حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535571/1443
رقم الحكم:4430019453
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535571 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019453 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٥٧١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م بثمن إجمالي قدره (٦,٧٤٣) ستة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٧٤٣) ستة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٢٠ /٠١ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم جرى سؤال وكيل المدعي الحاضر عن رخصة المحاماة فذكر بأنه لا يحمل رخصة محاماة فجرى إفهامه بحضور المدعي أصالة أو من يمثله تمثيلا صحيحا وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وكالة رقم (...)كما حضر الحاضر عن المدعى عليه(...) ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما سبق وذكرت بأن المدعى عليه سدد جميع مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلها أي طلب بخصوص هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضائها، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعي قررت بأن بموجب الوكالة رقم (...)التي تمنحها حق الإقرار؛ بأن المدعى عليه دفع مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلها أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليه لطلب المدعي الذي أقام دعواه ابتغاء القضاء له به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث