حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430037326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439102092/1443
رقم الحكم:4430037326
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102092 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430037326 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٠٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال، لم تسدد منه شيء، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٢٧,٩٦٨) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وستون ريال، وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد توريد وتركيب وتفكيك أعمال السقالات بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢م المبرم بين طرفي الدعوى والمترجم على مطبوعات (...). ٢- مستند مترجم على مطبوعات (...) يتضمن التسوية حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أولاً: الجانب الشكلي: نتمسك بالدفع الشكلي المتمثل بوجود شرط التحكيم بالعقد محل الخصومة (م١٧) وبعدم جواز نظر الدعوى وفقاً لأحكام نظام التحكيم السعودي. ثانياً: الجانب الموضوعي: الدعوى غير محررة تحريراً نافياً للجهالة حيث تم ورود تواريخ متضاربة يناقض بعضها بعضا بلائحة المدعية وكان من لوازم تحرير دعوى المطالبة بالأجرة ذكر ما يحدد المدعى به قيمة الأجرة المطالب بها، والمبالغ المسددة منها، والفواتير والاتفاقيات والمخالصات المحررة بشأنها؛ حتى يتضح قيمة الحق المطالب به، لكن المدعية خالفت ذلك واكتفت بإظهار المبالغ التي تطالب بها فقط، دون ذكر المبالغ الأخرى المدفوعة لها من موكلتي، والتي يجب خصمها من القيمة التي تطالب بها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة الطرفين عن تحرير الصلح الذي استمهلا لأجله تحريراً واضحاً قررا: أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٧.٤٩) مائتان وخمسه وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعه وسبعون ريالاً وتسعه وأربعون هللة مقابل مطالبات المدعية بمواجهة المدعى عليها في الدعاوى رقم (٤٣٩١٠٢٠٩٢) و (٤٣٩٠٥١٩٩٧) على أن يكون الوفاء بالمبلغ على أربع دفعات مقدار الدفعة الأولى مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م. والدفعة الثانية مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م. والدفعة الثالثة مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م. والدفعة الرابعة مبلغ قدره (٦٨,٩٣١.٩٩) ثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وتسع وتسعون هللة تسدد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م والتي تمثل الدفعة الأخيرة. هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته وأشارا إلى أن سبب إدخال القضية الأخرى بين الطرفين في بنود هذا الصلح وهي برقم (٤٣٩٠٥١٩٩٧) لدى المحكمة التجارية، هو أنه صدر فيها حكم شكلي وليس موضوعياً حاصلة عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وأنهما رغبا بإنهاء موضوع تلك الدعوى بصلح بينهما وقاما بإدخاله في بنود هذا الصلح في الدعوى الماثلة، وبناء عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إثبات الصلح. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الموافقة على ذلك. وحيث أن طرفا الدعوى اصطلحا على تسوية الخلاف بينهما، على سداد مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٧.٤٩) مائتان و خمسه و سبعون ألفًا وأربعمائة وسبعه و سبعون ريالاً وتسعه وأربعون هللة مقابل مطالبات المدعية بمواجهة المدعى عليها في الدعاوى رقم (٤٣٩١٠٢٠٩٢) و (٤٣٩٠٥١٩٩٧) على أن يكون الوفاء بالمبلغ على أربع دفعات، على النسق المذكور بالوقائع، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)