حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072349/1443
رقم الحكم:4430076181
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072349 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076181 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٣٤٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) القابضة لخدمات النفط والغاز مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٨هـ صادرة عن كاتب العدل المكلف بالغرفة التجارية الصناعية بالـ(...)) ٢- (...) (الهوية الوطنية:...)، وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٨هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها تذاكر سفر، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٣٥/١٢/٠١هـ بثمن إجمالي قدره (٤١.٦٧١) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أوامر إركاب موقعه ومختومة من المدعى عليها. ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في ترجمة المستندات، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩هـ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ترجمة معتمدة ومقدار التعويض المطلوب (١.٣٥٠) ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١/تسليم الثمن وقدره (٤١.٦٧١) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، ٢/التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١.٣٥٠) ألف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ سألت فيها الدائرة المدعى عليها عن الجواب فطلب نسخة من مرفقات الدعوى ليتمكن من تقديم الجواب بشكل مكتوب ومحرر حيث لا تظهر له في النظام فاستعد وكيل المدعية بتزويده بنسخة من ذلك، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ قرر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لا صفة لها في هذه الدعوى لكون التعاقد كان مع شركة (...) وليس لها علاقة بموكلته وليست تابعه لها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن التعاقد كان مع الفرع التابع للمدعى عليها إلا أن هذا الفرع تم إقفاله وشطب سجله، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن السجل التابع للفرع فذكر بأن رقم السجل هو (...) وأن الفرع تابع للمدعى عليها استناداً إلى السجل التجاري، وأفهمته الدائرة بإرفاقه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها محضر المصالحة ومستخرج من السجل التجاري لشركة (...) القابضة لخدمات النفط والغاز، وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/٠٢هـ سألت فيها الدائرة وكيل المدعى عليها عما طلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأن السجل يعود لموكلته وأنه لأحد فروعها وأنه لا زال قائماً ولم يتم شطبه أو إلغاءه وأن مقره في محافظة الخبر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن بعد مراجعة وزارة التجارة تبين بأن السجل ملغي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر صحة ذلك وطلبت منه الدائرة تقديم إفادة من وزارة التجارة بأن السجل لا زال ساري فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (أكد على عدم صفة موكلته في الدعوى، لأن التوقيع والختم الموجود على المستندات التي قدمتها المدعية تعود لأحد فروع المدعى عليها، كما ذكر الوكيل بأن هذا الفرع لا يوجد به موظفين الآن ولا يوجد لديه أعمال وهو بانتظار قرار الجمعية العمومية لاستمراره أو تصفيته، كما أن القوائم المالية المتوفرة لديه لا تبين وجود هذه المديونية، كما دفع بعدم الاختصاص المكاني لأن الدعاوى ترفع في بلد المدعى عليها، كما وضح الوكيل بأن جميع المستندات المقدمة من المدعية مؤرخة بعام ٢٠١٤م مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية، كما نبه على أن كشوفات الحساب المرفقة محل المطالبة مجرد أوراق على مطبوعات المدعى عليها وليس لموكلته أي علاقة بها، ولا يوجد بها أي ختم أو مصادقة على صحة المبالغ، والأختام الموجودة أسفل أوامر الإركاب المرفقة في الدعوى غير واضحة، والتوقيع على الختم غير متطابق مع بعضها البعض، ثم ختم بطلب رد الدعوى لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية. وتعزير المدعى عليه لكيدية الدعوى المقدمة من قبله بموجب المادة (٣) والمادة (١٥٣) من نظام المرافعات الشرعية) وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ قدم وكيل المدعية مذكر ذكر فيها: (أقرت المدعى عليها بأن الختم الموجود أسفل أوامر الإركاب لأحد فروعها التابعة للسجل الرئيسي، كما أقرت بأن الفرع تم إغلاقه وتصفية موظفيه، والثابت شرعاً بأن التابع مسؤول عن أعمال المتبوع، فإقامة الدعوى ضد المدعى عليها بالسجل الرئيسي والمسجل بمدينة الرياض سليمة وقانونية، كما أشار وكيل المدعى عليها بأن الأختام غير واضحة وهذا يتناقض مع بداية مذكرته بأن الأختام تعود لأحد الفروع، كما بين الوكيل بأن كشف الحساب المرفق لا يوجد عليه ختم أو توقيع أو مصادقة على صحته لأنه عبارة عن ملخص لمبلغ مديونية بموجب الفواتير محل الدعوى، وقول المدعى عليها بأنه لا يوجد له أصل في دفاترها المحاسبية فلتقم بتقديم ما يثبت سدادها لهذه الفواتير، علماً بأن المدعية مستعدة لتقديم أصل الفواتير للقاضي لمطابقتها والتثبت من ختم المدعى عليها على جميع المستندات)، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المتبادلة بين طرفي الدعوى تبين لها أن إجابة المدعى عليها على موضوع الدعوى غير ملاقية وعليه طلبت من وكيلها الإجابة فأجاب بأن كشوفات الحساب المرفقة محل المطالبة مجرد أوراق على مطبوعات المدعى عليها ليس لموكلته أي علاقة بها ولا يوجد بها أي ختم أو توقيع أو مصادقة على صحة المبالغ كما أن الأختام الموجودة أسفل أوامر الاركاب المرفقة في الدعوى غير واضحة، وأن التواقيع أعلى الختم غير متطابقة مع بعضها البعض، ثم ذكرت له الدائرة أن إجابته غير ملاقية وأن عليه الإجابة الملاقية وإلا ستقضي عليه بالنكول فأصر على إجابته السابقة المقدمة في هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلاً عن تقديم الإجابة الملاقية، ونظرا لما سبق عليه قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١.٦٧١) واحد وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال مقابل ثمن مبيع للمدعى عليها، وإلزامها بالتعويض عن الأضرار بمبلغ وقدره (١.٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وحيث تبين أن مقر الشركة الرئيسية بمدينة (...) فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة بأوامر إركاب على أوراق شركته وموقعة ومختومة من فرع شركة (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإثبات الحق أو إنكاره رغم إمهاله، وإنما غاية دفوعه كانت شكلية وإنكار مستندات المدعية بغير واضحة وهي ليست إجابة عن الدعوى، إذ أن الدعوى ليست البينات وغاية ما يمكن أن تفيده البينات إنما ترتيب النظر فيها قضاء بعد إجابة المدعى عليها الملاقية، ولما لم يجب وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى بإقرار أو إنكار أو جواب ملاق وحيث أن الدائرة كررت عليه طلب الإجابة الملاقية أو ستعده ناكلاً ولم يجب، وعليه فإن الدائرة ترى ثبوت مطالبة المدعية ونكول المدعى عليها عن تقديم الإجابة الملاقية، استناداً على نص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمة المستندات المقدمة في الدعوى وحيث نظام المرافعات أوجب ترجمة المستندات المقدمة للمحكمة باللغة الأجنبية وفقا للمادة (٢٣) والتي نصت على أنه:(اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية)، ولما ثبت في ذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة مما تنتهي معها إلى تحميلها تلك الأتعاب وتقدرها على النحو الوارد بالمنطوق مما زاد على مبلغ المطالبة الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) القابضة لخدمات النفط الغاز (السجل التجاري:...) بأن تدفع لــ/ شركة (...) المحدودة (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٤٣.٠٢١) ثلاثة وأربعون ألفا وواحد وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث