حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026273/1443
رقم الحكم:4430076264
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026273 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076264 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٢٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١هـ صادرة عن الموثق(...))، ٢-(...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية، وابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ بثمن إجمالي قدره (٥٧.٣٢٩) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/تسليم الثمن وقدره (٥٧.٣٢٩) سبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، ٢/التعويض بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٧/٠٥هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٥٧.٣٢٩) سبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ قرر مالك الشركة بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات والمرفقات وأن التعامل مع مالك الشركة السابق وطلب مهلة للرجوع إلى مالك الشركة السابق والتأكد من المبالغ المدفوعة والمتبقية وصحتها، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ ذكر فيها وكيل المدعى عليها بأن موكله آلت إليها الشركة بما لها وما عليها وليس من ضمنها مديونية شركة (...) وبناء عليه ليس لموكلته صفه في الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إحضار عقد المبايعة وعقد التأسيس والتنازل عن الشركة فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة ملاكها ولا تأثر بالتغير الملاك لأن الديون المستحقة على الشركة، ثم قرر وكيل المدعية اكتفائه وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٧.٣٢٩) سبعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، والتي تمثل قيمة بضاعة وردتها المدعية للمدعى عليها، بما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد على مطبوعاتها وموقعة ومختومة من المدعى عليها بالقيمة المطالب بها، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر صحة الختم الوارد في المصادقة، بل تركز دفعه بأن الشركة آلت لوكيله وليس من ضمنها ديون المدعية حسب إفادة المالك السابق، واستنادا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ؛ ولما كان المدعى عليها شخصية اعتبارية لها ذمتها المستقلة؛ لذا فإنه يثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه وكالة من أن دين المدعية لم يحصر مع الديون المحصورة قبل شراء الشركة من المالك الجديد؛ ذلك أن عدم الحصر لا يعني عدم ثبوت مبلغ المطالبة كما أنه لا يسري إلا بين طرفي الاتفاق، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(...) السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/الشركة(...) السجل التجاري: (...) مبلغاً مقداره (٥٧.٣٢٩) سبعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا، والله الموفق.