حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029157/1444
رقم الحكم:4430052292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029157 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052292 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٩١٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة من نوع شاي بالتجزئة بتاريخ ابتداء للتعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م وبثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٤٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالا سدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره(٥٥,٥٤٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعون ريالا ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وأوامر شراء)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٥,٥٤٠.٠٠ ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية (...) المثبت في الضبط هويته وصفته- بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى فأجاب بأن قد جرى اللجوء للمصالحة وأبرز ما يثبت ذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبيناته على هذه الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤٥,٥٤٠.٠٠ ريال تمثل قيمة بيع بضاعة لصالح المدعى عليها من نوع شاي عن طريق البيع بالتجزئة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال الفواتير المقيدة برقم (٢١٦- ٢١٤) صادرة على مطبوعات المدعية وموقعة ومختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥.٥٤٠ ريال) خمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.