حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430028037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466595/1443
رقم الحكم:4430028037
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466595 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430028037 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٥٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٣١,٤٠٢) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١,٢٧٤) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ لم يسدد منه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م –تقريباً، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م حتى ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١,٢٧٤) واحد وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات (...)، المتضمنة اجمالي مبالغ وقدرها (٢٤,٣٨٧) أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م، و ٣١/١٠/٢٠٢٠م، و ٣٠/١١/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه إلكترونيا، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢١.٢٧٤) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريال، قيمة أجرة مولدات كهربائية قامت موكلتها بتأجيرها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على أمر شراء صادر من مؤسسة المدعى عليه وعلى فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بتوقيع استلام، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٢١.٢٧٤) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث