حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432931/1443
رقم الحكم:4430054973
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432931 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054973 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439432931 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2015/10/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (217,033) مئتان وسبعة عشر ألف وثلاثة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد بتاريخ 1438/03/13هـ، علما بأن المدعى عليه قد استلم العين المؤجرة بتاريخ2015/10/15م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 15 /10 /2015م حتى 2016/12/12م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (217,033) مئتان وسبعة عشر ألف وثلاثة وثلاثون ريال، عن الفترة من 2015/03/07م إلى 2016/12/12م. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عشر فواتير، محررة على مطبوعات المدعية ومنها ما هور ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعية ومنها ممهور بتوقيع المدعى عليه وختم المدعية. 2- كشقف حساب، محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدرة (217,033.44) مئتان وسبعة عشر ألف وثلاثة وثلاثون ريال وأربع وأربعون هللة، بتاريخ 2021/10/07م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله من قبل الدائرة عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وباطلاع الدائرة عليها وجدت فواتير اقل من مبلغ المطالبة، وأفاد وكيل المدعية بأن لديه مزيد من الفواتير، واطلعت الدائرة عليها ووجدت إن بعضها عليها ختم المراجعة وتوقيع استلام، وبعضها توقيع استلام في نفس مكان ختم المدعى عليها. ولنكول المدعى عليه عن الإجابة والحضور، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (217,033) مئتان وسبعة عشر ألف وثلاثة وثلاثون ريال، عن الفترة من 2015/03/07م إلى 2016/12/12م، لقاء قيام موكلته بتأجير معدات ثقيلة لمدة عشرة أشهر ميلادية لصالح المدعى عليه، ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبناء على ما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في عدد من الفواتير الممهورة بختم مراجعه المدعى عليه توقيع منسوب للمدعى عليه وبعضها توقيع المدعى عليها في نفس الخانة التي ختم عليها المدعى عليه في الفواتير الأخرى. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، فاستناداً على ما جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 05 / 1443هـ ما نصه: "يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت الفواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه وكذلك بعضها توقيع وختم، فإن ذلك يدل على صحة ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة كما تان عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه يعد نكولا فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه/(...)-هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...)- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢١٧٠٣٣) مائتان وسبعة عشر ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث