حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039499
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381651/1443
رقم الحكم:4430039499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381651 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039499 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381651 لعام 1443 هـ المدعي: (...) للإستيراد والتصدير المحدودة المدعى عليه: (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد بضائع للمدعى عليها بناء على أوامر شراء وهي عبارة عن سيراميك أرضيات وجدران من (...)، حيث نتج عن ذلك مستحقات مالية للمدعية تجاه المدعى عليها، وقيمة العقد (459,847.28) أربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعون يورو وثمانية وعشرون سنتا، وتم سداد مبلغ وقدره (355,264.48) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائتان وأربعة وستون ألف يورو وثمانية وأربعين سنتا والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانون سنتا يورو، بموجب فواتير وبواليص شحن موضحة بكشف حساب المدعى عليها المرفق. أخذا بالاعتبار أن المدعية قامت بمطالبة المدعى عليها وحثها على تسديد المديونية التي في ذمتها تجاه المدعية إلا أن المدعي عليها لم تقم بالسداد حتى حينه. وطالب بإلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانون سنت. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 20/04/2020م حتى تاريخ 13/10/2020م بمبلغ قدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانين سنت. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بوجود مخالصه مع المصنع بتاريخ 05/09/2019م لوجود عيوب في البضاعة وقد تحمل المدعى عليه رسوما جمركية وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمائة وستة عشر الف ريال وقد تمت المخالصة على ذلك، وأن جزء من البضاعة لم يصرف حتى الآن ومستعدا لإرجاعها على أن تتحمل المدعية قيمة الرسوم الجمركية والارضيات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/06/1443ه وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بأن توجد مخالصة مع المدعية بعد قيام موكله بدفع مبلغ قدره (100,000) مائة الف يورو وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أنكرته، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها احضار ما يثبت دفعه فاستعد بذلك.وفي جلسة أخرى حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة الى انه وردها مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأن المخالصة محل الدفع اشترطت بالتزام المدعى عليها بالسداد خلال سبعة أيام ولم تقم المدعى عليها بذلك، ثم سألته الدائرة عن المبالغ المسددة من المدعى عليها فذكر بعدم علمه فافهمته الدائرة بالرد على السدادات التي ابرزتها المدعى عليها فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال السدادات التي ابرزها المدعى عليه وكاله ذكر بان المدعى عليه قام بسداد مبلغ (100,000) مائة الف يورو وتبقى في ذمته (104,582) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو، وذكر بأن المخالصة التي تمت بين طرفي النزاع كانت مدتها سبعة أيام وفي حال عدم التزام المدعى عليها بسداد خلال هذه المدة فإن هذه المخالصة تعد لاغيه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المخالصة تمت لوجود عيوب في البضاعة وقد تحمل المدعى عليه رسوما جمركية وارضيات تقدر بمبلغ (916,000) تسعمائة وستة عشر الف ريال وقد تمت المخالصة على ذلك واما الخطاب المرفق فلم يزود به الا بعد سنة من اخراج البضاعة مشيرا الى ان جزء من البضاعة لم يصرف حتى الآن مستعدا لإرجاعها على أن تتحمل المدعية قيمة الرسوم الجمركية والارضيات، وتمسك بالمخالصة التي أبرزها، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن السدادات الحاصلة بعد المخالصة فذكر بأنها بمبلغ (100,000) مائة الف يورو تمت على دفعات التي ابرزها، ثم سالت الدائرة طرفي النزاع هل يودان إضافة فذكرت المدعية وكاله بأن المدعى عليها هي من ارفقت المخالصة وهي مقرة بها ولم يتم الدفع بالعيوب الا في هذه الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه سبق وان دفع بالعيوب وخاطب المدعية بهذا الشيء وقد ارفق هذه سابقا في ملف القضية ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره. وفي جلسة أخرى حضر المشار اليهم بعاليه. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه مبلغ و قدره (104,582.80) مائة وأربعة الاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو و ثمانون سنت يورو. واجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بوجود مخالصة بتاريخ 05/09/2019م تمت لوجود عيوب في البضاعة.وباطلاع الدائرة على هذه المخالصة تبين بأنها تضمنت صحة مبلغ المطالبة وأن المدعى عليه إن سدد (100.000) يورو خلال سبعة أيام فإن المدعية تتنازل عن مبلغ المطالبة، وحيث ثبت بأن المخالصة للم تتم فإن المبلغ الوارد فيها يعود على حاله، وبالتالي فإن مبلغ المطالبة يكون مستحقاً في ذمة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك وجود أضرار لحقت بالمدعى عليه، إذ أن هذه دعوى تحتاج لإثبات وله إقامتها بدعوى مستقلة مما يجعل الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) للاستيراد والتصدير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (104,582.80) مائة وأربعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون يورو وثمانين سنتاً. والله الموفق.