حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019262
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008489/1444
رقم الحكم:4430019262
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008489 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019262 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٤٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٥٨,٨٦٨) يمثل المتبقي من ثمن أجرة معدة ثقيلة تم تأجيرها لصالح المدعى عليها من قبل المدعية وبعد قيدها احيلت الى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٥ /٠٢ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد في نظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة فذكر بأن موكلته لجأت للمصالحة فسألته عن الوثيقة فذكر بأنه تعذر عليه الاطلاع على وثيقة تفيد انتهاء الصلح وأنه بعد التواصل مع مركز المصالحة ذكر بأن الوثيقة أحيلت إلى الدائرة وبعد رجوع الدائرة لمرفقات الدعوى وفحصها لم يتبي اللائحة سالفة الذكر قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية، وحيث نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية/١٤٤١هـ على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من ال. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج-الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابةً على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء." ولما كانت هذه الدعوى مندرجة ضمن الفقرة ١ من المادة الحادية عشر من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من ذات المادة المذكورة آنفاً، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة بحسبان ما نصت عليه المادة، كما أن وكيل المدعية قرر بأنه لم يصدر أي وثيقة تفيد انتهاء الصلح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)