حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430054721
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439338182/1443
رقم الحكم:4430054721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439338182 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430054721 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٨١٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية هوية وطنية رقم (...) بموجب تمثيل الخارجي الصادر من (...) بموجب الوكالة رقم: (...) والمرفقة في ملف القضية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: ١/ تقدمت المدعية بطلب لدى إدارة العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية: كلمة (...) كتبت بحروف لاتينية مميزة وكبيرة باللون الأسود وتحتها كلمتا (...) كتبتا بحروف لاتينية كبيرة باللون الأسود، بالفئة (٩) وقد أودع الطلب لدى المدعى عليها برقم (...). ٢- بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ،، أصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها برفض طلب التسجيل العلامة المذكورة بحجة احتوائها على كلمة (...) والتي تعد من العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، وذلك استنادا لنص المادة (٥/٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣- بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ،، تظلمت المدعية من قرار إدارة العلامات التجارية أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية. ٤- بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، ه، تبلغت المدعية بقرار اللجنة رقم ٧٥٠/ ٤٣ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استنادا للفقرة (٣/ ٥) من النظام لأن العلامة المرفوضة اشتملت على كلمة (...) وهي الكلمات ذات الصبغة الدينية المحضة. ثانيا: أسانيد الطعن النظامية: قبول الطعن حيث الاختصاص والشكل: تنص المادة (١/١٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١ ٥) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ هـ، على ما يلي: (يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقة على شرط خلال ٦٠ يوما من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة٦٠ يوما من تاريخ إبلاغه به). وحيث أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية استنادا لنص المادة (٦/١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٣٩٠/١/١٥ هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ هـ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستنادا إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارت الإدارية. وبما أن المدعية قد تبلغت بقرار اللجنة القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل علامتها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، فإن الموعد النهائي لتقديم الطعن هو ٣٠/٠٩/١٤٤٣هـ، (الموافقة الموعد النهائي عطلة أسبوعية)، وبما أننا قد تقدمنا بهذا الطعن في التاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديمه خلال المهلة النظامية ومن ثم مستوفياً للجانب الشكلي. قبول الطعن من حيث الأسباب لا نتفق مع قرار اللجنة القاضي بتأييد رفض طلب تسجيل علامة المدعية محل الطعن، وذلك للأسباب التالية: ١ - كلمة (...) ليست ذات مغزى ديني محض: أ- كلمة (...) تحمل معاني متعددة أخرى، ودلالتها مجرد مجموعة من ثلاثة أشياء أو أشخاص، فكلمة (...) يتم استخدامها في معظم الحالات في الدلالة أو الإشارة إلى ما يتعلق بالأنشطة الخدمية غير الدينية، والتي من بينها الأنشطة محل طلب التسجيل بالفئة (٤٣) المتعلقة بخدمات توفير الأطعمة والمشروبات وخدمات الأيواء المؤقت، كما يتم استخدام الكلمة أيضا في الدلالة أو الإشارة إلى الأنشطة التعليمية المتعلقة باللغات والفنون. بناء عليه فإن استخدام كلمة (...) ليس مقصورا بشكل حصري على الأنشطة الدينية المحضة أو مذهب ديني محدد، وإنما تستخدم أيضا وفقا للعرف في مجال الأنشطة الخدمية غير الدينية. ب- كما أن نتائج (...) المتعلقة بمعنى كلمة (...) تظهر أن الكلمة مرتبطة بشكل أساسي بمؤسسات تقديم الطعام والشراب والمؤسسات التعليمية (بما في ذلك أنشطة طالبة التسجيل) ودور الإيواء المؤقت وخدمات أخرى. ت- كما تستخدم كلمة (...) كمصطلح للإشارة إلى دلالات دينية أخرى ولكن ذلك الاستخدام بشكل ثانوي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العديد من المصطلحات الإنجليزية لها جذورها في الديانة (...)، أو مرتبطة بها على نحو أو أكثر. على سبيل المثال، عنوان المدعية "مقدمة الطلب" هو (...)، والذي سمي على اسم كاتدرائية وكان سابقا ديرا بالقرب من الموقع. عنوان (...) موجود في (...)، والملكة هي رئيسة (...)، وبالتالي فإن هذه المصطلحات هي جزء من مكونات اللغة، ولا يدل استخدامها على الإشارة بشكل حصري إلى مغزى ديني بحت، وإنما تستخدم في أنشطة أخرى تجارية وخدمية، وذلك الاستخدام هو الأكثر شيوعا لها. بناء عليه، فإن الفاحص قد جانبه الصواب حينما اعتبر الكلمة ذات مدلول ديني محض، مما يستوجب معه إلغاء القرار محل الطعن،و استكمال تسجيل العلامة ٢- العلامة محل الرفض تحظى بالقبول والتسجيل في عدد كبير من الدول الخارجية قامت المدعية طالبة التسجيل بتسجيل العلامة محل الرفض على خدمات الفئة ٤٣ محل التسجيل، في عدد كبير من الدول الخارجية وهي: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، دون أن يتم رفضها بحجة اعتبارها مطابقة أو مشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. وبالتالي فإن قبول تسجيل العلامة بكل هذه الدول رغم اشتمال أنظمتها على النص الخاص برفض تسجيل العلامات التجارية المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، يدل على عدم مخالفتها للقيد المذكور. ٣- العلامة (...) محل الرفض علامة تجارية قائمة من واقع استعمالها الفعلي في الأسواق التجارية: فالعلامة مستعملة ومتواجدة في الأسواق التجارية ومعروفة لدى المستهلكين من واقع تسجيلاتها في عدد كبير من الدول الخارجية، وعليه فإن استعمال العلامة دليل كافي على تميزها، وذلك من خلال قدرتها على أداء وظيفتها كعلامة تجارية المتمثلة في التمييز بين خدماتها وخدمات غيرها من العلامات المنافسة وأيضا في الدلالة على مصدر الخدمات، فالمستهلكين أصبحوا على علم ودارية بأن خدمات العلامة محل الرفض تعود للمدعية طالبة التسجيل وترسخ لديهم التمييز بين خدمات العلامة وغيرها من الخدمات المنافسة، مما لا يصح معه رفض العلامة بحجة اعتبار كلمة (...) فيها مطابقة أو مشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. ٤ - طالبة التسجيل تطلب تسجيل العلامة (...) في مجملها وليس بتقسيمها إلى كلمات مستقلة: العلامة محل الرفض ليست قاصرة على كلمة (...) وإنما اشتملت على كلمات أخرى (...)، والمدعية طالبة التسجيل تطلب الحماية للعلامة في مجملها وليس لكلمة (...)، وبهذا المنظور فالعلامة محل الرفض بكامل مكوناتها لا تعتبر مطابقة أو مشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. ٥- خطأ الفاحص بتجزئة العلامة (...) محل الرفض: أ ـ العلامة محل الرفض مكونة: من عبارة (...)؛ والفاحص اعتد فقط بكلمة (...)، وتجاهل باقي العبارة، وطالبة التسجيل تطالب بالحماية لإجمالي العبارة، عليه فقد خالف الفاحص قاعدة فحص العلامات التجارية التي توجب النظر للعلامة في مجموعها لا بتجزئة عناصرها، تأسيسا على أن المظهر العام للعلامة هو ما يستقر في ذهن المستهلك وليس ما يحمله عنها في ذهنه من جزيئاتها. ب- من الشكل العام للعلامة محل الرفض يلاحظ أنها مصاغة بشكل مبتكر تمثل في طريقة صياغة كلمة (...) أسفلها كلمتا (...)، والعلامة في شكلها العام تعتبر مميزة من واقع طريقة تصميمها المبتكرة والمميزة. ت- وبالتالي فقط أخطا الفاحص في تركيزه فقط على كلمة (...) بشكل منفصل عن كلمتا (...) ودون الانتباه إلى جميع عناصر العلامة ودون النظر للعلامة بأكملها. ث- تسعى المدعية طالبة التسجيل في حماية العلامة محل الرفض بغرض منع المنافسين من استعمال العلامة دون وجه حق وحماية لمصالحها المشروعة في العلامة. بناء على ما تقدم، فإن العلامة تعد علامة تجارية وصالحة للتسجيل في المملكة، وذلك وفقا لنص المادة الثانية من قانون (نظام) العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتبرت كعلامات تجارية "كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات..... أو رسوم إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها: في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وذلك لأن ما جاء به النص الوارد أعلاه متحقق في العلامة موضوع طلب التسجيل، حيث أنها قادرة على تمييز الخدمات المطلوب وضعها عليها عن غيرها من الخدمات المماثلة، وصالحة أيضا للدلالة على مصدرها، الأمر الذي يؤهلها بالقدر الكافي للتسجيل كعلامة تجارية. ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم من أسباب تلتمس المدعية من فضيلتكم إحالة لائحة الطعن هذه إلى إحدى الدوائر التجارية المختصة تمهيدا للحكم لها بالآتي: ١- من حيث الشكل، قبول هذا الطعن لتقديمه خلال المهلة النظامية. ٢- من حيث الموضوع: إلغاء قرار المطعون ضدها الصادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامة المدعية المودعة برقم (...) بالفئة (٤١)، ومن ثم السماح باستكمال إجراءات وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثل المدعى عليها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما, ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وفي تاريخ ٠٤/ ٠١/١٤٤٤هـ، تقدم ممثل الجهة المدعى عليها بمذكرة مفادها (ثانيا/ الدفوع: من ناحية الشكل طبقا لأحكام المادة (١٣/١) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على أنه: "يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال سيتين يوما من تاريخ إبلاغه به"، وحيث أنه من الثابت بأن المدعية تبلغت بالقرار الطعين بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٣/٢م، ومن ثم تقدمت بدعواها بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٧/٤م، أي بعد فوات المهلة النظامية لذلك، مما يجعلها حرية بعدم القبول. حث الموضوع:ـ ١/ ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأن كلمة (...) ليست ذات مغزى ديني محض، وبأنها تستخدم للإشارة إلى دلالات دينية أخرى ولكن بشكل ثانوي، وللرد على ذلك فإننا نفيد فضيلتكم بأن الإدارة المختصة فحصت طلب التسجيل ووجدت بأن العلامة تشتمل على الكلمة (...) والتي تعد من العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة، وأيدته بدورها اللجنة بالاستناد على أحكام المادة (٣/o) من النظام (القانون)، مما يجعل هذا القرار موافقا لصحيح النظام. ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأن علامة موكلته تحظى بالقبول والتسجيل في عدد كبير من الدول الخارجية، وللرد على ذلك فإن أحكام الفقرة ٣ من المادة ٦ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية تضمنت استقلال العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد عن العلامة التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى، عليه فإن قبول تسجيل العلامة في دولة ما لا يلزم الدول الأخرى بقبولها طالما تحقق بها موانع نظامية بموجب التشريع الوطني للدولة المراد التسجيل فيها. لما تقدم بيانه، وحيث ان قرار اللجنة قد صدر صحيحا وغير مشوب باي عيب يقتضي إلغائه، فإننا نطلب من الدائرة الموقرة: عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض فيها موضوعا لما تقدم من أسباب.) ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ، تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثلة المدعى عليها, وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي وكالةً يطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (٢٨٩٠٧٩) برقم طلب (...) بالفئة رقم (٤١) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغ به المدعية بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ وقيدت الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ فإنه تبين معه التزام المدعي وكالةً بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (٦٠) يوم وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الموضوع: وبما أن القرار محل الدعوى قد انتهى إلى رفض تسجيل العلامة المطلوب تسجيلها من المدعية وهي عبارة (...) على اعتبار على أن العلامة احتوت على كلمة (...) والتي تشير إل رموز دينية حيث أنها بمعجم اللغة بمعنى (الثالوث وهي الإلهة عند النصارى) وقد جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثانية نظام العلامة التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منع تسجيل العلامة الواردة فيها شعارات ورموز دينية، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة القرار بأسبابه والحكم في الدعوى فيما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.