حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430048183
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439121494/1443
رقم الحكم:4430048183
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439121494 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430048183 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢١٤٩٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أن موكله المدعي بصفته شريك يتقدم ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٨/١١/١٨هـ الموافق ١٩٩٨/٠٣/١٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بإلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى، وذلك بسبب اختلاف الشركاء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٧/١٤٤٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وإنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، جرى سؤال المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، فجرى سؤاله عن كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعن دخولها مرحلة التعثر فأجاب بقوله: أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وليست متعثرة بل حققت أرباحا، وأطلب من الدائرة الإمهال لوجود مساعِ جادة للصلح هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: لا مانع لدي وأطلب تزويدي بالمرفقات، فاستعد المدعي بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله؟ فأجاب بقوله: لازلنا في مساعِ الصلح، فوجهت الدائرة سؤالا للمدعي وكالة عن صفة المدعى عليها في الدعوى فأجاب بقوله: المدعى عليها شريكة في الشركة المراد تصفيتها هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للبت فيها وعلى ضوء ما تقدم، عليه أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعد قبول الدعوى مبنيا على الأسباب التالي نصها " فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في طلب الرجوع لموكله في ذلك، ولما كان من الثابت فقهًا وقضاء تحقق الصفة في أطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/١) من نظام المرافعات، وحيث أن من المتعين في نزاعات التصفية أن تقام على كافة الشركاء في الشركة المراد تصفيتها، ذلك أن هذا الإجراء يتصل بمصلحة الأطراف وينال من حصصهم، ويحط من أرباحهم، ويرتب مسؤوليات تطال عليهم وفق حصص كل منهم، والتصفية من شأنها أن تحيق بحصص الشركاء، ولذلك يجدر توجه الدعاوى عليهم جميعًا تجسيدًا لما أسلفت الدائرة بيانه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة ولا ينال من ذلك طلب المدعي الإمهال لأجل الصلح فإن الحكم بإثبات الصلح حال بلوغه يتأثر بذات العلة التي تمنع الحكم على أحد الشركاء دون تمثيل جميع من يتأثر بحكم التصفية الأمر الذي ترى معه الدائرة الحكم بعدم القبول كما جاء في منطوق حكمها" وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء حكمة الدائرة محمولا على أسبابه فعقدت الدائرة جلسة مرئية حضر فيها (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره (...) المثبت حضوره سابقا ، وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة الشكلي وعليه قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى وأفاد المدعي وكالة بانتهاء القضية بين الأطراف صلحا وطلب إثبات تنازله عن الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي صحيح ولا مانع لدى موكلي من ذلك وباطلاع الدائرة على وكالة الأطراف وجدتها تخولهم ذلك لذا رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بما يطلبه في صحيفة الدعوى ولما كان ترك الخصومة حق مكفول للمدعي بحسب ما تضمنته المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها " يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله" ولكون المدعي قد تقدم بطلب التنازل عن الدعوى بحسب ما تم تقديمه في الجلسة الأخيرة، ولما كان المدعى عليه قد أبدى موافقته ولم يعارض، ولكون وكالة الأطراف تخولهما الحق في ذلك؛ الأمر الذي يجعل طلب إثبات التنازل موافقا للنظام وحريا بالقبول لدى الدائرة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)