حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531014617
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571128663/1445
رقم الحكم:4531014617
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128663 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531014617 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٨٦٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٧م تقدمت المدعى عليها إلى موكلته بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت المدعية على المدعى عليها باقات الخدمات لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها بدأت موكلته مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات بمبلغ وقدره (١٩,٠٣١.٣٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م وطالبتها بسداد المستحقات في موعد أقصاه ٢٠٢١/٠٧/٢٨م إلا أن المدعى عليها لم تستجب وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٠٣١.٣٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١,٩٠٣.١٣) ألف وتسعمائة وثلاثة ريالات وثلاث عشرة هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن عقد خدمات على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٧م والمبرم مع المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوباً للأطراف. ٢- محرر عادي عباره عن فاتورة خدمات على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٩,٠٣١.٣٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، والصادرة للمدعى عليها. ٣- محرر عادي عباره عن استمارة خطوط (...) أعمال على مطبوعات المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أجاب: بأن دعوى المدعية غير صحيحة ولا يوجد أي اتفاق بينهما والتوقيع المذيل في العقد المرفق ليس توقيعه ولا توقيع أي من منسوبي الشركة، كما أن شركة (...) مقفل نشاطها لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، وبعرض العقد المرفق والختم الممهور فيه على ممثل المدعى عليها؛ أجاب: بان الختم ليس ختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على ممثل المدعية؛ أجاب: بأنه ليس لدى موكلته بينة حاضرة سوى ما أرفق في ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (١٩,٠٣١.٣٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، وبدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١,٩٠٣.١٣) ألف وتسعمائة وثلاثة ريالات وثلاث عشرة هللة، يمثل ثمن تقديم خدمات الاتصالات والانترنت الموصوفة في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن ممثل المدعى عليها أنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات الدعوى عقد خدمات على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٠٧م والمبرم مع المدعى عليها والممهور بختم وتوقيع منسوباً للأطراف ومحرر عادي عباره عن فاتورة خدمات على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (١٩,٠٣١.٣٨) تسعة عشر ألفاً وواحد وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة، والصادرة للمدعى عليها. وبما أن المدعى عليه أنكر صحة هذه الأسانيد كما أنكر صحة التوقيع وأنكر الختم، ودفع بأن نشاط موكلته مقفل لأكثر من ثلاثة عشر عاماً، عليه ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به وذلك لكون الأسانيد المقدمة محل إنكار صراحة ولم تقدم مزيد بينة تسند دعواها، واستناداً لما ورد في المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.