حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430507439

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:188516/1418
رقم الحكم:4430507439
سنة الحكم:1418

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 188516 لعام 1418 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507439 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 188516 لعام 1418 هـ المدعي: دائني مؤسسة التقوى المدعى عليه: عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار بالقدر اللازم لإصداره، وذلك أن وكيل المفلس تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بإفلاسه وتصفية شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١هـ وأنه يطالب من خلال هذه اللائحة عزل أمين التفليسة الحالي ومحاسبته عن الفترة الماضية وتعيين أمين جديد يقوم بإنهاء التفليسة في أسرع وقت ممكن وأنه متضرر جداً من بقائه مفلساً لمدة عشرون عاماً، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسة يوم الخميس الموافق 1440/9/4هـ وفيها تم فتح محضر في هذه القضية وذلك في النظر المقدم من قبل المفلس والذي يطلب فيه عزل أمين التفليسة الحالي ومحاسبته عن الفترة الماضية وتعيين أمين جديد يقوم بإنهاء التفليسة في أسرع وقت ممكن وذلك أنه متضرر جدا من بقائه مفلس قرابت ٢٠ عاماً كما قدم طلب آخر يطالب فيه بصرف راتب شهري له قدره (5,000 ريال) كما طلب تمكينه توفير مسكن لائق به وزوجته وأولاده وطلب أن يكون من ضمن أملاكه وهي (عمارة البلاع) وأن تكون هذه العمارة سكن له وبناء على ما سبق من إمهال أمين التفليسة لمدد متتالية لإنهاء التفليسة إلا أنه لم يتجاوب مع الدائرة في ذلك وبما أنه قد استكمل قرابة العشرون عاما ولم ينهي التفليسة حتى تاريخ هذا المحضر فقد قامت الدائرة بعرض القضية على أكثر من محاسب قانوني فتعذروا عن قبولها سوى عرض ورد للدائرة من قبل المحاسب القانوني عبدالله الحملي وشركاه والذي قدم عرضه متضمن تصفية المتبقي من أصول التفليسة وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وإعداد تقرير بذلك وإنهاء إجراءات التفليسة وذلك مقابل مبلغ قدره (170,000 ريال)إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وبناء عليه سوف تقوم الدائرة بدراسة العرض وعرضه على المفلس لاتخاذ الأجراء اللازم فيما يتعلق بطلبى المفلس والفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة بتاريخ 10/9/1440 هـ حكمها التالي: (أولا/ عزل كلا من أمين التفليسة المحامي / هادي بن علي اليامي هوية وطنية رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي أعمال أمانة تفليسة مؤسسة التقوى. ‎ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفياً لأصول تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى وأميناً للدائنين وذلك مقابل مبلغ قدره مئة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال ١٧٨,500 ريالا. ‎ثالثا/ على الأمين أن يقوم بتصفية المتبقي من أصول التفليسة وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وإعداد تقريرا بذلك وإنهاء إجراءات التفليسة خلال سنة من تاريخ هذا القرار. ‎رابعا/ على أمين التفليسة السابق تسليم الأمين الجديد وتمكينه من وضع يده على المؤسسة وعلى موجوداتها واستلام كافة سجلاتها الآلية واليدوية، ودفاترها المحاسبية ومستنداتها وحساباتها البنكية وجميع ما لها من موجودات والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة من القائمين سابقا عليها ومن القوائم المالية الصادرة سابقا وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. ‎خامسا/ لأمين التفليسة السابق أن يتقدم بدعوى مستقلة لتحديد أتعابه التي يستحقها)، كما تقدم بطلب أخر وقد جاء فيه ما نصه: (وذلك أن وكيل المفلس تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بإفلاسه وتصفية شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١هـ وأنه يطالب من خلال هذه اللائحة رفع الحجز عن منزل موكله المفلس والمعروف لدى الدائرة بـ (عمارة البلاغ) وحيث طلب أمين التفليسة إدراجه ضمن الأموال المحجوزة، واستناداً على الفقرة الرابعة من المادة 470 من نظام المحكمة التجارية يطالب بأن يكون هذا منزلاً لموكله المفلس، كما طالب في لائحته إلزام أمين التفليسة بالإنفاق على موكله استنادا" كذلك على الفقرة الأولى من المادة 570 وأن موكله متضرر جدا من عدم صرف راتب شهري له طوال مدة عمل أمين التفليسة وأن يكون راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال من تاريخ تصديق الحكم بتاريخ ٢٦ /7 /١٤٢١ هـ وحتى انتهاء التفليسة وذلك أن لدى موكله أسرة كبيرة يحتاج أن ينفق عليهم كما أنه مطالب ‎حالياً بمبالغ كبيرة، كما طالب بتعويض موكله بمبلغ قدره 500.000 ريال عن الفترة التي قضاها ‎محروماً من حقوقه بسبب تأخر أمين التفليسة في إنهاء هذه القضية. وبإحالة القضية للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 10 /9 /1440 هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه المفلس وذلك للنظر في الطلب المقدم من قبله الطلب الأول المتضمن صرف راتب شهري لموكله مقداره خمسة آلاف ريال شهرياً مع اعتبار استحقاقه لها الفترة الماضية كاملة من تاريخ المصادقة على الحكم في ٢٦ /7 /١٤٢١هـ وذلك حتى انتهاء التفليسة وتمكينه من تملك (عمارة البلاع لكي تكون سكنا له) الطلب الثاني عزل أمين التفليسة وتعيين أمينا جديداً مع محاسبة الأمين السابق عن الأتعاب التي استلمها عن الفترة السابقة كونه تسبب بأضرار بالغة لموكله وبناء على ما سبق رأت الدائرة الفصل في هذه الطلبات، وأصدرت حكمها التالي: (حكمت الدائرة بإلزام أمين تفليسة التقوى بأن يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومئة وخمسة وأربعون ألف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسة الاف ريال شهرياً وذلك حتى انتهاء التفليسة))، ثم تقدم أمين التفليسة بطلب التماس إعادة نظر فيما يخص الحكم الأول وقد جاء في خلاصة التماسه أنه لم يتبلغ بموعد الجلسة ولا بصدور الحكم كما أنه يطلب استمراره أميناً للدائنين حتى يتم إقفال التفليسة، وأنه حاول تقديم اعتراضه خلال الفترة النظامية إلا أنه تعذر ذلك تقنياً مما جعله يقدمه كطلب التماس، وبإطلاع الدائرة على الطلب أصدرت بتاريخ 22/10/1442 هـ حكمها التالي: (‎حكمت الدائرة برفض طلب الالتماس المقدم على قرار الدائرة بعزل أمين الدائنين المحامي / هادي بن علي اليامي هوية وطنية رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 267 من تولي أعمال أمانة تفليسة مؤسسة التقوى) ثم تقدم أمين التفليسة لدى محكمة الاستئناف باعتراض على الحكم الصادر في قرار الالتماس فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/11/1442 هـ حكمها التالي: (حكمت الدائرة بما يلي: ‎أولا / نقض حكم الدائرة التجارية الأولى بأبها الصادر في القضية رقم 16 لعام 1418هـ والمؤرخ في 22 / 10 / 1442هـ فيمـا قـضـى بـه مـن رفض الاستئناف المقدم على قرار الدائرة بعزل أمين الدائنين المحامي هادي بن علي اليامي هوية وطنيـة رقـم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 267 من تولي أعمـال أمانة تفليسة التقوى. ثانيا / الحكم مجددا بقبول التماس إعادة النظر المقدم من هادي بن علي اليامي على حكم الدائرة التجارية الأولى الصادر في القضية رقم 16 لعام 1418 هـ والمؤرخ في 10/ 9/ 1440هـ وعلى الدائرة إعادة المرافعة في القضية وسماع ما لدى وكيل المفلس والملتمس ثم الحكم في الطلب على ضـوء مـا يظهر لـهـا أخيرا وإجراء المقتضى النظامي بعد إعلان مـا تـحكـم بـه مجددا، والله ولي التوفيق. ‎وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وأما ما يخص الطلب الثاني والصادر فيه حكم الدائرة: (بإلزام أمين تفليسة التقوى بأن يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومئة وخمسة وأربعون ألف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسة الاف ريال شهرياً وذلك حتى انتهاء التفليسة) فقد تقدم أمين التفليسة باعتراض على الطلب لدى محكمة الاستئناف وأصدرت بتاريخ 28/5/1442 هـ حكمها التالي: (‎حكمت الدائرة بقبول الاعتراض المقدم من أمين التفليسة وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بأبها المؤرخ في 10/ 9/ 1440هـ في القضية رقم 16 لعام 1418هـ فيما انتهى إليه من إلزام أمين تفليسة التقوى بأن يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر الشهري مبلغا قدره مليون ومئة وخمسة وأربعون ألف ريال وصرف راتب شهري للمفلس قدره خمسة آلاف ريال شهريا حتى انتهاء التفليسة، وإعادة القضية إلى الدائرة للفصل فيها من جديد على ضوء ما أشير له، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين)، وبإعادة كلا الحكمين والقضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت فيها العديد من الجلسات وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات، ففي جلسة 2/6/1443 هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي ونظراً لصدور قرار مساعد رئيس المحكمة رقم 3/1443 وتاريخ 1443/5/8هـ والقاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة وإدخال ناظر القضية الحالي في التشكيل، وبالاطلاع على ملف الدعوى تبين عدم وجود أي أحكام بالإضافة الى عدم وجود أي قرارات صادرة من محكمة الاستئناف، وبسؤال مقدم طلب الالتماس عن الطلب ذكر بأنه تقدم بالطلب يدوياً لعدم وجود الدعوى في ناجز، ثم عقب بأنه تم إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة برفض الالتماس، ونظرا لعدم وجود أي مرفقات بملف الدعوى، فقد أفهمت الدائرة مقدم الطلب بتقديم نسخة من طلب الالتماس بالإضافة الى قرار إلغاء الحكم السابق وجميع الأحكام الصادرة في هذه القضية وقرارات التأييد والإلغاء فاستعد بذلك ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن هناك أحكام صدرت من الدائرة وقد تم نقضها ولم تقم الدائرة بإعادة نظرها والفصل فيها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم كافة الأحكام الصادرة في هذه القضية وقرارات الإلغاء والتأييد فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة جميع الأطراف بتقديم جميع ما طلب منهم عبر النظام التقني قبل يوم 8/6/1443 هـ فاستعدوا بذلك، ونظرا لكون هذه القضية من القضايا القديمة ويوجد بها العديد من الإشكالات التقنية لذا قررت الدائرة تحديد موعد لهذه القضية خارج أيام النظر القضائي للدائرة وقررت تحديد موعد الجلسة القادمة في يوم الخميس بعد القادم،ثم في جلسة 10/11/ 1443 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة وأفهمت الدائرة وكيل الحصيني بتقديم نسخة من الحكم الذي يخص موكله وهي حكم الدرجة الأولى وقرار التأييد الصادر من محكمة الاستئناف وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة الأمين السابق هادي اليامي بأن يقدم نسخة من حكم الحصيني وذلك حكم الدائرة الأولى بالإضافة إلى قرار الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك ثم سألت الدائرة الأمين السابق عن رقم قضية الحصيني فذكر بأنه 1257 لعام 1429 هـ وأننا تقدمنا بالتماس إعادة نظر وتم رد الالتماس لعدم وجود صفة قانونية لنا كأمين، ثم في جلسة 24/11/1443 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة وجرى عرض جميع الأحكام الصادرة في هذه الدعوى على أطراف الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن حكم النفقة لماذا لم تتصدى محكمة الاستئناف للحكم فيها لكونها رفضتها موضوعاً ذكر أنني حينما طلبت من الدائرة التصدي والفصل في الموضوع ذكروا بأن أسباب الحكم غير كافية وأن مرفقات الدعوى في الدائرة الابتدائية وليست في محكمة الاستئناف ثم سألت الدائرة الأمين هادي اليامي عن سبب عدم مواصلته نظر الدعوى التي تخص الأصول الموجودة لدى عادل الحصيني فذكر بأننا لم نتمكن من تقديم الاعتراض خلال المدة وذلك لكون الدائرة تخبرنا بوجود خلل تقني ويتعذر رفع الحكم وقد استمر هذا الخلل لمدة سنتين وبعد ما انتهت فترة كورونا تم مراجعة الدائرة لاستلام الحكم تمهيدا للاعتراض عليه الا أننا فوجئنا بأن الدائرة تفيدنا بأن الحكم اكتسب القطعية بمضيء المدة وتبين لنا أن الدائرة قد رفعت الحكم خلال اغلاق المحاكم بسبب جائحة كورونا كما أننا بعد أن أبلغنا باكتساب الحكم الصفة القطعية بمضي المدة تقدمنا بالتماس إعادة نظر على الدعوى وأصدرت الدائرة حكمها غيابياً بعدم قبول الالتماس والسبب في ذلك عدم وجود صفة بحكم صدور قرار العزل، ثم في جلسة هذا اليوم 24/1/1444 هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر هادي بن علي اليامي(...) أمين التفليسة و عبدالله إبراهيم صالح الجبر (...) بصفته وكيل عن غسان الماجد ممثل عن شركة المحاسب عبدالله الحملي وكالة رقم 42191797 وتاريخ 19/1/1442 هـ، و عبدالله عمر ابكر جميل سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيل عن عادل حمد عبدالرحمن الحصيني بموجب الوكالة رقم 435583880 بتاريخ 22/11/1443 هـ، و علي محمد علي الشهري هوية رقم (...) وكيل عن عبدالهادي الشهري، بموجب الوكالة رقم 38918171 وتاريخ 1438/12/13 هـ، و عبدالله بن يحيى علي عسيري سجل مدني رقم (...) وكيل عن أمين التفليسة هادي بن علي اليامي بموجب الوكالة رقم ٤٠٢٩٨٩٨٣ وتاريخ 20/2/1440 هـ، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون إضافته فذكروا بأنهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوى، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والترافع والقرارات والأحكام الصادرة في هذه القضية، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها ودراستها كافة الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضية، فقد تبين أن الدائرة بتشكيلها السابق قد أصدرت كافة أحكامها وقراراتها في هذه القضية بشكل موضوعي، كما أن طلبات الالتماس المقدمة تم الفصل فيها من قبل الدائرة بأحكام موضوعية، وبما أن المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف)، كما أن المادة (218) من اللائحة التنفيذية لذات النظام المذكور نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص،إذا رأت المحكمة ما يوجب إلغاء الحكم كلياً أو جزئياً، فيكون حكمها بالإلغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة)، وبما أن المادة (190/2) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: (تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق -إذا رأت النظر فيه مرافعة- بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض)، كما نصت المادة (191) من ذات النظام المذكور على أنه: (إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم)، كما نص البند (ثالثاً) من قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم 967/ت في 1/1/1439هـ على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية من الأحكام التي يكتفى بتدقيقها وفق أحكام المادتين (191) و (192) اعتباراً من 1/1/1439هـ، كما أن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 5134 في 21/9/1440هـ، قد نصت في المادة (25/1) على أنه: (إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع) كما نصت المادة (25/1) من ذات اللائحة على أنه: (إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة)، وبما أنه تبين للدائرة بتشكيلها الحالي بأن جميع الأحكام والقرارات الصادرة من قبل التشكيل السابق أحكام وقرارات موضوعية، وأن محكمة الاستئناف نقضت وألغت جميع الأحكام الصادرة وأعادت القضية للدائرة دون التصدي للحكم فيها موضوعاً، وبما أن هذا الإجراء مخالف لما نصت عليه الأنظمة الواردة بعاليه، إذ اختصاص الدائرة بتشكيلها الحالي منحسر عن نظر الدعوى موضوعاً لكون جميع الأحكام الصادرة سابقاً موضوعية، كما أن قرار رفض الالتماس صدر موضوعياً وبالتالي فلا يوجد مستند نظامي لإعادة القضية للدائرة وإلزامها بالنظر موضوعاً على الرغم من صدور الأحكام موضوعية، لذا فإن المختص بالتصدي والنظر هي محكمة الاستئناف، وعليه وبما أن اختصاص هذه الدائرة قد انحسر عن الحكم موضوعاً أو الدخول في أصل الدعوى، لذا فإن الدائرة بتشكيلها الحالي تعيد إصدار جميع الأحكام والقرارات الموضوعية والصادرة سابقاً من التشكيل السابق بذات المنطوق والأسباب في هذا الحكم، كما تشير الدائرة إلى أن إجرائها منحصر في إعادة الحكم والأسباب والمنطوق حسبما ورد في الأحكام السابقة دون الدخول في إجراءات وموضوع الدعوى لكونها من اختصاص محكمة الاستئناف حسب المواد النظامية سالفة الذكر، لتكون أسباب الطلب الأول: (‎بما أن وكيل المفلس تقدم بطلب موكله طالباً فيها عزل أمين التفليسة ومحاسبته على التأخر الشديد في إنهاء هذه التفليسة، وبعد المداولة من قبل أعضاء الدائرة ومشاورة بعض أصحاب الفضيلة السابقين الذين سبق لهم نظر هذه التفليسة، وبناء على التراخي الشديد من قبل أمين التفليسة في إنهاء التفليسة مما تسبب في كونها أقدم تفليسة في المملكة منذ عام 1418هـ ولم تنتهي حتى تاريخ هذا اليوم، علماً أن أمين التفليسة قد قام ببعض الإجراءات التي استلم ما يقابلها من أتعاب، ثم بقيت القضية لسنوات طويلة بدون أي إجراء، كما أن الدائرة قد وجهت له أكثر من تنبيه بضرورة سرعة إنجاز التفليسة خاصة فيما يتعلق بالمزرعة والسيارات، وأنها قد تجاوبت معه وقامت بالكتابة إلى سعادة مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لغرض نقل ملكية المزرعة وتسهيلاً على أمين التفليسة مهمته، الذي أجاب فيه سعادة مدير الفرع بمنطقة عسير أنه قد صدر خطاب أمير منطقة عسير بإغلاق المشروع، وأن المشروع متوقف عن العمل ومقفل تماماً، وبناء عليه لا يمكن الموافقة على نقل ملكة المزرعة ولا مرفقاتها، كما قامت بالكتابة لفضيلة رئيس المحكمة العامة للتأكد من رهن أحد صكوك المفلس وذلك بناء على طلب أمين التفليسة وكان جواب فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط أن الصك لا زال باسم المفلس وأنه لا يوجد عليه أي رهن، كما قامت بمخاطبة مرور منطقة عسير لتسهيل مهمة ‎ نقل السيارات التي تم بيعها على مهدي آل هضبان، وذلك أيضاً بناء على طلب أمين التفليسة وكان جواب سعادة مدير مرور منطقة عسير أنه لا مانع لديهم من نقل ملكية السيارات إلا أن أمين التفليسة لم يقم بفحصها وتجديد استماراتها، ومن خلال هذه الطلبات من أمين التفليسة وردود الجهات التي تمت مخاطبتها تكونت قناعة لدى الدائرة أن أمين التفليسة ليس لديه أي علم بالتفليسة ولا بأصولها وأنه لا يرغب في القيام بعمله كأمين تفليسة ومصفي لأصولها كما يتحتم عليه، وأنه مفرط جداً في القيام بمهامه التي يجب عليه القيام بها، ومن ذلك تقاعسه عن تحصيل ومتابعة العديد من الأعمال مما تسبب في هدر العديد من الأموال والأوقات مثل العمارة المملوكة للمفلس الواقعة في حي (حضن القلوص) بمحافظة خميس مشيط والتي لا يعلم عنها أمين التفليسة شيئاً حتى تاريخ هذا القرار، ومن ذلك موضوع الدكتور عبدالله المصلح الذي قام بالاستيلاء على شركة الفاخر بقيمة أربعة ملايين تقريباً كما أن المحاسب القانوني عبدالله شاهر أفاد بأن أمين التفليسة قد فقد ملف الفاخر كاملاً ومع ذلك فقد قام أمين التفليسة بإدخاله في توزيعات التفليسة، ومن ذلك عدم استرداد عمارة البلاغ حتى تاريخ هذه القرار، ومن ذلك عدم إفادة الدائرة بما يتعلق بالأموال خارجية في مصر وتركيا ودبي، كما أن الدائرة كانت قد أصدرت قرار بجعل نسبة أمين التفليسة نسبة قدرها 6% من الأموال التي يقوم بتحصيلها تشجيعاً له على إنهاء التفليسة بدلاً من الحكم السابق الذي نص على أن أتعابه مبلغاً مقطوع مقدراه ١٢٥٠٠٠٠ ريالاً، وبما أن الدائرة قد نبهت أمين التفليسة أكثر من مرة بسرعة إنهاء التفليسة دون أي جدوى، وبما أن المفلس والمساهمين قد تضرروا كثيراً من تأخر إنهاء هذه التفليسة، كما أنها أصبحت من القضايا المتأخرة جداً على مستوى المملكة، وحيث كان الأمر كذلك، وكانت الدائرة من خلال متابعتها لأعمال التفليسة رأت أن الأمين المذكور ربما يكون قد وصل إلى طريق مسدود أو شبه مسدود، مما يتعين معه عزله، وتكليف أميناً جديداً ممن ترى فيه الدائرة القوة والكفاءة معاً ويكون متفرغاً لإنهاء التفليسة، وبما أن المحاسب القانوني عبدالله الحملي وشركاه قدم عرضه متضمن تصفية المتبقي من أصول التفليسة وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وإعداد تقرير بذلك وإنهاء إجراءات التفليسة وذلك مقابل مبلغ قدره (۱۷۰,۰۰۰ ريال) وخلال مدة مقدارها سنة تسلمه للتفليسة) وتكون أسباب الطلب الثاني: (بناء على ما سبق من الدعوى والترافع، وبما أن المفلس الذي صدر الحكم بإفلاسه وتصفية شركته بالحكم رقم 3/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١هـ تقدم للدائرة بطلبه راتب شهري من تاريخ الحكم وحتى الفصل في طلبه، وبما المادة ١١٨من نظام المحكمة التجارية نصت على (ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقيا أو مقصرا إلى أن يفرغ من قسمته) وهو النظام الحاكم للقضية في حينها، وبما أن المفلس قد حدد مبلغاً مقداره خمسة آلاف ريال له ولعائلته، وهو ما رأت الدائرة أنها مناسب لمثل حالة المفلس وعائلته، لذا رأت إلزام أمين التفليسة بما ‎ورد ‎منطوق ‎هذا ‎القرار)، وبالتالي تنتهي الدائرة إلى إصدار ذات الأحكام الصادرة سابقاُ في هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ‎أولا/ عزل كلا من أمين التفليسة المحامي / هادي بن علي اليامي هوية وطنية رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي أعمال أمانة تفليسة مؤسسة التقوى. ‎ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفياً لأصول تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى وأميناً للدائنين وذلك مقابل مبلغ قدره مئة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال ١٧٨,500 ريالا. ‎ثالثا/ على الأمين أن يقوم بتصفية المتبقي من أصول التفليسة وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وإعداد تقريرا بذلك وإنهاء إجراءات التفليسة خلال سنة من تاريخ هذا القرار. رابعا/ إلزام أمين تفليسة التقوى بأن يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومئة وخمسة وأربعون ألف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسة الاف ريال شهرياً وذلك حتى انتهاء التفليسة. ‎خامسا/ على أمين التفليسة السابق تسليم الأمين الجديد وتمكينه من وضع يده على المؤسسة وعلى موجوداتها واستلام كافة سجلاتها الآلية واليدوية، ودفاترها المحاسبية ومستنداتها وحساباتها البنكية وجميع ما لها من موجودات والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة من القائمين سابقا عليها ومن القوائم المالية الصادرة سابقا وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. ‎سادسا/ لأمين التفليسة السابق أن يتقدم بدعوى مستقلة لتحديد أتعابه التي يستحقها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول عبدالرحمن بن محمد الحديثي العضو الثاني عبدالله محمد خضي رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن علي سعيد شايع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430507439 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 188516 لعام 1418 هـ المدعي: دائني مؤسسة التقوى المدعى عليه: عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري/مؤسسة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها بتاريخ 24/01/1444هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، تتلخص في أن وكيل المفلس تقدم بطلب يذكر فيه أنه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بإفلاسه وتصفية شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١هـ وأنه يطلب عزل أمين التفليسة الحالي ومحاسبته عن الفترة الماضية وتعيين أمين جديد يقوم بإنهاء التفليسة في أسرع وقت ممكن وأنه متضرر جداً من بقائه مفلساً لمدة عشرين عاماً، وبإحالة القضية للدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بأبها أصدرت حكمها بالتاريخ المبين أعلاه القاضي: " أولا/ عزل كلا من أمين التفليسة المحامي / هادي بن علي اليامي هوية وطنية رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي أعمال أمانة تفليسة مؤسسة التقوى. ‎ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفياً لأصول تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى وأميناً للدائنين وذلك مقابل مبلغ قدره مئة وثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال ١٧٨,500 ريالا. ‎ثالثا/ على الأمين أن يقوم بتصفية المتبقي من أصول التفليسة وتوزيع حصيلة التصفية على الدائنين وإعداد تقريرا بذلك وإنهاء إجراءات التفليسة خلال سنة من تاريخ هذا القرار. رابعا/ إلزام أمين تفليسة التقوى بأن يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مليون ومئة وخمسة وأربعون ألف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسة الاف ريال شهرياً وذلك حتى انتهاء التفليسة. ‎خامسا/ على أمين التفليسة السابق تسليم الأمين الجديد وتمكينه من وضع يده على المؤسسة وعلى موجوداتها واستلام كافة سجلاتها الآلية واليدوية، ودفاترها المحاسبية ومستنداتها وحساباتها البنكية وجميع ما لها من موجودات والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة من القائمين سابقا عليها ومن القوائم المالية الصادرة سابقا وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ هذا القرار. ‎سادسا/ لأمين التفليسة السابق أن يتقدم بدعوى مستقلة لتحديد أتعابه التي يستحقها "، وبعرض الحكم على دائرة الاستئناف المختصة بالمحكمة التجارية بأبها أصدرت قرارها القاضي بعدم اختصاصها بنظر هذه القضية وأنها من اختصاص دائرة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف على قضايا الإفلاس بالمحكمة التجارية بالرياض، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض عقدت فيها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المستأنف عبدالله يحي علي عسيري الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال وكيل المستأنف (أمين التفليسه المعزول) عن تاريخ صدور حكم الإفلاس بحق المدين؟ فأجاب بأن حكم إعلان الإفلاس بحق المدين صدر من ديوان المظالم عام 1418هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بأبها أحالت القضية إلى هذه الدائرة بناء على التعميم رقم 1543 وتاريخ 25/11/1441هـ المتضمن: " يقتصر نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس على الدوائر الابتدائية في المحاكم التجارية على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دائرة الاستئناف المختصة في المحكمة التجارية في الرياض"، وبما أن الحكم محل الاستئناف مبني على حكم الإفلاس رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١هـ تطبيقا لمواد الإفلاس في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ، وبما أن قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم بالتعميم المشار إليه آنفا نص على أن اختصاص دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض هو فيما يتعلق بالأحكام الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، وبما أن الحكم محل الاستئناف ناشئ عن تطبيق أحكام نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ؛ فإن دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالرياض ليست مختصة مكانيا بنظر الاستئناف وتنتهي إلى القضاء بذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بنظر هذا الاستئناف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول أسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث