حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430051218

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠٣٧٥٥٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430051218
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037550لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430051218 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٧٥٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفة الدعوى ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها ، والحوالة البنكية الصادرة لصالح المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى، كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها يقع ضمن الاختصاص المكاني لهذه المحكمة فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المذيل بختم المدعى عليها، والحوالة البنكية. ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ولكون المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ، قال الموفق ــ رحمه الله تعالى ــ: " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/٢٤١) وبناء على المادة (٣٠) وفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: إلزام شركة (...)التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية رقم (...)مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال والله أعلم أحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث