حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447257704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439140456/1443
رقم الحكم:447257704
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140456 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447257704 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439140456 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (21.190) ريال قيمة تقديم الخدمات العمالية للمدعى عليها، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 28/08/1443 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة في ما ورد في مادة 90 في نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (21.190) ريال قيمة تقديم الخدمات العمالية للمدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليها طلب مهله للرد، ثم ابدى الطرفان رغبة لبحث مسألة الصلح فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن في حال التوصل إلى صلح معين إيداع جواب الموضوعي عن الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال خمسة عشر يوما وتقدم المدعي الرد خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/10/1444هـ حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تطلب مزيد مهلة لبحث اتفاق الصلح مع المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية وسؤالها عما جرى في مسألة الصلح ذكرت أنها تواصلت مع المدعى عليها وذكرت بأنها تطلب مزيد مهلة للاتفاق على الصلح وطلبت تأجيل الجلسة لحين الانتهاء من الاتفاق مع المدعى عليها على الصلح فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم وكالة تخولها حق الصلح في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/12/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ثم جرى سؤال المدعية عن بينتها على ما جاء في دعواه طلبت مهلة لإرفاقها عبر تبادل المذكرات فأجابتها الدائرة لطلبها وأفهمتها بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم بتاريخ 25/1/1444هـ حضر الطرفان ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله فأحالت إلى ما سبق تقديمه بتاريخ 27/12/1443هـ من العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحضور والانصراف للعمالة، وأن البند الثالث في الفقرة 6 من العقد نصت على اعتماد كشوفات الحضور مالم تعترض المدعى عليها خلال يومين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها فذكر بأنه المدعية تستحق مبلغ مالي وأن المدعية لم تطالب موكلته إلا في عام 2020م ثم قرر بأن مبلغ المطالبة مستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية ثم سألته الدائرة وكيلة المدعية عما تود اضافته فقررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما سبق وأن موكلته ملتزمة بسداد المبلغ ويطلب مهلة لسداده حالا أو مقسطا وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره 21,190 ريال قيمة تقديم الخدمات العمالية للمدعى عليها، وبما أن وبما أن موضوع الدعوى الماثلة مطالبة المدعية بمستحقاتها الناتجة عن توفيرها عمالة لصالح المدعى عليها، وبما أن أعمال توفير العمالة تعد في الأصل من الأعمال التي لا ينطبق عليها وصف الأعمال التجارية، وفق ما استقر عليه القضاء التجاري وحيث قدم وكيل المدعية نسخة من الحكم الصادر في ذات موضوع هذه الدعوى عن الدائرة الرابعة عشر بالقضية رقم 431816108 وتاريخ 27/3/1443هـ القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة النوعي بنظر الدعوى، وبناء على المادة 78/ب من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت على:" إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فإنه لا تثريب على الدائرة السير في هذه الدعوى والفصل فيها، وأما بخصوص الموضوع وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة 25/1/1444هـ بأن مبلغ المطالبة مستحق في ذمة موكلته لصالح المدعية وبما أن الإقرار صادر عمن يملكه بموجب الوكالة رقم (...) وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره ويعد بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 21,190 واحد وعشرون ألفا ومائة وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث