حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430038979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429092/1443
رقم الحكم:4430038979
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429092 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430038979 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٩٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يلتزم المدعي بتزويد المدعى عليها بالخدمات المساندة في مشاريعه، من أعمال صيانة، وأعمال ميكانيكية ومدنية وقد تم تأجير المعدات بناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وقد تخلفت عن سداد ٦ فواتير من شهر ٢٠١٩/١٢ و حتى شهر ٢٠٢٠/٠٦ بمبلغ وقدره (١٩٤,٣١١) مائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة واحدا عشر ريال، الذي تم تأكيده من قبل المدعى عليها في تأكيد الرصيد، و لقد تم التواصل للحث على الدفع فلم يتم التجاوب. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩٤,٣١١) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م، بمبلغ قدره (١٩٤,٣١١.٨٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال وثلاثون هللة، ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩٤,٣١١) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال تمثل أجرة معدات وردها المدعية بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعي قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (١٩٤,٣١١,٨٣) ريال المحررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م، المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٩٤,٣١١) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال.والله الموفق