حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439474062/1443
رقم الحكم:4430069962
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474062 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069962 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤٠٦٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة من نوع كرتون على أن يكون السداد خلال ٦٠ يوما، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٤٣,٥٩٤) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريالا ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد)" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة١٠/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية – المثبت في ملف القضية هويته وصفته- ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأجاب بنعم وأبرز ما يثبت ذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليه تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمته الدائرة بأن المصادقة على الرصيد المرفقة في ملف القضية تبين أنها مشتملة على مبلغ قدره ٤٣.٤٦٠.٥٥ريال وهي بخلاف مبلغ المطالبة، فحصر دعواه في مبلغ المصادقة على الرصيد وطلب إلزام المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المرفقة فيها أصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٤٣.٤٦٠.٥٥ريال تمثل قيمة توريد بضاعة من نوع (كرتون) لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال المصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة (...)للصناعة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٣.٤٦٠.٥٥) ثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.