حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007156/1444
رقم الحكم:4430049519
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049519 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٧١٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أجرة رافعة مقصية ديزل (١٢) متر، وإلزامها بدفع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر فيها من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٧٣٧٥٧٥٤) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (٢٤٥) من ذات اللائحة التي تنص على: " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فذكر بأنه لا مانع لدينا من الصلح مع الطرف الآخر حال حضوره، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم طلب تصحيح مبلغ المطالبة إلى المبلغ البالغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، تمثل أجرة رافعة مقصية ديزل (١٢) متر ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على فواتير وكشف حساب، ولضرورة إجابة المدعى عليها قررت الدائرة تأجيل نظر هذه القضية. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٧٣٧٥٧٥٤)، ثم حصر الحاضر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بمواجهة المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٠.٧٣٣) خمسون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، مقابل أجرة رافعة مقصية ديزل(١٢) متر ، وقدمت لإثبات دعواها ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي الفواتير وكشف الحساب ، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسات هذه القضية ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٧٣٣) خمسون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث