حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480156/1443
رقم الحكم:4430069860
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069860 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439480156 لعام 1443هـ المدعي: سلطان عبدالله محمد الدهمش المدعى عليه: شركة وقت العروض للتجارة والتسويق الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة حسام بن عبدالعزيز النغيمشي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد نظافة، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٣،٧١٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريالا سُدد منه مبلغ قدره (٩٦،٥٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م بمبلغ قدره (٣٢،٤١١) اثنان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالا" وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٤١١ ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 10/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة- المثبت في ملف القضية هويته وصفته - ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة المدعي هل تم اللجوء للمصالحة؟ فأجاب بنعم وأبرز ما يثبت صحة ذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي(سلطان بن عبدالله بن محمد الدهمش) أصالة بهوية رقم (...) ووكالة (فهد بن عبدالعزيز بن راشد بن رشود) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435010192) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها،وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٢.٤١١ ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد نظافة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي أصالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال كشف حساب مؤرخ من تاريخ (1/9/2021م حتى 20/12/2021م) موقع ومختوم بختم المدعى عليها ومصادق على صحته من المدعى عليها بعبارة جاء فيها ما نصه: " الحساب مطابق حتى تاريخه "، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة وقت العروض للتجارة والتسويق) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (سلطان بن عبدالله بن محمد الدهمش)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (32.411) اثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وأحد عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت