حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430078214
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470056172/1444
رقم الحكم:4430078214
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056172 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430078214 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470056172 لعام 1444 هـ المدعي: خالد عبدالله حمد الرداد المدعى عليه: تركي زقم مفلح الحازمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الاثنين 23 / 2 / 1444هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 /10 / 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضرت/ هديل بنت محمد بن جربوع العنزي "سعودية الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلةً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية بالرقم (441052662) وتاريخ 22 / 2 / 1444هـ والمخول لها فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخصة بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (1815 / 43) وتنتهي بتاريخ 1 / 11 / 1448هـ. كما حضر المدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة والتي تضمنت أنه: بتاريخ 20 / 1 / 1442هـ الموافق 8 / 9 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه معرض مفروشات بكامل البضاعة بمبلغ وقدره مئة وعشرون ألف (120,000) ريال ويتحمل المدعى عليه المديونيات التي على المعرض؛ وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد قيمته. وطلب في ختام صحيفة دعوى موكله إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وأربعون (193,443) ريالاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أنه وردها إجابة المدعى عليه على الدعوى عبر نظام تقاضي بالطلب رقم (4410136747) وتاريخ 22 / 2 / 1444هـ وتضمنت: (في البداية ومع كامل احترامي لهيئتكم الموقرة إلا أنني أدفع وأطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوى.ثانياُ أن ما ذكره المدعي بوجود عقد بيع معرض مفروشات بكامل البضاعة الموجودة بداخله بمبلغ 120000 ريال فهذا صحيح , وأما بخصوص عدم سدادي لثمن البيع فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم البيع بالتراضي في يوم 7/9/2020م ووثق هذا البيع بمحرر عرفي موقع من كلا الطرفين يفيد تمام البيع ونقل الملكية ومما جرى عليه العرف أن توثيق البيع ونقل الملكية وممارسات حقوق الملكية لا تكون إلا بعد دفع الثمن , والأصل هو براءة ذمتي ما لم يثبت خلاف ذلك. وحيث إن البيع تم بكامل البضاعة الموجودة وكذلك بما فيها العمالة القائمة على المعرض وكان ذلك بداخل المعرض وبشهادة من كانوا حاضرين من العمالة أنه استلم كامل الثمن ولا يطلبني أي مبلغ من ثمن البيع ومرفق ورقة توثيق وتمام البيع موثقة من الغرفة التجارية بتاريخ 7/9/2020م أي منذ حوالي سنتين وطول هذه الفترة أمارس صفة التملك ونشاط المعرض فعال منذ هذا التاريخ مما هو قرينة على دفع الثمن.ثم إن المدعي ذكر بأن ثمن البيع 120000 ريال فكيف له أن يطالب بمبلغ 193443 والمبدأ يقول أن أي دعوى يسبقها إنكار فأن يعتبر تكذيبا لها.لذلك اطلب برد دعوى المدعي لعدم استحقاق ما ادعاه وأكرر طلبي بالحكم بعدم الاختصاص المكاني). ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن مكان المعرض محل البيع وعن مكان إقامته؛ فذكر بأن مكان إقامته في محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية؛ ومكان المعرض محل العقد في محافظة طريف. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أكدت صحة ذلك وسألتها الدائرة عن مكان إبرام العقد فذكرت بأنه أبرم في محافظة طريف. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وأربع مئة وثلاثة وأربعون (193,443) ريالاً قيمة بيع المعرض التجاري العائد له مع بضاعته للمدعى عليه ولم يقم بسداد قيمته -حسب ما يدعي-. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني: فبما أن المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بانحسار اختصاص هذه المحكمة مكانياً عن نظر هذه الدعوى إذ إنه من سكان محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية وأرفق عنوانه الوطني الموضح فيه ذلك ودون فيه رقم هويته ؛ كما أن العقد أبرم في محافظة طريف ومكان المعرض التجاري محل العقد محافظة طريف أيضاً وفقاً لما قرره طرفي الدعوى، وبما أن الفقرة (1) من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)، ولما كان الأمر ما تقدم وكان المدعى عليه قد أبدى دفعه الآنف قبل أي طلب أو دفاع مما يتعين على الدائرة قبوله إعمالاً لما جاء في المادة (33) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذ أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى). الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى عدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة العامة في مدينة عرعر متمثلةً في الدائرة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة العامة بسكاكا مكانياً بنظر الدعوى رقم (4470056172) وتاريخ 15 / 2 / 1444هـ المقامة من المدعي/ خالد بن عبد الله بن حمد الرداد –هوية وطنية رقم (...)- ضد المدعى عليه/ تركي بن زقم بن مفلح الحازمي – هوية وطنية رقم (...)- والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.