حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430062471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439039446/1443
رقم الحكم:4430062471
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439039446 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430062471 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439039446 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكيل المدعية بلائحة ادعاء؛ حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (187.675) ريال، وذلك عن متأخرات من قيمة بيع سيارتان للمدعى عليه، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة 21/3/1441ه حضر وكيل المدعية آنف الذكر، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالنظام الإلكتروني "أبشر" بحسب المرفق بملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وتم تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 28/6/1443ه حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على وكيل المدعى عليها افاد بأن المدعية قامت بسحب الباصات بعد ثلاث أشهر من المهلة بعد دفع الدفعة الأولى وتكون السيارات بذلك مكثت لدى المدعى عليه ستة أشهر مشيرا بأن لمستحق في ذمته مبلغ قدره (24.000) ريال، وبعرض ذبك على وكيل المدعية أنكر السحب ذاكراً بأن العقد عقد بيع، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة تمسك بسحب السيارات مشيراً إلى أنه لم يمتلك تلك السيارات وليست في حوزته، ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار ما يثبت دفع كل منهم فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 10/9/1443ه حضر المشار إليهم بعاليه: ثم عرض المدعي وكالة انهاء النزاع صلحا ولم يمانع المدعى عليه من ذلك فأمهل الطرفان لإتمامه، وفي جلسة 23/11/1443ه حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن مساعي المصالحة ذكر بأنها لم تستكمل، وتمسك بدعواه طالباً يمين المدعى عليه النافية للدعوى بناء عليه تم تأجيل الدعوى لأداء اليمين النافية، وفي جلسة اليوم تبين عدم حضور المدعى عليها لأداء اليمين النافية رغم تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني "أبشر"، وعليه رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (187.675) ريال، والتي تمثل قيمة بيع سيارات للمدعى عليها, وحيث دفع المدعى عليه بأنه لم يمتلك تلك السيارات وقامت المدعية بسحبها، وأنكر المدعي وكالة ذلك، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت دفعه وتغيب بعد استمهاله لإبداء ما يثبت دفعه، وحيث أبرز المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر منه ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ وبالتالي فما أبرزه المدعي غير موصل للمطالبة، وغير كافٍ لتقوية جانبه؛ عليه أُفهِمَ بأنه له يمين المدعى عليه النافية للمطالبة فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني "أبشر", مما تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين النافية, وكافياً في ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره 187.675 ريال مائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث