حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044231

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439095177/1443
رقم الحكم:4430044231
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095177 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044231 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٥١٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٩١٩) أربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، تمثل المبالغ المتبقية مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١٠/٨/١٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته مفادها انه يطلب الزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠.٩١٩)ريال تمثل المبالغ المتبقية مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعى عليها وبسؤاله عن مستنداته افاد بانها العقد الموقع بين الطرفين ومخالصة ممهورة بختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب وأفادت بان مستندات الدعوى لا تظهر في ناجز وطلبت استلام نسخة منها فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب الموضوعي قبل موعد الجلسة القادمة وفي حال عدم تقديم الجواب فإن الدائرة ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية اقرت بمبلغ (٢٥.٤٩٩) ريال وتنكر المبلغ الزائد لعدم تقديم المدعية لفاتورة الضريبة حسب ما هو موضح في المخالصة المقدمة منها وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم الفاتورة على ان يتم تقديم الفاتورة عن طريق النظام خلال خمسة أيام وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التي تليها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم قيامه بإيداع ما طلبت منه الدائرة وهي الفواتير الضريبية فأجاب بأنه لم يستطع ... ، فأفهمته بأن هذا تقصير منه وإطالة لأمد التقاضي والواجب عليه تكرار محاولة رفع الفواتير، فاعتذر عن ذلك، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليهم تقديم جميع ما لديه من مستندات في مذكرة إلكترونية خلال ٣ أيام على أن تقوم المدعى عليها وكالة بتقديم مذكرة جوابية بعد ذلك خلال ٥ أيام تبدأ بعد رفع المدعي وكالة للفواتير ، فاستعدا بذلك، وفي الجلسة التالية حضر طرفا القضية ، وأفادت وكيلة المدعى عليها بانه تم استلام الفواتير للمراجعة والتدقيق وتبين انها تخالف الكميات والاعمال الحقيقية وبناء عليه تم اعداد المخالصة تحتوي على الاعمال الحقيقة واشترطت موكلتها بالمخالصة تقديم فواتير ضريبة تتفق مع الاعمال الحقيقة حتى يتم اعتمادها وسدادها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بانه تم تسليم الفواتير لموظف لدى المدعى عليها وافاد مسؤول لدى المدعى عليها بان من استلم الفواتير مجاز وفي حال عودته سيتم مراجعة الفواتير والرد عليها كما افاد بان الفواتير سابقة لتاريخ المخالصة، وأضافت وكيل المدعى عليها بان المخالصة حرر فيها ان الفواتير الضريبة غير معتمدة وانه سيتم تقديم فواتير أخرى وأضاف وكيل المدعية بان المحرر بالمخالصة انه سيتم تقديم فواتير ضريبية وبالفعل تم استلامها من المدعى عليها حسب أفادت المسؤول بانه تم تسليمها من الموظف بعد عودته من الإجازة، وقرر الأطراف الاكتفاء بما تم تقديمه، وفي جلسة هذا اليوم، حضر الطرفان، وسألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن المخالصة التي قدمها المدعي وكالة في ملف الدعوى؟ أجابت أن موكلتها لا تنكر المخالصة ولكن تتمسك بما جاء في البند الرابع من أنه يجب على المدعي تقديم الفواتير الضريبية، وهذا لم يقدمه المدعي ، وبسؤالها عن الفواتير التي قدمها المدعي في المذكرات أجابت بأن موكلتها استلمتها لكن تبين أنها غير مطابقة، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠.٩١٩) أربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، تمثل المبالغ المتبقية مقابل تنفيذ اعمال دهانات لصالح المدعى عليها، مستندة في دعواها على العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م ومخالصة موقعة بين الطرفين مؤرخة في ١/٦/٢٠٢٠م، وبما أن المخالصة محل اتفاق بين الطرفين وقد نصت على استحقاق المدعية لمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي قدم فواتير ذيلت بتوقيع واستلام من موظف المدعى عليها فالأصل صحتها حيث أن الدائرة لم تجد في تمسك المدعى عليها بأنها غير مطابقة وأن عليه تقديم فواتير جديدة أي وجه، ولما نصت عليه المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) و المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٩١٩) أربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث