حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531121010
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571311110/1445
رقم الحكم:4531121010
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571311110 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531121010 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١١١١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كفرات- بطاريات- زيوت) بعدد (٦) (كفرات- بطاريات- زيوت) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٢٩٤.٨٦) ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ الاتفاق بمبلغ قدره (٣٦,٢٩٤.٨٦) ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٢٩٤.٨٦) ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ٢- اتفاقية تحديث بيانات العملاء على مطبوعات المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر مايلي: (أولاً: ما جاء في دعوى المدعية من وجود تعامل تجاري بينها وبين موكلته، ومقدار المبلغ المستحق لها في ذمة موكلته فصحيح، وموكلته لم تماطل المدعية أو تنكر ما لها من مبالغ مستحقة، ولكنها قد تعثرت في الآونة الأخيرة، وكانت خلال الفترة السابقة تسعى لعقد صلح بينها وبين المدعية كون الطرفين تربطهما علاقة تجارية منذ سنوات طويلة. ثانياً: موكلته تلتمس من فضيلتكم عرض الصلح بين الطرفين، وموكلته مستعدة بسداد المبلغ محل الدعوى على أن تدفعه للمدعية على (٦) دفعات شهرية)، ثم اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحا، والتزمت المدعى عليها بما يلي: (أولاً: التزمت المدعى عليها على سداد المبلغ المدعى به والبالغ مبلغ وقدره (٣٦,٢٩٤.٨٦) ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، على أن تكون السداد خلال ٦ أشهر متتالية، ابتداء بالدفعة الأولى بتاريخ ١/٦/٢٠٢٤ وانتهاءً ١/١١/٢٠٢٤ م ثانياً: اذا تخلفت المدعى عليها عن سداد دفعة واحدة في موعدها المستحقّ، تحلّ عليها كامل المبلغ دفعةً واحدة. ثالثاً: تتحمّل المدعى عليها التكاليف القضائية الخاصة بهذه الدعوى إن وجدت. رابعاً: تسدّد المدعى عليها الدفعات المستحقة لموكلته المدعية على الحساب البنكي الخاص بالشركة رقم: البنك (...) وقررت قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٢٩٤.٨٦) ستة وثلاثون ألفًا ومائتان وأربعة وتسعون ريال وستة وثمانون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره بصحة الدعوى وطلب الصلح مع المدعية، وبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع، وجعله سندا تنفيذياً.