حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348219/1443
رقم الحكم:4430075659
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348219 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075659 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٨٢١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: صيدليه (...)فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره(١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٩م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير المصادق عليها عددها (٦) ست فواتير على أوراق المدعية بإجمالي مبلغ (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها. ٢- كشف حساب عميل على أوراق المدعية بإجمالي مبلغ (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/٢٠ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم تبلغها، و لمعاودة التبليغ فقد رفعت الدائرة الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦\٠١\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة إضافة ممثل للشركة (مديرها) في النظام حتى يتم تبليغه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، و لم يحضر المدعى عليها، و لا من يمثلها، رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى ما في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال لقاء توريد منتجات صيدلانية للمدعى عليها. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب، والفواتير المصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث