حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430050498
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555087/1443
رقم الحكم:4430050498
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555087 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430050498 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٠٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اكشاك تنفيذ فعاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٥٤١،٥٩٧) خمس مئة وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٤كشك) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم ابرام عقد بين المدعية والمدعى عليها لتصنيع وتوريد أكشاك بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ والذي بموجبة تلتزم المدعى عليها توريد عدد (٩٠) كشك بمقاسات مختلفة بقيمة وقدرها خمسمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون (٥٤١,٥٩٧) ريال ؛ ويكون التوريد في أرض المعارض وعند الانتهاء من الفعاليات يتم ترحيلها من قبل المدعى عليها إلى مخازن المدعية ؛ غير أنه عند نهاية الفعالية قامت المدعى عليها بفك عدد (٧٦) كشك من هذه الأكشاك واغتصابها ووضع اليد عليها ؛ ولم تقم بتسليمها للمدعية)، علماً علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م ف؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في الصحيفة، وبسؤالها عن البينات وما يثبت استيلاء المدعى عليها على الجزء المدعى به من الأكشاك وعن تفصيل مساحة ومواد وتفاصيل كل كشك وصوره والسجل التجاري طلبت مهلة لذلك فأجيبت لها، ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان الموضحان أعلاه، وبدر وكيل عن المدعى عليها ووكالته لا تخوله حق الإقرار، وبعرض الدعوى عليه/ ردا على دعوى الخصم نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تغتصب الاكشاك اطلاقا، بل أن موكلتي طلبت من الخصم وأمام القضاء، بان يستلم الأكشاك الا ان المدعي، ولم يثبت لها ذلك بأي وجه، ثم رفعت دعوى تزعم فيها بأن الاكشاك قد تأثرت وتطالب بقيمة إصلاحها، ولم يثبت لها ذلك، ثم اقامت هذه الدعوى زاعمة اغتصاب موكلتي للاكشاك. ٢/ وقد رجونا المدعية بان تستلم الاكشاك ولكنها رفضت، فاقمنا دعوى نطالبها بها بالضرر الواقع علينا، والمتمثل باستئجارنا مستودع لتخزين الاكشاك، وهذا المستودع بعقد ايجار وهذا ضرر بالغ على موكلتي، لكن دعوانا ردت بسبب الاختصاص وما زال الحكم لم يصادق عليه حتى الآن. عليه فإن المدعية قد دأبت على رفع القضايا الكيدية، ومنها هذه الدعوى، علبه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ سؤال المدعية هل موكلتي طلبت منها استلام ال، حيث لم تمانع موكلتي من ذلك وسعت في أن تستلم المدعية اكشاكها.٢/ الحكم على المدعية بالزامها باخذ الاكشاك من مخازنا أو بيعها عن طريق المحكمة في حالة رفض المدعية وايداع حصيلة البيع في حساب المحكمة على حساب المحكمة على حساب المدعية، مع احتفاظنا بإكمال دعوانا التي نطالب بها بالايجار) ا.هـ. وبسؤال المدعية وكالة هل طالبت موكلتك المدعى عليها بتسليم الأكشاك فأجابت قائلة: كانت المدعى عليها ترفض التسليم وتذكر بأن الأكشاك ملك لها، ولن تسلمها وبسؤال المدعية وكالة عما أمهلت من تحرير مفصل للأكشاك لتتمكن الدائرة من الحكم بها فأجابت قائلة: لم تطلب الدائرة سوى البينة والسجل التجاري، هكذا قررت، ثم جرى استعراض ضبط الجلسة الماضية فوجدت الدائرة فيه النص على طلب تفاصيل الأكشاك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب في صحيفة دعواها إلزام المدعى عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع، وبما أن المدعية لم تحرر تفاصيل الأكشاك وأبعادها وقطعها ومواصفاتها، إذ لا يمكن تنفيذ الحكم دون تفصيل كل قطعة في الدعوى، خصوصا مع ما تبين من نزاع بين الخصوم، فالحكم في ذلك يلزم كونه محررا، ولكون المدعية أمهلت لتحرير دعواها لم تفعل، وقد نصت المادة (٦٦) من نزام المرافعات الشرعية ١٤٣٥هــ: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى) ا.هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، وبالله التوفيق.