حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430010219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128065/1443
رقم الحكم:4430010219
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128065 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430010219 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٨٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة(.....) ، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ١٨,٩٠٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ ١٤ /٠٨ / ١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بوكالة رقم (....) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (....) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٨,٩٠٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعية الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى فذكر بأن التوقيع الوارد في كشف الحساب المقدم من المدعية لا يعلم عن شيء وهو غير مطابق للتوقيع المتعمد في الغرفة التجارية ثم سألته الدائرة عن الختم الممهور عليه باسم مطعم ذوق الموعد فذكر بأنه لا يعلم عنه شيء ولا يعلم هل المطعم يملك ختم أم لا، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فأستعد بذلك، وفي جلسة بتاريخ ٨/١١/١٤٤٣ حضر الطرفان وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها تبين أنها لا تخوله حق المرافعة والمدافعة عن المدعى عليها فجرى سؤال المدعي وكالة عن حضور موكله لأداء اليمين فذكر بأنه موكله لم يحضر وأنه يتمسك بما قدمه من فواتير وقد جرى مداولة الصلح مع المدعى عليها أصالة في جلسة المصالحة على جدولة مبلغ المطالبة هكذا ذكر ولكون الحاضر عن المدعى عليها وكالته لا تخوله حق المرافعة والمدافعة عن موكلته جرى إفهامه بتعديل وكالته في الجلسة القادمة كما قرر وكيل المدعي بأنه يوجد بوادر صلح مع المدعى عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة اليوم بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة على الوكالة المقدمة من الحاضر عن المدعى عليها تلبين أنها لا تخوله حق الترافع عن المدعى عليها وبما أنه سبق افهامه في الجلسة الماضية بتقديم وكالة صحيحة تخوله حق الترافع عن المدعى عليها فلم يلتزم بذلك فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى، ثم سألته وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٨,٩٠٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ثم نسخة من كشف حساب صادر عن موكلته من تاريخ ١/١/٢٠١٩م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م المتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بختم مطعم ذوق الموعد لتقديم الوجبات والتوقيع بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م مع عبارة (الرصيد مطابق حتى تاريخه) ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ١٨,٩٠٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقدم سندا للدعوى نسخة من كشف حساب صادر عن موكلته من تاريخ ١/١/٢٠١٩م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م المتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بختم مطعم (...) لتقديم الوجبات والتوقيع بتاريخ ٣/٢/٢٠٢١م مع عبارة(الرصيد مطابق حتى تاريخه)، وبما أن المدعى عليه ذكر بأنه لا يعلم عن التوقيع الوارد في كشف الحساب المقدم من المدعية ولا يعلم عن الختم شيئا ولا يعلم هل المطعم يملك ختم أم لا،وبما أن القضاء التجاري استقر على أن الأختام تعبرعن إرادة أصحابها كما جرى العرف التجاري على توثيق المعاملات والعقود بالأختام لما تعطيه من الثقة في التعاملات لأنها حجة بذاتها، وحيث إن وكيل المدعى عليها طلب المهلة لبحث الصلح مع المدعية ثم تبين للدائرة عدم جديته في ذلك، كما جرى افهامه بتعديل وكالته وتقديم وكالة تخوله حق الترافع عن المدعى عليها فلم يلتزم بذلك، فإن الدائرة تعد هذا من طروق المماطلة واللدد بالخصم، وتخلص إلى الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن ٥٠ ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (....) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٨.٩٠٠ ثمانية عشر ألفا وتسعمائة ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)