حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439195208/1444
رقم الحكم:4430036555
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195208 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036555 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439195208 لعام 1444هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1428/03/24هـ الموافق 2007/04/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اثنا عشر سيارة من نوع (...) تيدا موديل (2007)، بصفته صاحب مؤسسة (...) بثمن إجمالي قدره (610.560) ست مئة وعشرة ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي سدد منه (74.460) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (536.100) خمس مئة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من العقد , الفاتورة , كشف الحساب , السجل التجاري , خطاب من المؤسسة لطلب شراء سيارات , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/11/1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأنها غير موصلها، وطلب يمين المدعى عليها النافية للدعوى , وتم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية، وفي جلسة 11/2/1444هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه بعالية ، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية ونص التبليغ ( صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 439195208 المقامة من (...) ضد شركة (...) شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: 11/02/1444 الساعة: 9:40 صباحاً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.) بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (536.100) ريال، والتي تمثل قيمة بيع 12سيارة للمدعى عليها من نوع (...) موديل 2007م، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر منه ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ وبالتالي فما أبرزه المدعي غير موصل للمطالبة، وغير كافٍ لتقوية جانبه؛ عليه أُفهِمَ بأنه له يمين المدعى عليه النافية للمطالبة فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني " أبشر", مما تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين النافية, وكافياً في ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل رقم (...) مبلغا وقدره 536.100 ريال خمسمائة وستة وثلاثون ألفًا ومائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث