حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430057608

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453886/1444
رقم الحكم:4430057608
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453886 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430057608 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٨٨٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أجاب قائلاً (أولاً: بتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤١ه قامت المدعى عليها بطلب المدعي مكتب المحامي (...) بأن يقوم بتمثيل الشركة قضاءً بمتابعة الدعوى بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ١/ ١٤٤١هـ والتي أصدرتها للمدعي تخول له المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتلتزم بالتوقيع على عقد محاماة. ثانياً: بناءً على الاتفاق أعلاه امتثل المدعي بمتابعة الدعوى رقم (٤٥٧) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤١ه المقامة ضد المدعى عليها من (...) وموضوعها مطالبة مالية قدرها (١٤٥,٣٣٥.٨) مئة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة ثلاثون ريالاً وثمانون هللة، والتي قيدت لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة في مكة المكرمة. ثالثاً: التزم المدعي بحضور جلسات الدعوى الذي جعل منه السفر إلى (...) من أجلها وتقديم مذكرته الدفاعية، إلا أنه منذ تاريخه والمدعى عليها تماطل في توثيق العقد وسداد مستحقات المدعي. رابعاً: بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١ه قامت المدعى عليها بفسخ الوكالة بإرادتها المنفردة ودون إشعار برقم (...). أصحاب الفضيلة: حيث أن المدعي محامي وقد التزم بمتابعة الدعوى المقامة ضد المدعى عليها بناءً على طلبها مما يجعل قيامها بفسخ الوكالة بإرادتها المنفردة دون سداد مستحقات المحامي مخالفاً للنظام. عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال كأجرة المثل في متابعة المدعي للدعوى) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الرد إلكترونياً على الدعوى فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بالرد على المذكرة التي ستقدم من المدعى عليه فاستعد بذلك. وفي ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة تضمنت دفعه بعدم صحة ما ذكره المدعي من الاتفاق على أتعاب خاصة بالدعوى التي ذكرها، وأشار إلى أنه قد صدر حكم لصالح المدعي بقيمة العقد السنوي المتفق عليه كاملاً، ولا يحق له المطالبة عن كل قضية على حدة، وأشار إلى أن فسخ الوكالة كان بناءً على مخالفات ارتكبها المدعي تخل بأصل التعاقد، وذكر بأن المدعي لم يلتزم بحضور الجلسات ما أدى إلى الحكم على المدعى عليها غيابياً وحصول الضرر لها، وأرفق صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام لصالح المدعي. وبجلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، المتضمنة أن موضوع الدعوى الماثلة هو أجرة المثل عن متابعة مكتب المدعي للقضية الأصلية والتي لم تسددها المدعى عليها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن هذه القضية هل هي داخلة في الخمس القضايا التي حكم فيها من المحكمة التجارية بالدمام، فذكر بأن هذه القضية غير داخلة ومنفصلة تماماً عن القضايا الخمس المحكوم فيها، وذكر بأن أتعاب القضايا الخمس المحكوم فيها من المحكمة التجارية بالدمام لها عقد مكتوب، وأما هذه القضية وبقية القضايا المرفوعة من موكلي كان الاتفاق فيها شفهياً، وذكر بأن موكله ترافع عن المدعى عليها في أكثر من ثلاثين قضية، وجميع هذه القضايا كان الاتفاق فيها شفهياً ماعدا خمس قضايا كان الاتفاق فيها مكتوباً، وذكر بأنه رفع أكثر من عشرون قضية حتى الآن. وبجلسة ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها أكد وكيل المدعى عليها بأنه يوجد عقد سنوي مبرم بين موكلته وبين المدعي على توليه كافة قضايا موكلته، وحدث نزاع بشأن ذلك وصدر حكم من المحكمة التجارية بالدمام وحسم النزاع فيها، مبيناً بأنه توجد فاتورة مجمعة صادرة على مطبوعات المدعي تضمنت تكاليف عدد من القضايا التي ترافع فيها المدعي ومنها ما يطالبه المدعي في هذه الدعوى محل النزاع وهي الرقم (٩) في الفاتورة المجمعة، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات تبين أنه أرفق الحكم والفاتورة المجمعة المشار إليهما ولم يرفق عقد الأتعاب السنوي، فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر خاصية تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه مفصلاً عبر تبادل المذكرات عما دفع به وكيل المدعى عليها بالعقد السنوي وحكم المحكمة التجارية بالدمام وعن الفاتورة المجمعة، وبيان قدر المبالغ التي استلمها موكله من المدعى عليها في القضية محل المطالبة في هذه الدعوى فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ المتضمنة أن العقد الذي أرفقته المدعى عليها يتعلق بخمس قضايا وليست من ضمنها الدعوى الأصلية المتعلقة بالدعوى الماثلة، وبشأن صك الحكم المرفق فهو يتعلق بالمطالبة بقيمة العقد السنوي الذي لم تلتزم المدعى عليها بسداده وهو خارج موضوع الدعوة المنظورة في هذه الدائرة، وبشأن الفاتورة المجمعة أشار إلى أنها متعلقة بتكاليف سفر المحامي الخارجة عن الأتعاب الأصلية لتمثيله للدعوى. ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حضور الجلسات في القضية السابقة، فذكرت بأنهم حضروا جميع الجلسات ماعدا الجلسة الأخيرة التي تم الحكم فيها، وذلك لأن المدعى عليها رفضت توقيع العقد، وبسؤالها عن تاريخ فسخ الوكالة فذكرت بأن المدعى عليها فسخت وكالة موكلها بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٤١هـ. وبجلسة ١٦/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٨/ ٤ /١٤٤٢هـ، الصادرة من الموثق (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/ ١٤٤٣هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، يمثل قيمة أتعاب الترافع عن المدعى عليها في القضية المقيدة برقم (٤١٨٣٤٥٧) والتي انتهت بالحكم حضورياً ضد المدعى عليها بإلزامها بدفع مبلغ قدره (١٤٥,٣٣٥,٨) هللات، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم التزام المدعي بحضور جلسات الدعوى، مما أدى إلى الحكم ضدها، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر في القضية الأصلية تبين لها أن الدائرة قد أمهلت المدعي مرتين للإجابة على الدعوى، إلا أنه تخلف عن الإجابة دون عذر مقبول، كما أنه تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة التي تم فيها الحكم ضد موكلته، وبما أن الدائرة عدت تخلف المدعي عن الإجابة وتخلفه عن الحضور نكولا، وقضت عليه بالنكول في القضية الأصلية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/(...)، سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث