حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430044273
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112235/1443
رقم الحكم:4430044273
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112235 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430044273 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للبلاستيك المدعى عليه: شركة مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أكياس بلاستيك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٣٢٩.٩٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٢٩.٩٥) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تجاري توريد بضاعة على مطبوعات شركة (...) للبلاستيك، المتضمن أن يتم دفع مبلغ وقدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال خلال (٤٥) يوم من تاريخ الفاتورة، ممهورة بتوقيع العميل والمندوب ب تاريخ٢٣/٠٢/٢٠٢١م. ٢-مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للبلاستيك، المتضمنة مجموع مبالغ وقدرها دفعة (١٩,٠٢٠) تسعة عشر ألفًا وعشرون ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، ودفعة قدرها(٨,٧٠٤) ثمانية آلاف وسبع مئة وأربعة ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، ودفعة قدرها(١٤,٦٠٥) أربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة ريال تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، ممهورة بتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، افتتحت الدائرة هذه الجلسة، ولم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، علماً أنه بعد مضي مدة (٣٠) يوم من شطب القضية وعدم مراجعة المدعي أو من يمثله لطلب السير في القضية بعد شطبها فإن الدائرة ستحيل ملف القضية إلى إدارة الدعاوى والاحكام باعتبارها كأن لم تكن بناء على ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص النوعي فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الموضوعي على وفي حال عدم تقديم الجواب فإن الدائرة ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي حيال ذلك ثم لوكيل المدعية تقديم رده، وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها،، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن البضاعة محل الدعوى هل استلمها موكلك؟، أجاب بأن موكله لم يستلم أي بضاعة والذي استلم البضاعة هو المالك السابق للشركة/ (...)، وهو الذي كان بينه وبين المدعية تعامل، وتمسك بأن موكلته ليس بينها وبين المدعية أي تعامل، وبسؤال وكيل المدعية عن التوقيع الممهور على فتح الحساب؟ أجاب بأن مدير الحسابات لدى المدعى عليها هو الذي وقع عليه والذي يدعى (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٢.٣٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال، والتي تمثل قيمة توريد ألواح حديد قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، مستندا في دعواه على استمارة طلب فتح الحساب ممهورة بتوقيع، وعلى فواتير بمبلغ المطالبة صادرة من موكلته، وبما أن وكيل المدعى عليها لخص دفعه بأن التعامل سابق لشراء الشركة حيث أن التعامل كان بين المالك السابق للشركة/ (...)، وهو الذي كان بينه وبين المدعية، وبما أن الدائرة في معرض تحققها من دعوى المدعية ودفوع المدعى عليها فإن الثابت لدى الدائرة هو أن المدعية تعاملت مع المدعى عليها وأن السجل الذي أقيمت عليه الدعوى والذي قامت المدعية بالتعاقد معه على التوريد هو ذات السجل الذي أقيمت عليه هذه الدعوى، ولما كان الأصل هو مسؤولية الخلف عن الحقوق بالتضامن مع السلف، وهو ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية: "من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت تحت هذا الاسم...." وبما أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للبلاستيك ، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (٤٢.٣٢٩) اثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال ، والله الموفق.