حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430043172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542384/1443
رقم الحكم:4430043172
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542384 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430043172 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439542384 لعام 1443هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب مصاعد وذلك في توريد وتركيب المصاعد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٩١٨,٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩١٨,٠٠٠) مليون وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٦٣٠,٣٠٠) مليون وست مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، والمتبقي (٢٨٧,٧٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٦٣٠,٣٠٠) مليون وست مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٦/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٢٨٧,٧٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها؛ حيث إن المدعية قد سبق وأن تقدمت بهذه المطالبة لأمين الإفلاس وقد تم قبولها والتصديق عليها من قبل الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة التجارية بالدمام، وهي من المطالبات المجدولة للسداد. وحيث أن نظام الإفلاس قد حدد طريق الاعتراض للمتضرر في حالة إدراج أو عدم إدراج مطالبته أو جزء منها في قائمة المطالبات، ولكون المدعية لم تعترض على ما تم قبوله والتصديق عليه؛ مما يعني عدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص، وقدم سنداً لجوابه: 1- الحكم الصادر بتاريخ 08/ 07/ 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى بالدمام للقضية رقم (374) لعام 1441هـ والذي يقضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها، والمؤيد بالحكم الصادر بتاريخ 28/ 11/ 1443هـ من دائرة الاستئناف الخامسة بالرياض للقضية رقم (1305) لعام 1443هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله كم المبالغ المستحقة لموكلتك في ذمة المدعى عليها؟ أجاب: بأن موكلته قيدت (5) دعاوى في مواجهة المدعى عليها، وقيمتها تتجاوز (1,016.000) مليون وستة عشر ألف ريالاً، (3) من هذه المطالبات لدى هذه الدائرة، وبسؤاله عن سبب الاستحقاق لهذه المبالغ؟ أجاب: بأن المبالغ مستحقة بسبب توريد وتركيب مصاعد في عدة عقود وأوامر شراء، وبسؤاله هل موكلتك هي شركة (...)؟ أجاب: بأن هذا اسمها السابق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، والتي أصدرت قرارها بالتصديق على المقترح على إعادة التنظيم المالي وذلك بالحكم رقم (٣٧٤) لعام ١٤٤١هـ (مرفق1) وقد تم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف برقم 1305/1443هـ المؤرخ في 28/11/1443هـ، وحيث نصت المادة (63) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 28/05/1439هـ اّلية تقديم المدعي لمطالبته ونصها وعلى كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ان يتقدم إلى الأمين بأي مطالبة له حالة أو اّجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.. ، وحيث أن قيمة هذه المطالبة داخلة ومقيدة في المقترح على إعادة التنظيم، فليس للمدعية حق في إقامة الدعوى حتى يثبت عدم التزام المدعى عليها بعدم سداد المستحقات وفق مانص عليه المقترح فلها التقدم لدى دائرة الإفلاس مصدرة المقترح، أو إقامة دعوى مستقلة، وتكون هذه الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.