حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430058557

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191500/1444
رقم الحكم:4430058557
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191500 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430058557 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439191500 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: مائة وعشرون ألف ريال (120.000)، تمثل المتبقي من ثمن معدات مطابخ تم بيعها على المدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/8/28، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص، وشروط قبول الدعوى، سألت المدعي وكالةً عن دعوى موكله، فأجاب بأنه في تاريخ: 1441/1/3، باع موكله على المدعى عليه معدات مطابخ، بمبلغ قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، سدد المدعى عليه منها مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال (50,000)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: مائة وعشرون ألف ريال (120,000)، وطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بيناته، أجاب بأنها منحصرة في العقد المبرم بين الطرفين المرفق نسخة منه بملف القضية، وبسؤاله عن رغبة موكله في إنهاء النزاع صلحًا، أجاب بأن موكله لا يمانع من ذلك، وبطلب جواب المدعى عليها وكالةً عن الدعوى، أجابت بأن موكلها ملتزم بالعقد، إلا أن المدعي لم يقم بتسليمه كامل المعدات محل العقد، وبعرض ذلك على المدعي وكالةً، أجاب بأن المدعى عليه استلم جزء من المعدات ورفض استلام المتبقي منها، ولدى موكله ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالةً، وسؤالها عن رغبة موكلها في استلام المعدات من عدمه، أجابت بأنها تطلب إمهالها لبيان ذلك، فأفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن عليهما تقديم بيناتهما المثبتة لدفعهما، كما أفهمت المدعي وكالةً بإرفاق بيان المعدات محل العقد، فاستعدوا بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/4، وردت مذكرة من وكيل المدعي، جاء فيها: أن المدعى عليه وقت توقيع العقد عاين المعدات، وقبل بها، وقام باستلام جزء كبير منها، وطلب إمهاله لمدة يومين على أن يستلم باقي المعدات، والبينة على ذلك التوقيع على العقد، وكما أقر على نفسه في العقد بأن يستلم البضاعة من المستودعات عند توقيع العقد، فإن لم يكن استلم البضاعة وقت العقد، وقام بتسليم: خمسين ألف ريال (50,000) دفعة من مبلغ المعدات عند العقد، فلماذا يسلم المبلغ وهو لم يستلم المعدات؟ ومع ذلك يسكت طوال هذه المدة ولا يطالب بحقه، فإن سكوته دليل قاطع على استلامه المعدات، كما أن المدعى عليه في العقد أقر على نفسه باستلامه کامل المعدات، ولكن من باب حفظ الحقوق فإن موكله يطلب من المدعى عليه أن يستلم باقي المعدات، كما أقرت المدعى عليها وكالة بصحة العقد، والتزام موكلها به، وقد نص العقد في البند (5/ 1): (اتفق الطرفان على أن يستلم الطرف الثاني البضاعة من مستودعات الطرف الأول عند توقيع العقد)، فالعقد المبرم بين الطرفين ملزم، وهو الموضح والمحدد ما لكل منهما تجاه الآخر، وأما ما دفعت به المدعى عليها وكالة بأن موكله لم يسلم موكلها كامل المعدات، فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه تعمد عدم استلام باقي المعدات حتى لا يتحمل إيجار مستودع لحفظها، وأن موكله قد قام بالتواصل مع المدعى عليه هاتفيًا مرارًا دون تجاوب منه، كما أنه ليس في العقد أن موكله هو من يقوم بإرسال المعدات للمدعى عليه، فكما أن المدعى عليه قام باستلام جزء من المعدات من المستودع، ولم ينتظر أن يقوم موكله بإرسالها، كان عليه استلام الجزء المتبقي، بل نص العقد على أن المدعى عليه هو من يأتي لاستلام المعدات، ولكنه لم يفعل مع تمكين موكله للمدعى عليه أن يستلم كامل المعدات، علمًا بأن المعدات لا زالت موجودة في المستودع، ولا زال موكله يدفع إيجار المستودع طيلة هذه الفترة، وطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد، وتسليم موكله باقي مبلغ العقد، وقدره: مائة وعشرون ألف ريال (120,000)، وأرفق بيانًا بمحتويات مستودع المطبخ. وفي تاريخ: 1443/9/11، وردت مذكرة مقدمة من وكيلة المدعى عليها، جاء فيها: أن المدعي لم يقم بتقديم قائمة بالمعدات محل العقد، ولا بالمعدات التي يدعي أن موكلها استلمها، وهذا ما يثبت عدم صحة ادعائه بتسليم موكلها للمعدات، كما أن سداد مبلغ: خمسين ألف ريال (50,000) لا يعني أن موكلها قام باستلام المعدات، وسكوته عن المطالبة لا يعني عدم وجود حق له فيه باسترداده، وبما أن العقد يخلو من قائمة بالمعدات مقابل الثمن، فيعتبر هذ العقد باطل؛ لأن مقابل المال مجهول ولا يمكن تنفيذه، مما يستدعي إلغاؤه، وإعادة المبلغ المسلم للمدعي والبالغ: خمسين ألف ريال (50,000)، ثم طلبت الحكم بإلغاء العقد، واسترداد المبلغ المسلم للمدعي لموكلها. وفي جلسة: 1443/9/11، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليها عن العقد وبيان المعدات حيث أن العقد مشار فيه إلى استلام كل طرف نسخة منه؟ فأجابت بأن موكلها لا يملك نسخة من بيان المعدات، وبسؤال المدعي وكالة عن البيان الذي يثبت استلام المدعى عليه للمعدات؟ أجاب بأن موكله سلم المدعى عليه بياناً بالمعدات المستلمة والمتبقية، وهي بحوزة المدعى عليه، ولا يملك موكله نسخة منها، وبسؤاله عن أوصاف المعدات محل العقد، أجاب بأن ذلك يحتاج لجرد، فطلبت منه الدائرة بيانًا مشتملًا على أوصاف المعدات محل العقد، وذلك بمذكرة تودع عبر النظام. وفي جلسة: 18/9/1443 حضر طرفا الدعوى وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب تخلفه عن تقديم ما طلب منه في الجلسة السابقة؟ أجاب بأن الوقت غير كاف للقيام بجرد البضاعة وذلك لكون هذه الأيام أيام موسم وتعذر على موكله القيام بذلك أثناءه، وبسؤال المدعى عليه عن سبب قيامه بدفع مبلغ للمدعي دون استلامه البضاعة -حسبما يذكر في جوابه-؟ فأجاب بأنه بناءً على ثقة بين الطرفين، وأنه عاين عينات من البضاعة ولم يستلمها وذلك لانتظار تقديم بيان بها من قبل المدعي، إلا أن المدعي لم يقدم له بيانًا بها، فأفهمت الدائرة المدعي وكالةً بأن عليه تقديم البيان المطلوب منه في الجلسة السابقة قبل موعد الجلسة القادمة، وأن عليه إبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه الحضور في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/10/9، وردت مذكرة من وكيل المدعي أرفق بها بيانًا بالبضاعة المجرودة، وقد تضمن البيان عدد المعدات وأنواعها دون ذكر أوصافها. وفي جلسة: 1443/10/16، حضر المدعي أصالة ووكيله، كما حضر المدعى عليه أصالة ووكيلته، ثم أصدرت الدائرة حكمها بصرف النظر عن الدعوى مسببة حكمها بذلك على تخلف المدعي عن تحرير دعواه بذكر أوصاف المعدات محل العقد، وباعتراض المدعي على الحكم أصدرت دائرة الاستئناف الأولى بهذه المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة مسببة حكمها بذلك على أن المدعي قد حرر دعواه على النحو الوارد في وقائع الحكم ببيان وتحديد المبلغ الذي يطالب المدعى عليه به وبيان سببه، وبذلك تكون الدعوى معلومة المدعي والمدعى عليه والمدعى به، وتكون حينئذ محررة، منتفيا عنها الوصف الذي بُني عليه في رد الدعوى. وقد جاء في وقائع الحكم الصادر من دائرة الاستئناف أن وكيل المدعي ذكر بأن موكله اتفق مع المدعى عليه على بيع آلات مطابخ بثمن قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170,000)، وأنه قد سدد المدعى عليه منه مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال (50,000)، واستلم جزءا من البضاعة، وتضمن العقد المتفق عليه بأن يدفع المدعى عليه الثمن على دفعات، 1-خمسون ألف ريال (50,000) عند توقيع العقد. 2-سبعون ألف ريال (70,000) بتاريخ: 1441/2/3. 3-خمسون ألف ريال (50,000) بتاريخ: 1441/7/5. وأن المدعى عليه لم يدفع باقي الثمن، وهو يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي وقدره: مائة وعشرون ألف ريال (120,000). وبإعادة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في هذا اليوم: 1444/2/17، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن بينته على رفض المدعي تسليمه بقية البضاعة؟ فأجاب بأن المدعي لم يرفض تسليمه البضاعة وإنما لم يكن بينهما تواصل بعد إبرام العقد، ثم جاءت جائحة كورونا ولم يتواصلا بعدها، فأجاب وكيل المدعي بأن تسليم البضاعة كان محدداً في بداية العقد والدفعات المحددة لسداد ثمنها كانت قبل بداية جائحة كورونا، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد بيع وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعي يستند في إثبات علاقة التعاقدية مع المدعى عليه واستحقاقه مبلغ المطالبة على العقد المبرم بينهما بتاريخ: 1441/1/3، والذي تضمن رغبة المدعى عليه في شراء بضاعة من المدعي والتي ذكر المدعي بأنها تتمثل في آلات مطابخ، مقابل مبلغٍ قدره: مائة وسبعون ألف ريال (170.000)، وتم الاتفاق بينهما على أن يتم سداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات كالتالي: 1-دفعة قدرها: خمسون ألف ريال (50,000) عند توقيع العقد. 2-دفعة قدرها: سبعون ألف ريال (70,000) بتاريخ: 1441/2/3. 3-دفعة قدرها: خمسون ألف ريال (50,000) بتاريخ: 1441/7/5. ولما كان المدعي قرر بأنه استلم من المدعى عليه مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال (50.000) وهو يطلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المتبقي والذي حلّ كاملًا، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة العقد، إلا أنه يدفع بأن المدعى عليه لم يسلمه كامل المعدات محل العقد؛ ولما كان المدعى عليه أقر في جلسة هذا اليوم بأن المدعي لم يرفض تسليمه المعدات، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص على أن يقوم المدعى عليه باستلام البضاعة من مخزن المدعي، ولما كان عقد البيع من العقود اللازمة التي يلزم البائع بموجبها تسليم المبيع ويلزم المشتري بدفع ثمنه متى تم صحيحًا، ولما كان العقد قد جاء مستوفيًا لأركانه وشروطه، ولما كانت الشريعة أوجبت الوفاء بالعقود وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبالغ المطالب به وفق الوارد في منطوق حكمها أدناه، ولا ينال من ذلك ما أثارته وكيلة المدعى عليه من جهالة المعقود عليه لعدم تضمينه العقد، ذلك أن موكلها أقر على معاينته البضاعة وفق ما هو منصوص عليه في البند الثالث من العقد، وهو ما ينفي دعوى الجهالة به. نص الحكم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وعشرون ألف ريال (120,000)، لما هو مبينٌ في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث