حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430057336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430916/1443
رقم الحكم:4430057336
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430916 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430057336 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩١٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٣٦٥) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي سدد منه (٧,٨٩٤) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد الحد الإتماني لتوريد(٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بضاعة بناء على طلب تسهيلات ائتمانية)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه على كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة. وفي جلسة ١٧/٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المستندات في الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على واستند في دعواه على مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب وكلاهما بذات التواقيع المدعى عليه ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤٧١) خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه على مطابقة الرصيد وطلب فتح حساب وكلاهما بذات التواقيع المدعى عليه ، ونكول المدعى عليه عن الحضور والاجابة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية - سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة مجموعة (...) التجارية-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٤٧١خمسة آلاف وأربع مئة وواحد وسبعون ريال والله الموفق