حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036724
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552995/1443
رقم الحكم:4430036724
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552995 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036724 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439552995 لعام 1443ه المدعي: شركه التصنيع الوطنيه لتسويق البتروكيماويات المدعى عليه: حسام عبداللطيف الفرا بسام عبد اللطيف الفرا ياسر بن إبراهيم بن راشد العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية/ أحمد بن عبدالعزيز السياري بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام مفادها: طلب تضمين المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (4.648.050) أربعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، كونهم مدراء لشركة حسام وبسام الفرا ذات المسؤولية المحدودة؛ وذلك لصدور حكم على شركة حسام وبسام الفرا ذات المسؤولية المحدودة من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (172) لعام 1441هـ، بالإلزام بدفع مبلغ قدره (4.648.050) أربعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، وعدم وفاء الشركة للدين الذي عليها وعدم وجود أموال في حساباتها البنكية للاستيفاء منها أمام محكمة التنفيذ. قيدت القضية وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 28/12/1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور المدعى عليهما (بسام الفرا - ياسر العتيبي) مع تبلغهما بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى عدم ورود ما يفيد تبلغ المدعى عليه حسام الفرا وذلك لكون المرفق في بياناته هو رقم الجواز وليس رقم الإقامة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى واكتفى بما قدم. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما أرفق به من بينات رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى طلب تضمين المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (4.648.050) أربعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، كونهم مدراء لشركة حسام وبسام الفرا ذات المسؤولية المحدودة؛ وذلك لصدور حكم على شركة حسام وبسام الفرا ذات المسؤولية المحدودة من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (172) لعام 1441هـ، بالإلزام بدفع مبلغ قدره (4.648.050) أربعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسون ريال، وعدم وفاء الشركة للدين الذي عليها وعدم وجود أموال في حساباتها البنكية للاستيفاء منها أمام محكمة التنفيذ. ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن حقيقة دعوى المدعي هي تضمين المدعى عليهم بدفع مبلغ المطالبة من مالهم الخاص، وحيث أنه من المقرر نظامًا أنه لا يمكن الرجوع على مدراء الشركة أو الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بسداد ديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، أو نظام الشركات. وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت استنفاذ كافة طرق التصفية وفقًا لنظامي الإفلاس والشركات؛ فإن الدائرة ترى بأن هذه مقامة قبل أوانها مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها وفق منطوقها أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قدمه وكيل المدعية من نسخة لحكم رفض طلب التصفية المقدم أمام دائرة الإفلاس، فإن سبب رفض افتتاح التصفية كان لعدم تقديم المدعية ما يثبت وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وبتأمل ما قدمته المدعية أمام دائرة الإفلاس فيما يخص أصول المدعى عليها نجد أنها اكتفت بعدم العلم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركه التصنيع الوطنيه لتسويق البتروكيماويات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليهم/ حسام عبداللطيف الفرا سوري الجنسية صاحب الجواز رقم (...)، وبسام عبد اللطيف الفرا سوري الجنسية صاحب الإقامة رقم (...)، وياسر بن إبراهيم بن راشد العتيبي صاحب الهوية الوطنية رقم (...)؛ لرفعها قبل أوانها. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.