالفات المرورية على موكلتي والمرتكبة من قبل الشركة المدعية حتى تاريخه. ثالثاً: تتناقض المدعية في دعواها وطلباتها ففي لائحة دعواها ذكرت بأن موكلتي رفضت نقل ملكية الأصول وبعد أن تم الرد من قبلنا وإرفاق ما يثبت عدم صدق دعواها حصرت طلبها بالدعوى على تسليم البطاقات الجمركية وهذا يثبت أن ما تحاول القيام به ما هو إلا محاولة منها لتضليل فضيلتكم وتقديم ادعاءات ووقائع غير صحيحه ظناً منها بإثبات حق مغتصب. رابعاً: نفيد فضيلتكم بأن دعوى المدعية قد عرضت أمام المحكمة الموقرة وقد تم الفصل بها وصدر بالقضية رقم ١١٨٨٩ لعام ١٤٤٠هـ الحكم الابتدائي من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦ه؛ وذلك برفض دعوى المدعية، ومن ما شبب به الحكم من قبل فضيلة رئيس الدائرة بأن إذ لم تقدم المدعية أي بيئة على تسبب المدعى عليها في عدم نقل الملكية... وقد صدر تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ هـ (مرفق). عليه وبناء على ما سبق، يتضح لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعية كلام مرسل وغير مؤثر ولا يستند على أي بينة وقد سبق الفصل بموضوع دعواها ومما تقدم فيتضح بأن موكلتي هي من تضررت بسبب تعنت المدعية من إكمال ما يجب عليها القيام به؛ علیه نلتمس من فضيلتكم الآتي: ١- الحكم برد دعوى المدعية لما تقدم من الوقائع والأسباب. ٢- الحكم بالزام المدعية بتقديم المستندات المطلوبة لنقل ملكية الأصول. ٣- إلزام المدعي بسداد جميع المخالفات المرورية المترتبة على الأصول محل الدعوى. ٤- إلزام المدعي بسداد مبالغ التأمين الإضافية. ٥- تحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والقضائي في الرجوع على المدعي وذلك عن الفترة منذ انتهاء عقود الإيجار وحتى تاريخه عن عدم نقل ملكية الأصول المؤجرة وتضرر موكلتي من ذلك وفقاً لضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقود الإيجار التمويلي). وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، والاطلاع على الترافع الكتابي بينهما سألت الدائرة المدعي وكالةً إذا كان لديه ما يقدمه حيال ما قدمه المدعى عليه وكالةً خلال عشرة أيام عمل ثم يكون للمدعى عليه وكالةً حق الرد الختامي دون تكرار خلال عشرة أيام تليها. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ ونصها: (أولاً: من الثابت سداد المدعية ما عليها من التزام مالي تجاه المدعى عليها، وهذا ما لم تنكره المدعى عليها، وهو سداد المدعية لقيمة المعدات كاملة، ومسؤولية نقل ملكية المعدات من الطبيعي أن تكون بيد مالك المعدة وما تمارسه المدعى عليها الأن يعد تعسفاً وحبس اً غير مشروع لبطاقات يترتب عليه أضرار وتفويت منافع. ثانياً: السؤال الذي يطرح نفسه والذي ظلت المدعى عليها تتجنب الرد عليه: لماذا لم تقم المدعى عليها بتسليم البطاقات الجمركية لموكلتي المدعية؟ ثالثاً: عدم صحة قول المدعية بسبق الفصل في الدعوى، فالقضية السابقة بالرقم ١١٨٨٩/ ١٤٤٠ تختلف عن الدعوى الحالية، فالدعوى المشار إليها كانت دعوى تعويض عن التأخر في نقل ملكية المعدات للمدعية ولم تكن متعلقة بتسليمنا البطاقات الجمركية ولم يصدر فيها قرار بنقل ملكية المعدات لن ا. رابعاً: حديث المدعى عليها المكرر عن المخالفات المرورية غير صحيح، وسبق أن أرفقنا لفضيلتكم ما يفيد بخلو سجلنا من المخالفات من المرور وهو برنت بالرقم (٣١٢١) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١هـ، ولتأكيد رغبة موكلتي في نقل الملكية وعرقلة المدعى عليها لذلك أفيد فضيلتكم بما يلي: ١- عقد اجتماع بين شركة (...) وشركة (...) بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٨/٤/٢٠١٩م، وفيه أفاد مندوبي شركة (...) بأنه ليس من الممكن نقل ملكية هذه المعدات إلا بموافقة الإدارة القانونية لشركة (...)، وطلبوا من شركة (...) الاجتماع مع الإدارة القانونية بجدة. ٢- خطاب بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٨/٤/٢٠١٩م من الرئيس التنفيذي لشركة (...) إلى شركة (...)، يشير فيه إلى السداد، وأنه تم الطلب لأكثر من مرة لنقل ملكية المعدات في اسم الشركة، دون الاستجابة إلى ذلك. ٣- خطاب بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٨/٤/٢٠١٩م، يشير إلى الاجتماع الذي تم بين شركة (...) وشركة (...)، ويسأل عن السبب في عدم نقل ملكية المعدات في اسم شركة بين (...). ٤- خطاب بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٤/٢٠١٩م، وتطلب فيه شركة (...) من شركة (...) إفادة رسمية عن الأسباب التي تمنع نقل المعدات في اسم الشركة. ٥- خطاب بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٩م وفيه تفويض من شركة (...) لأحد موظفيها باستلام المعدات وبطاقاتها الجمركية. كل الأسانيد المذكورة في هذه النقاط على استعداد لتزويد الدائرة بها متى طلبتها. صاحب الفضيلة قاضي الدائرة الموقر: بناءً على ما سبق ألتمس من فضيلتكم إصدار حكم الناجز بتسليم البطاقات الجمركية للمعدات موضوع الدعوى للمدعية لنقل ملكيتها مع تمكينها من ذلك بتسليمها تفويض، ونتمسك بأي طلبات أخرى في لائحة الدعوى واحتفاظنا بالحق في جبر الضرر وتعويضنا عن التأخير). فأجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ ونصها: (اولاً: ذكر وكيل المدعية بأن مسؤولية نقل ملكية المعدات من الطبيعي أن تكون بيد المدعى عليها، وبموجب الخطابات والمراسلات الإلكترونية المقدمة برفقة ردودنا السابقة والموجهة الى المدعية يتضح لفضيلتكم بأن موكلتي لم ترفض نقل ملكية الأصول و إنهاء إجراءات نقل ملكية الأصول للمدعية، وكما يتضح لفضيلتكم أن المدعيــة لم توفر المستندات والمتطلبات المتممة لإكمال الإجراءات ونقل ملكية المعدات بسبب عدم سداد المخالفات، وبالتالي فإنه لا يمكن نقل ملكية أي أصل أو التصرف به مع وجود المخالفات المرورية المسجلة على المدعية؛ كما تم الإشارة بمذكرتنا السابقة للخطاب المقدم من قبل معرض (...) للسيارات ويفيد بعدم إمكانية نقل جميع الأصول وذلك بسبب المخالفات المرورية بشكل يومي على المدعية وهذا يخالف ما تدعيه المدعية بخلو سجلها من المخالفات المرورية، وقد تم الإشارة إلى ذلك بالخطاب المرفق لفضيلتكم من قبل المعرض بأن التأخير بسبب وجود مخالفات مرورية يومية وبشكل دوري على شركة (...) مع العلم بأن المندوب قد أفادنا بسدادها ونتفاجأ بعد إدخالنا للمعاملات في اليوم الذي يليه بوجود مخالفات جديدة ، بالإضافة الى أنه لا يمكن نقل ملكية أي مركبة أو معدة أو شاحنة إلا بمتطلبات تم ذكرها أنفاً وذلك حسب نظام الإدارة العامة للمرور. (مرفق١ إفادة معرض (...) للسيارات) ثانياً: تقصير المدعية بعدم نقل ملكية الأصول وبقائها تحت ملكية موكلتي له أثر كبير على موكلتي مما ضّر ويضُر بها وذلك لتحمل موكلتي تكلفة تأمين الأصول محل الدعوى ما دامت لا تزال تحت ملكيتها، بالإضافة الى تكبد موكلتي لخسائر كبيرة وذلك لقيد أعداد كبيرة من المخالفات المرورية على موكلتي والمرتكبة من قبل الشركة المدعية حتى تاريخه. ثالثاً: بالإشارة إلى ما ذكر وكيل المدعية بأن القضية رقم ١١٨٨٩/١٤٤٠ تختلف عن الدعوى الحالية فإننا نفيد فضيلتكم بأنه تم الفصل بها وصدر الحكم الابتدائي من الدائرة التجارية الثانية بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه؛ وذلك برفض دعوى المدعية، ومن ما سُبب به الحكم من قبل فضيلة رئيس الدائرة بالآتي إذ لم تقدم المدعية أي بينه على تسبب المدعى عليها في عدم نقل الملكية، ولم تقدم بينة على خطأ المدعى عليها في عدم نقل الملكية وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ ه. (مرفق٢ صك الحكم) رابعاً: يتضح لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعية كلام مكرر وغير منتج ومما تقدم فيتضح بأن موكلتي هي من تضررت بسبب تعنّت المدعية من إكمال ما يجب عليها القيام به، كما تحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والقضائي في الرجوع على المدعي وذلك عن الفترة منذ انتهاء عقود الإيجار وحتى تاريخه عن عدم نقل ملكية الأصول المؤجرة وتضرر موكلتي من ذلك وفقاً لضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقود الإيجار التمويلي. عليه وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- الحكم برد دعوى المدّعية لما تقدّم من الوقائع والأسباب. ٢- إلزام المدعية بتقديم المستندات المطلوبة لنقل ملكية الأصول. ٣- إلزام المدعية بسداد جميع المخالفات المرورية المترتبة على الأصول محل الدعوى. ٤- إلزام المدعية بسداد مبالغ التأمين الإضافية). وفي جلسة ١٥/١٠/١٤٤٣هـ بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع على الترافع الكتابي بينهما، سألتهما الدائرة عما يودان اضافته؟ فطلب المدعي وكالةً مهلة للنظر في مذكرة المدعى عليه وكالةً ان احتيج للرد وعليه رأت الدائرة امهاله لمدة ١٠ أيام عمل. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ ونصها: (أولاً: قول المدعية بأن مسؤولية نقل ملكية المعدات من الطبيعي أن تكون بيد المدعى عليها، فهذا إقرار منها بأن نقل الملكية من مسؤوليتها وأنها هي المتسببة في عدم نقل الملكية، وما يدعم حجتنا ما سبق وأن أشرنا إليه بأن موكلتي شركة (...) اجتمعت مع شركة (...) بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٨/٤/ ٢٠١٩م، وفيه أفاد مندوبي شركة (...) بعدم إمكان نقل ملكية هذه المعدات إلا بموافقة الإدارة القانونية لشركة (...)! وطلبوا من موكلتي المدعية (شركة (...)) الاجتماع مع الإدارة القانونية بجدة، علماً بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية ودعوانا ضد ممثلها النظامي ولا شأن لها بتقسيم إداراتها الداخلي فهي المكلفة كإدارة بأن تأمر على إدارتها القانونية بذلك. ومن ناحية أخرى فكون نقل الملكية بيد ها كمدعية فهذا لا يمنع من أن تفوضنا بذلك وتسلمنا بطاقاتنا الجمركية لإكمال المهمة لدى الجهات الرسمية، كما لا يفوت على فطنة فضيلتكم ما يلي من تناقض في أقول المدعى عليها، وهو قولها: بأن عدم نقل الملكية إنما السبب فيه نحن المدعون، فإذا كنا فعلاً السبب في ذلك وطلبنا بأن ينتقل عبء مهمة نقل الملكية لنا، فماذا يضيرها من أن تفوضنا بذلك وتزيح عن كاهلها هذا العبء. ثانياً: رغم عدم تقديم المدعى عليها لدليل حو ل ما تزعمه بتضررها من عدم نقل الملكية، وحتى وإن سلمنا جدلاً بذلك، فلماذا إذن تتعنت و تعترض على تسليمنا البطاقات الجمركية لنتولى هذه المهمة بأنفسنا، وماذا تضار في أن تسلمنا البطاقات مع تفويض لنا بنقل الملكية وهذا أساس دعوانا وهي دعوى مشروعة تتحقق فيها مصلحة المدعية بألا تضار في حبس منافعها لدى الشركة البائعة، إن كان لها متبقي مديونية علينا فلتحتفظ بالبطاقات كما تشاء فذلك حقها بانتفاء شرط من شروط البيع الصحيح وهو عدم قبض الثمن،أما حبس الوراق التي تمكن المالك من التصرف في المبيع بطرفها مع استيفاء ثمنه واكتمال كافة أركان عقد البيع فهذا تعسف لا يقر بها لشرع وهي من أبجديات المعاملات الشرعية. ثالثاً: حجية الأمر المقضي فيه وسبق الفصل لها شروط موضوعية وهي أن يكون قد صدر حكم فاصل بالطلب في الدعوى بقص د عدم تأبيد الخصومات وعدم التناقض في الحكام وهو ما لم يتحقق كما زعمت المدعى عليها، حيث أن المعدات التي اشترتها موكلتي لا تزال لملكيتها رسمياً مقيدة في اسم المدع ى عليها بدون وجه حق وبدون أي سبب شرعي أو نظامي، إذن فالحجية هي الصفة غير القابلة للمنازعة، والثابتة بواسطة النظام لمضمون الحكم، عليه فأن ما نوزع فيه وصدر بشأنه حكم لا يكون قابلاً للمنازعة فيه فيما بعد. فالقضية التي سبق رفعها من جانب موكلتي المدعية، والتي أشار إليها رد المدعى عليها ف لم تكن متعلقة بتسليمنا البطاقات الجمركية ولم يصدر فيها قرار بنقل ملكية المعدات لنا، ب ل كانت تتعلق بطلب التعويض عن التأخر في نقل الملكية، وجاء حكمها مسبباً من الدائرة بما يلي: لما كانت المدعية تحصر دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن عدم نقل المعدات إلى ملكيتها مما فوت عليها الانتفاع بها، ولما كان الحكم بالتعويض لا بد فيه من اجتماع الضرر والخطأ والعلاقة السببية وهو مما لم يتحقق في دعوى المدعية... لذلك حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ونرفق لفضيلتكم صورة الحكم - مرفق رقم (١) -. أما الدعوى الحالية فيختلف فيها محل المطالبة ولا يتحد موضوعاً، حيث أن طلبنا في هذه الدعوى هو: تسليم البطاقات الجمركية كطلب أساسي، وإلزام المدعى عليها بتسليمنا تفويض لنقوم بنقل الملكية وهو ما فشلت فيه. رابعاً: زعم المدعية بأن حديثنا مكرر وغير منتج يجوز أن توجهه لنا إن لم يكن لدينا حق بطرفها، وصاحب الحاجة لحوح، فلتسلمنا ما بطرفها وإذا ادعينا عليها بشيء بعد ذلك فلتصفنا بما تشاء وبأننا نقض مضجعها. صاحب الفضيلة قاض ي الدائرة الموقر: بنا ءً على ما سبق نتمسك بطلباتنا الواردة في لائحة دعوانا، ونلتمس من فضيلتكم: الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية البطاقات الجمركية للآليات المذكورة، وإلزامها بنقل ملكية المعدات من المدعى عليها إلى ملكية المدعية). وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة أخيراً حيث أرفقه عبر النظام سألت الدائرة المدعى عليه وكالة إذا كان لديه ما يضيفه حول هذا الرد الأخير فأحال على ما ورد في أجوبته السابقة وذكر أنه لا مانع لدى موكلته من التسليم بعد وفاء المدعية بتقديم المستندات وفق ما تم تفصيله في المذكرات السابقة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للتأمل والمداولة. وفي جلسة ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين ولحاجة الدائرة لمزيد دراسة ومداولة رأت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بيناتهما سلفا، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين والمداولة بشأن ذلك رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية البطاقات الجمركية للآليات المذكورة في المرفق رقم (١) وعددها (١٢٨) معدة حسب الأرقام المذكورة في المرفق، وإلزامها بنقل ملكية المعدات المذكورة من المدعى عليها إلى ملكية المدعية؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: جدول بالمعدات المشتراة من شركة (...) – محضر تسليم كامل المبلغ بشيك من محكمة التنفيذ بالرياض؛ وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وتبادل أطراف الدعوى المذكرات كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولكون أنه ظهر للدائرة بأن العقد قد اكتمل من جهة المدعية وتم استيفاء الثمن عن طريق محكمة التنفيذ بالرياض فيجب تسليم ونقل ملكية المثمن للوفاء بالعقد، وفيما تعذر به وكيل المدعى عليها من وجود موانع تمنع نقل الملكية، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها يجب أن تخلي وتخلص جميع ما يترتب على نقل الملكية ومن ذلك أي رسوم أو مخالفات أو متأخرات إن ثبتت ثم تطالب بتلك المدفوعات أو الخصومات المدعية بدعوى مستقلة لتعويضها بتحميلها على المدعية بحسب البينات وموقف الطرف الآخر منها حيث لا يسوغ حبس المثمن لوجود موانع هي محل دعوى من قبل المدعى عليها أنكرتها المدعية وهذا الدفع يُعد دعوى مستقلة وليست مسوغاً لإيقاف تنفيذ العقد سيما وأن المدعى عليها لم ترفق في دفوعها البينات على ما يتعلق بالمخالفات المرورية وسدادات التأمين والغرامات على التأخر في ذلك وكله قابله إنكار من جانب المدعية وإنما الدائرة تحصر نظرها في هذه الدعوى فيما تطالب به المدعية فعند ثبوته بالإقرار –وقد ثبت- تحكم بموجبه طبقاً لما ورد في نظام الإثبات في مادته السابعة عشر؛ ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. ويبقى حق الاعتراض قائماً للطرفين وفق الإجراءات والمدد المنظمة لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام شركة (...) للخدمات التمويلية سجل تجاري رقم: (...) بتسليم شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم: (...) البطاقات الجمركية للمعدات المذكورة ادناه واستكمال ما يلزم من إجراءات نقل الملكية وعدم قبول طلبات المدعى عليها، وتفصيل المعدات كالتالي: م رقم الهيكل النوع والطراز ١ (...) باكهولودر (...) (...) ٢ (...) باكهولودر (...) (...) ٣ (...) باكهولودر (...) (...) ٤ (...) باكهولودر (...) (...) ٥ (...) باكهولودر (...) (...) ٦ (...) باكهولودر (...) (...) ٧ (...) باكهولودر (...) (...) ٨ (...) باكهولودر (...) (...) ٩ (...) باكهولودر (...) (...) ١٠ (...) باكهولودر (...) (...) ١١ (...) باكهولودر (...) (...) ١٢ (...) باكهولودر (...) (...) ١٣ (...) باكهولودر (...) (...) ١٤ (...) باكهولودر (...) (...) ١٥ (...) باكهولودر (...) (...) ١٦ (...) باكهولودر (...) (...) ١٧ (...) باكهولودر (...) (...) ١٨ (...) باكهولودر (...) (...) ١٩ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٠ (...) باكهولودر (...) (...) ٢١ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٢ (...) رباكهولودر (...) (...) ٢٣ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٤ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٥ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٦ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٧ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٨ (...) باكهولودر (...) (...) ٢٩ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٠ (...) باكهولودر (...) (...) ٣١ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٢ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٣ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٤ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٥ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٦ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٧ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٨ (...) باكهولودر (...) (...) ٣٩ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٠ (...) باكهولودر (...) (...) ٤١ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٢ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٣ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٤ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٥ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٦ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٧ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٨ (...) باكهولودر (...) (...) ٤٩ (...) باكهولودر (...) (...) ٥٠ (...) باكهولودر (...) (...) ٥١ (...) باكهولودر (...) (...) ٥٢ (...) باكهولودر (...) (...) ٥٣ (...) باكهولودر (...) (...) ٥٤ (...) بلدوزر (...) (...) ٥٥ (...) بلدوزر (...) (...) ٥٦ (...) بلدوزر (...) (...) ٥٧ (...) بلدوزر (...) (...) ٥٨ (...) بلدوزر (...) (...) ٥٩ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٠ (...) بلدوزر (...) (...) ٦١ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٢ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٣ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٤ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٥ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٦ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٧ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٨ (...) بلدوزر (...) (...) ٦٩ (...) بلدوزر (...) (...) ٧٠ (...) بلدوزر (...) (...) ٧١ (...) بلدوزر (...) (...) ٧٢ (...) جريدر (...) (...) ٧٣ (...) جريدر (...) (...) ٧٤ (...) جريدر (...) (...) ٧٥ (...) جريدر (...) (...) ٧٦ (...) حفار (...) (...) ٧٧ (...) حفار (...) (...) ٧٨ (...) حفار (...) (...) ٧٩ (...) حفار (...) (...) ٨٠ (...) حفار (...) (...) ٨١ (...) حفار (...) (...) ٨٢ (...) حفار (...) (...) ٨٣ (...) حفار (...) (...) ٨٤ (...) حفار (...) (...) ٨٥ (...) حفار (...) (...) ٨٦ (...) حفار (...) (...) ٨٧ (...) حفار (...) (...) ٨٨ (...) حفار (...) (...) ٨٩ (...) حفار (...) (...) ٩٠ (...) حفار (...) (...) ٩١ (...) حفار (...) (...) ٩٢ (...) حفار كفرات (...) ٩٣ (...) حفار كفرات (...) ٩٤ (...) حفار كفرات (...) ٩٥ (...) رصاصه (...) (...) ٩٦ (...) رصاصه (...) (...) ٩٧ (...) رصاصه (...) (...) ٩٨ (...) رصاصه (...) (...) ٩٩ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٠ (...) رصاصه (...) (...) ١٠١ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٢ (...)رصاصه (...) (...) ١٠٣ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٤ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٥ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٦ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٧ (...) رصاصه (...) (...) ١٠٨ (...) سكيد لودر (...) (...) ١٠٩ (...)سكيد لودر (...) (...) ١١٠ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١١ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٢ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٣ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٤ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٥ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٦ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٧ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٨ (...) سكيد لودر (...) (...) ١١٩ (...) سكيد لودر (...) (...) ١٢٠ (...) سكيد لودر (...) (...) ١٢١ (...) سكيد لودر (...) (...) ١٢٢ (...) شيول (...) (...) ١٢٣ (...) شيول (...) (...) ١٢٤ (...) شيول (...) (...) ١٢٥ (...) شيول (...) (...) ١٢٦ (...)شيول (...) (...) ١٢٧ (...) فراده اسفلت (...) (...) ١٢٨ (...) فراده اسفلت (...) (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث